قدر ثلاث أصابع وقال أحمد لا يجزيه إلا مسح أكثر القدم وفي الاجزاء مع المسح بالخرقة والخشب عندهم وجهان والأصح عندنا عدم الاجزاء في صورة يباح المسح فيها على الخفين واختلفوا في إجزاء غسل الخف والأقوى عندنا عدم الاجزاء في محل الضرورة. [الثالث عشر] لو مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزيه عندنا في صورة الجواز وهو مذهب عامة العلماء إلا ما نقل عن أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك. لنا: أنه ليس محل للفرض فلا يجزي كالساق وكذا البحث في عقب الخف. [الرابع عشر] لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل ولا فرق بين المستحاضة وصاحب السلس و غيرهما لأن علة الترخص في الرجل موجودة في المرأة وقال بعض الشافعية ليس لصاحب السلس والمستحاضة أن يمسحا أكثر من وقت صلاة لان الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك وهو ضعيف لان المسح لا يبطل ببطلان الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت وقال زفر: إن المستحاضة تمسح يوما وليلة. تذنيبان، {الأول} لو كان الخف مغصوبا لم يجز المسح عليه عندنا حال الضرورة وعند بعض الشافعية مطلقا لان اللبس معصية فلا يناسب الترخص وعند بعضهم يجوز مطلقا لان المعصية لا يختص باللبس فصار كالصلاة في الدار المغصوبة وليس بجيد على ما يأتي. {الثاني} لو زال عذرهما إلا الضرورة المبيحة جاز لهما المسح عليه عندنا لوجود السبب وهو الضرورة أما الجمهور فمنعوا من ذلك لأنهما كملا في بابهما فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم ونحن لما لم نشترط سبق الطهارة سقطت هذه الحجة بالكلية وأصل " الواو " يفيد مع الجمع الترتيب لوجوه، {أحدها} ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوى وقال (عليه السلام) بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى الله ورسوله فقد غوى ولولا إفادة " الواو " للترتيب لما تفرق القولان لا يقال ليس النهي لما ذكرتم بل لتفرد كل واحد بالذكر ولا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله في كتابه واحدة لأنه منهي عنه كما قال الله تعالى:
(والله ورسوله أحق أن يرضوه) ولم يقل يرضوهما لأنا نقول العلة في كراهة الجمع المعنى الذي ذكرناه وهو سقوط الترتيب لا ما ذكرتم وإلا لزم تعليل الشئ لنفسه لأنا في طلب علة النهي عن الجميع فكيف يعلل بنفسه. {الثاني} أن عمر سمع شاعرا يقول كفا الشيب والإسلام للمرء ناهيا فقال له عمر لو قدمت الاسلام على الشيب لأجرتك وهذا يدل على التأخير في المرتبة عند التأخير في اللفظ. {الثالث} ما روى أن الصحابة قالوا لابن عباس لم تأمرنا بالحج قبل العمرة وقد قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) وهم كانوا فصحاء العرب ففهمهم للترتيب يدل عليه على أن ابن عباس أجابهم عن ذلك فقال: كما قدمتم الدين على الوصية والله تعالى قدم الوصية على الدين فقال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وهذا اعتراف من ابن عباس بأن تقديم الحج يقتضي تقديم فعله وإنما عدل لدلالة كما عدل في الوصية لأنه لو لم يذهب إلى اقتضاء الترتيب لما جاز منه ذلك ولقال " الواو " يقتضي الترتيب. {الرابع} إن الفرا وأبا عبيدة بن سلام نصا على أنها يفيد الترتيب فلو لم يكن كذلك لما جاز هذا النص منهما و قولهما مقدم على من نص على أنها ليست للترتيب لتقدم الاثبات في الشهادة على النفي. {الخامس} لو قال لغير المدخول بها أنت طالق و طالق طلقة واحدة ولو قال طلقتين طلقت اثنتين ولو كانت " الواو " يفيد الجمع لم يبق فرق. {السادس} إن الترتيب في اللفظ يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب جعله سببا له إلى أن يقيم الخصم المعارض. {السابع} إن الترتيب مع التعقيب وضع له لفظ ومع التراخي آخر ومطلق الترتيب معقول لا بد له من لفظ وليس إلا " الواو " لا يقال الجمع المطلق معنى معقول واللفظ يدل عليه لا " الواو " لأنا نقول مع التعارض يجب الترجيح وهو معنى فإنا لو جعلناه حقيقة في الجمع استحال التجوز به في الترتيب لعدم لزوم الخاص العام وبالعكس يجوز فكان أولى. مسألة:
قال علماؤنا: الترتيب واجب في الوضوء وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: لا يجب ورواه الجمهور عن علي (عليه السلام) وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا والزهري والنخعي ومكحول وبه قال الأوزاعي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف و المزني وداود. لنا: قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) وقد بينا أن " الواو " يقتضي الترتيب ولأنه تعالى عقب إرادة القيام بالغسل فيجب تقدمه على غيره وكل من أوجب تقدم الغسل وجب الترتيب ولأنه تعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبا فيجب غسلها مرتبا ولأنه تعالى جعل غاية الغسل المتطرف المرافق فيجب البدأة بالوجه أما المقدمة الأولى فلانه قد اتفق محققوا الأدب على أن العامل في المعطوف هو الفعل الظاهر بتقوية حرف العطف فلو قلنا يجعل إلى غاية في ذلك المقدر لزم اعتبار وجوده من حيث الغاية واعتبار عدمه من حيث العطف وفي ذلك تناف وما ورآه الجمهور من صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن كل من حكاه فإنما حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله ولان الصحابة رتبوا فإن عليا (عليه السلام) نقل عنه الترتيب ولم ينكر عليه فكان إجماعا وروى أحمد عن حريز عن قابوس عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ قال: لا حتى يكون كما أمر الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كف من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقيته ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعده في الاناء وحرف ثم يقتضي الترتيب وروي