في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به وروي في الصحيح عن زرارة قال سئل أحدهما عن رجل بدأ بيديه قبل وجهه ورجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ ويبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمنى ويعيد اليسار لا يقال يعارض ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يعيد يساره وحدها ولا يعيد الوضوء شئ غيرها فلو كان الترتيب واجبا لما جاز الاقتصار على غسل اليسار خاصة لأنا نقول الملازمة ممنوعة وبيانه إن اليسار آخر الأعضاء فلا يجب غسل شئ غيرها ولم يتوضى الإمام (عليه السلام) لعدم وجوب إعادة المسح تعويلا على ما عرف بينهم ويدل على ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إذا نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضئ قال اتبع وضوءك بعضه بعضا وأيضا الوضوء عبادة يبطله الحدث فيجب فيه الترتيب قياسا على الصلاة وأيضا فهو عبادة ترتبط بعضها ببعض يفسد أولها بفساد آخرها فيجب فيه الترتيب كالصلاة وأيضا فهي عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر فيجب فيها الترتيب كالصلاة وأيضا فهي عبادة يجمع أفعالا مختلفة الصفة مرادة للصلاة و متقدمة عليها فلا يعتد بها مع عدم الترتيب كالأذان احتج أبو حنيفة بأنه تعالى أمر بالطهارة وعطف ب " الواو " وهي لا يقتضي ا لترتيب فلو شرطنا كان نسخا وبما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما أبالي بأي أعضاء بدأت وقال ابن مسعود لا بأس أن تبدئ برجليك قبل يديك في الوضوء والجواب عن الأول بالمنع عن كون " الواو " لا يقتضي الترتيب وقد بيناه سلمنا لكن النسخ إنما يلزم لو قلنا إنها يقتضي عدم الترتيب أما إذا قلنا إنها لا يقتضي الترتيب لم يكن منافيا لوجوب الترتيب بدليل آخر قوله الزيادة على النص نسخ قلنا ممنوع وعن الثاني أنه معارض بما روي عن علي (عليه السلام) من وجوب الترتيب وحديث ابن مسعود قال علماء الجمهور لا يعرف له أصل. برهان آخر: لا شئ من الوضوء غير المرتب بواجب وكل ما يؤدى به الواجب فهو واجب فلا شئ من الوضوء غير المترتب يؤدى به الواجب والصغرى مسلمة وبيان الكبرى أنه به يحصل مصلحة الواجب وكلما يحصل به مصلحة الواجب فهو واجب بيان الصغرى أنه لو لم يكن كذلك لكان حراما قياسا على الترك وأما الكبرى فلانه لو لم يكن واجبا لزم الترجيح من غير مرجح ضرورة أن علة الحكم الحكمة الموجبة له فلو اشتمل ما ليس بواجب عليها كان اختصاص الواجب بالوجوب ترجيحا من غير مرجح. فروع [الأول] يجب أن يبدأ بوجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين وهل يجب تقديم اليمنى من الرجلين في المسح أم يسقط الترتيب فيه قولان أشبهما السقوط أما وجوب تقديم الوجه فقد مضى وأما الترتيب في اليدين فهو قول علمائنا خاصة لان الموجبين للترتيب أسقطوا الترتيب بينهما لأنهما كالعضو الواحد فسقط فيه الترتيب كالأصابع ولقوله تعالى: (وأيديكم). لنا: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على وجوب الترتيب فيهما وقياسهم باطل حينئذ و الآية لا تنافي الأدلة وأما الرجلان فلم نجد حديثا يدل على الترتيب فيهما وحملهما على اليدين قياس نعم يستحب تقديم اليمين لقوله (ع) إن الله يحب التيامن ولان القرآن قال وأرجلكم ولم يترتب والأصل عدمه. [الثاني] لو نكس وضوءه صح غسل الوجه إن استحب ذكر النية بالفعل عنده ولا تكفيه الاستمرار حكم نعم لو نوى عند غسل الكفين أو عند المضمضة فالأقرب الاكتفاء باستحباب الحكم ولو نكس ثانيا مع بقاء الندى حصل له غسل الوجه واليمنى ولو نكس ثالثا معه حصل باليسرى وهكذا إلى آخره ما دامت الرطوبة موجودة ولو غسل أعضائه دفعة حصل بالوجه ولكان في الماء الجاري وتواردت عليه جريات؟ ثلاث حصل بالأعضاء المغسول ولو نوى الطهارة ثم انغمس في ماء واقف دفعة حصل بغسل الوجه ولو اخرج أعضائه مرتبا حصل بالأعضاء المغسولة وافتقر إلى المسح ولو لم يرتب في الاخراج حصل بالوجه وقت النزول وباليمنى وقت الاخراج [الثالث] يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء لا لأنه واجب لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوم ولم يغسل ذكره متعمدا فقال أبو عبد الله (ع): بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد الوضوء. [الرابع] لو وضأ أربعة للعذر دفعة لم يجزيه لعدم الترتيب. [الخامس] لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة لم يجزيه لعدم الترتيب وهو أحد وجهي الشافعي وفي الآخر يجزيه لان الغسل يجزي عن الحدثين وإن لم يرتب فأجزائه عن الأصغر أولى والجواب الجنب المحدث يسقط فرض حدثه مع الجنابة فيكون الحكم لهما أصل اعلم أن الناس اختلفوا في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا مع اتفاقهم على أن زيادة عبادة أو صلاة على العبادات والصلاة لا تكون نسخا وقال الشافعي: لا تكون نسخا وقال أبو حنيفة: يكون نسخا والحق عندي ما ذكره أبو الحسين قال النظر في هذه. * المسألة: يتعلق بأمور ثلاثة: {أحدها} أن الزيادة على النص هل يقتضي زوال أمر أم لا؟ والحق أنها يقتضيه لان إثبات كل شئ ء لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان. {وثانيها} ان هذه الإزالة هل تسمى نسخا؟ والحق أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت تلك الإزالة نسخا وإن كان عقليا وهو البراءة الأصلية لم تسم تلك الإزالة نسخا. {وثالثها} هل يجوز
(٦٩)