الشدة وقيل خروجه بالعجلة وبالجملة فالحكم معلق على الجروح فينتفي عند انتفائه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم يرى ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل. احتج أحمد بأن: الجنابة تباعد الماء عن محله لان الجنابة في اللغة البعد وقد وجد لان الغسل يراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو طهر والجواب عن الأول:
أنه لا يصح لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء وذلك لا يحصل إلا بخروجه منه ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها. وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى سلمنا لكن مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعاته ولا يستعمل الحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال فإنها لا يستقل للحكم مع مراعاتها فيه. [الرابع] لو خرج المني بعد الانتقال والامساك لزمه الغسل سواء اغتسل أو لم يغتسل لوجود السبب وهو الخروج وسواء قارنته الشهوة أو لا وسواء بال أو لا وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة الشهوة بعد البول: لا غسل عليه، وهو قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل، وهو قولنا لما قدمناه ولأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل عند رؤية الماء ونضمه وقد وجد في هذه الحالات وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم يجب به الغسل لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة، وبه قال الأوزاعي، وقال مالك: لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه اغتسل منه فلا يجب أن يغتسل منه مرة أخرى. وعنه في الوضوء روايتان وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق وهو غلط لأن الاعتبار بخروجه كسائر الاحداث ولو يقطر من بوله نقطة بعد نقطة أعاد الوضوء واعتبار الشهوة قد بينا بطلانه. [الخامس] لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا لم يجب عليه الغسل وأجمع عليه كل من يحفظ عنه العلم لأنه لم يحصل السبب وهو الخروج ولا اعتبار برؤيا النائم في إيجاب الاحكام على المكلف، ولما روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل كان يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي (عليه السلام) يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل. وروي في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. [السادس] لو استيقظ الرائي فوجد المنى وجب الغسل لأنه منه ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته، لما رواه الجمهور عن عائشة قالت سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اختلافا (احتلاما ظ) قال: يغتسل، وعن الرجل أنه يرى قد احتلم ولا يجد الماء؟ قال: لا غسل عليه. وفي طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قول إلا أن رواية هذه متقبلة عند الأصحاب والنظر يؤيدها فيجب المصير إليها. [السابع] لو استيقظ فرأى مذيا لم يجب عليه الغسل لان الحكم معلق على المني وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب الغسل احتياطا تذكر الاحتلام أو لم يتذكر وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن الاحتلام، وكلاهما ضعيفان. [الثامن] لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني لم يجب عليه شئ لان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه فلا اعتبار به وهو قول مجاهد وقتادة وقال أحمد في بعض الروايات إذا وجد بلة اغتسل لا أن يكون قد لاعب أهله فربما خرج منه المذي فلا بأس به وكذلك إن كان أسر؟؟ من أول الليل يتذكر أورد به لا غسل عليه وهو قول الحسن وإن يكن وجد ذلك فعليه الغسل والحق ما قلناه أولا وهذا التفصيل لا نعرفه لعدم الدلالة. [التاسع] الحكم إنما يتعلق بالبالغ أو ممن قاربه كابن ثلاث عشرة سنة أو اثنتي عشر فإذا وجد مثل هؤلاء المني بعد الاستيقاظ نسبت إليهم لان الصبي ها هنا وجد دليل البلوغ وهو محتمل أما إذا كان أقل من ذلك بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا حمل على أنه من غيره فلا يلحقه الحكم. [العاشر] لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا لكن خرج بعد استيقاظه أو مشي فخرج منه المني وجب عليه الغسل لوجوب السبب. [الحادي عشر] لو رأى منيا في ثوبه فإن اختص به وجب عليه الغسل وذكر شارح الطحاوي خلافا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف فيمن وجد على فراغه منيا فقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل وخالف أبو يوسف. لنا: ما رواه الجمهور ان عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما. ورواية سماعة وقد تقدمت ولأنه لا يحتمل أن يكون من غيره أما لو شاركه في الثوب غيره فلا غسل عليه ولا على الآخر لان كل واحد منهما بانفراده يحتمل ألا يكون منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه نعم يستحب الغسل لهما احتياطا. وروى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. [الثاني عشر] قال الشيخ في المبسوط يعيد المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث هذا بالنظر إلى كونه جنبا أما بالنظر إلى حكم الثوب فالواجب أن يعيد الصلاة التي صلاها من آخر نوم فإنها فيه لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا مع غلبة الظن ان ثوبه طاهر قال ولو قلنا إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلاة بالنظر إلى الثوب خاصة كان قويا وهو الذي أعمل به لان إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ولما ثبت من عدم الإعادة على المصلي في النجس إذا كان جاهلا إلا إذ كان في وقته فيلخص من هذا أن الشيخ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه من آخر غسل وليس بجيد والحق أنه يعيد الصلاة من آخر نومة لا أن يرى امارة على تدل على الغسلة فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها لان الصلاة قبل ما وجدناه وقعت مشروعة فلا يبطلها التجويز المتجدد. [الثالث عشر]