منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٠
الشدة وقيل خروجه بالعجلة وبالجملة فالحكم معلق على الجروح فينتفي عند انتفائه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم يرى ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل. احتج أحمد بأن: الجنابة تباعد الماء عن محله لان الجنابة في اللغة البعد وقد وجد لان الغسل يراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو طهر والجواب عن الأول:
أنه لا يصح لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء وذلك لا يحصل إلا بخروجه منه ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها. وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى سلمنا لكن مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعاته ولا يستعمل الحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال فإنها لا يستقل للحكم مع مراعاتها فيه. [الرابع] لو خرج المني بعد الانتقال والامساك لزمه الغسل سواء اغتسل أو لم يغتسل لوجود السبب وهو الخروج وسواء قارنته الشهوة أو لا وسواء بال أو لا وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة الشهوة بعد البول: لا غسل عليه، وهو قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل، وهو قولنا لما قدمناه ولأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل عند رؤية الماء ونضمه وقد وجد في هذه الحالات وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم يجب به الغسل لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة، وبه قال الأوزاعي، وقال مالك: لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه اغتسل منه فلا يجب أن يغتسل منه مرة أخرى. وعنه في الوضوء روايتان وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق وهو غلط لأن الاعتبار بخروجه كسائر الاحداث ولو يقطر من بوله نقطة بعد نقطة أعاد الوضوء واعتبار الشهوة قد بينا بطلانه. [الخامس] لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا لم يجب عليه الغسل وأجمع عليه كل من يحفظ عنه العلم لأنه لم يحصل السبب وهو الخروج ولا اعتبار برؤيا النائم في إيجاب الاحكام على المكلف، ولما روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل كان يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي (عليه السلام) يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل. وروي في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. [السادس] لو استيقظ الرائي فوجد المنى وجب الغسل لأنه منه ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته، لما رواه الجمهور عن عائشة قالت سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اختلافا (احتلاما ظ) قال: يغتسل، وعن الرجل أنه يرى قد احتلم ولا يجد الماء؟ قال: لا غسل عليه. وفي طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قول إلا أن رواية هذه متقبلة عند الأصحاب والنظر يؤيدها فيجب المصير إليها. [السابع] لو استيقظ فرأى مذيا لم يجب عليه الغسل لان الحكم معلق على المني وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب الغسل احتياطا تذكر الاحتلام أو لم يتذكر وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن الاحتلام، وكلاهما ضعيفان. [الثامن] لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني لم يجب عليه شئ لان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه فلا اعتبار به وهو قول مجاهد وقتادة وقال أحمد في بعض الروايات إذا وجد بلة اغتسل لا أن يكون قد لاعب أهله فربما خرج منه المذي فلا بأس به وكذلك إن كان أسر؟؟ من أول الليل يتذكر أورد به لا غسل عليه وهو قول الحسن وإن يكن وجد ذلك فعليه الغسل والحق ما قلناه أولا وهذا التفصيل لا نعرفه لعدم الدلالة. [التاسع] الحكم إنما يتعلق بالبالغ أو ممن قاربه كابن ثلاث عشرة سنة أو اثنتي عشر فإذا وجد مثل هؤلاء المني بعد الاستيقاظ نسبت إليهم لان الصبي ها هنا وجد دليل البلوغ وهو محتمل أما إذا كان أقل من ذلك بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا حمل على أنه من غيره فلا يلحقه الحكم. [العاشر] لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا لكن خرج بعد استيقاظه أو مشي فخرج منه المني وجب عليه الغسل لوجوب السبب. [الحادي عشر] لو رأى منيا في ثوبه فإن اختص به وجب عليه الغسل وذكر شارح الطحاوي خلافا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف فيمن وجد على فراغه منيا فقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل وخالف أبو يوسف. لنا: ما رواه الجمهور ان عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما. ورواية سماعة وقد تقدمت ولأنه لا يحتمل أن يكون من غيره أما لو شاركه في الثوب غيره فلا غسل عليه ولا على الآخر لان كل واحد منهما بانفراده يحتمل ألا يكون منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه نعم يستحب الغسل لهما احتياطا. وروى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. [الثاني عشر] قال الشيخ في المبسوط يعيد المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث هذا بالنظر إلى كونه جنبا أما بالنظر إلى حكم الثوب فالواجب أن يعيد الصلاة التي صلاها من آخر نوم فإنها فيه لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا مع غلبة الظن ان ثوبه طاهر قال ولو قلنا إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلاة بالنظر إلى الثوب خاصة كان قويا وهو الذي أعمل به لان إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ولما ثبت من عدم الإعادة على المصلي في النجس إذا كان جاهلا إلا إذ كان في وقته فيلخص من هذا أن الشيخ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه من آخر غسل وليس بجيد والحق أنه يعيد الصلاة من آخر نومة لا أن يرى امارة على تدل على الغسلة فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها لان الصلاة قبل ما وجدناه وقعت مشروعة فلا يبطلها التجويز المتجدد. [الثالث عشر]
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553