فشككت في بعض ما سماه الله ما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شئ عليك فيه وروي في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وإن كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك وهو إجماع ويدل عليه أيضا رواية زرارة وابن أبي يعفور وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد ومروي عن بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضى قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ولان الانفكاك من الشك نادر فيلزم وجوب الوضوء المتكرر في أغلب الأحوال وذلك عسر ومشقة أما لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده واما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا فلا سواء انصرف أو لا صلى به أو لا ويعيد الصلاة ولا نعرف خلافا في وجوب الاتيان لان المقتضى وهو الامر موجود فيوجد الأثر وهو الوجوب ويعضده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت بشئ من وضوءك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك وأما إعادة ما بعده فليحصل الترتيب وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضا وروي عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال وإن نسي شئ من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد بما بقي لتمام الوضوء وروي في الصحيح عن منصور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح برأسه ورجليه (و) في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضى يبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار وذلك عام في الناسي والعامد لان ترك الاستفصال يدل عليه وإعادة الصلاة مستفادة من رواية الحلبي وفي رواية زرارة في الصحيح فإن دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء فإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة لا يقال روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها من الأعضاء المغسولة جمعا بين الأدلة. فروع: لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو من إحدى الطهارتين قال الشيخ في المبسوط يعيد الأولى خاصة لان الاخلال إن كان من الأولى صحت الثانية بطهارتها وبطلت الأولى وإن كان من الثانية صحت الصلاتان معا بالأولى وهو حق ان اكتفينا بنية القربة دون التعين للاستباحة أو رفع الحدث أما مع القول بعدم الاكتفاء فالطهارة الثانية وجودها كعدمها وحينئذ قال القائلون به يجب عليه الصلاتان معا لعدم التيقن بالطهارة الأولى ولا بأس به إلا أن عندي فيه شكا وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف ولان الشك في إلحاق الترك بالمعنى منهما هو الشك في ترك إحدى الأعضاء الواجبة فلا يلتفت وهو قوي.
[الثاني] لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين الكاملتين مع تعدد الصلاة لها على التفريق قال الشيخ يعيد الصلاتين لأنه لم يؤد واحدة منهما بيقين والأقرب عندي انه يعيد صلاة واحدة ان اتفقتا عددا ينوى بها ما فيه ذمته وإلا فالصلاتين معا لما قاله الشيخ لا يقال الإعادة لواحدة منهما أما الأولى فإنه صلاها بطهارة أوفقها قطعا وشك فيها بعد الصلاة فلا يلتفت إلى الشك لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل شك في الوضوء بعد ما يفرغ من الصلاة قال: يمضي في صلاته ولا يعيد وهي صحيحة وأما الثانية: فلهذا المعنى أيضا لأن الشك في كون الحدث عقيب الطهارة الأولى أو الثانية وهو بعينه شك في زوال الثانية بعد تيقنها بناء على الاكتفاء بنية القربة فلا يلتفت للخبر لأنا نقول إنا لا نعلم قطعا بطلان إحدى الطهارتين وتخصيص الأولى به دون الثانية ترجيح من غير مرجح فوجب الحكم ببطلانها مع الاختلاف عددا وبطلان إحديهما مع التساوي. فرع: لا يجوز بمثل هذا الشاك أن يصلي صلاته ثالثة إلا بطهارة مستأنفة ولا القضاء لاحديهما أيضا إلا بأخرى غير المشكوك فيها لأنه قد تيقن الطهارة والحدث في المقدم فيعيد على قولنا وعلى أحد قولي الشافعي كذلك أيضا لأنه ينظر إلى السابق على الاحتمالين ويحكم بالاختلاف والسابق ها هنا الطهارة. [الثالث] لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضى ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو من إحديهما فالحكم فيه كما في الثاني والشك والايراد فيه كما سبق. [الرابع] لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحديهما أعاد الصلاة لاحتمال أن يكون من الطهارة الأولى تبطل والثانية غير صحيحة لان نية الاستباحة مفقودة وهذا مع الاشتراط أما مع عدمه فلا إعادة لان الترك في أيهما كان صحت الصلاة بالآخر. [الخامس] لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات قال في المبسوط يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا كالناسي لفريضة مجهولة من يوم ولو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الاخلال المجهول أما لو صلى الخمس بطهارات متعددة متعاقبة وذكر الاخلال من واحدة أعاد الأولى لا غير لما قلناه وفيه الخلاف السابق ولو ذكر الترك من طهارتين أعاد الأولى والثانية وهكذا. [السادس] لو شك في الطهارة فصلى حينئذ ثم ذكر في الأثناء وبعد الفراغ انه متطهر أعاد الصلاة لأنه دخل فيها مع الشك وهو قول