ليخرج الشعر في الأصل أو يقول حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع أو يقول الطهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح على الخف كالجنابة احتجوا بما روي عنه (عليه السلام) أنه مسح على خفيه والجواب أن هذه الرواية يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز وأيضا فهي معارضة برواية علي (عليه السلام) أنه قال: نسخ الكتاب المسح على الخفين وبما قدمناه من الأحاديث عنه (عليه السلام) وأصحابه. فروع [الأول] لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه والتقية لرواية أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام) ولان فيه مشقة فكان المسح عليهما حينئذ رخصة.
[الثاني] لما كان الجواز عندنا تابعا للضرورة يقدر بقدرها في السفر والحضر سواء لبسهما على طهارة أو حدث وعلى أي صفة كان الجورب سواء كان منتعلا أولا وسواء كان الخف يشرح أو لا وسواء كان الجرموق فوق الخف أم لا نعم متى أمكن المسح على البشرة بأن يكون مشقوقا وجب.
[الثالث] لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فيزول مع زوالها والا يتم طهارته بالمسح مع نزعه لان الموالاة لا تحصل. [الرابع] كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على غيرهما ويجوز على العمامة وعلى القناع مع الضرورة أما مع عدمها فلا وها هنا فروع أخر مبنية على القول بجواز المسح على الخفين ساقط عندنا ذكر الشيخ (ره) بعضها ونحن نذكرها إقتداء بالشيخ فنقول الفرع [الأول] اشترط المجوزون للمسح على الخفين بقدم (بعدم) الطهارة ولو غسل أحد رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجليه هذا عند أحمد والشافعي ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة: يجوز واعتبر أن يكون الحدث مع كمال الطهارة دون اللبس وبه قال المزني وأبو ثور وداود وابن المنذر لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه واحتج الشافعي بما رواه عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فأهويت لان أنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلهما طاهرين فمسح عليهما جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأول ولان الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجز المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل قدمه. [الثاني] لا يجزي المسح على الخفين في جنابة ولا في غسل واجب ولا مستحب إجماعا منا ومنهم وحجتنا في ذلك ظاهرة واحتجوا بما رواه صفوان ابن غسال المرادي قال كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولان وجوب الغسل نادر فلا يشق النزع. [الثالث] لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز له المسح لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدء باللبس وهو محدث ونحن لا نشترط هذا في محل الضرورة. [الرابع] لو تيمم ثم لبس الخف قالوا لم يكن له المسح لأنه ليس على طهارة ناقصة ولأنها طهارته ضرورية بطلت من أصلها فصار كما لو لبسه على الحدث ولأنه غير رافع للحدث فقد لبسه وهو محدث ونحن لا نشترط هذا في الضرورة أما لو تطهرت المستحاضة أو صاحب السلس ولبسوا أخفافهما فلهم المسح عندهم كمال طهارتهم في حدثهم فلو انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها فلم يكن لهم مسح كالمتيمم إذا وجد الماء. [الخامس] لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما إجماعا منهم لأنه ليس مما هو على حدث ونحن لا نشترط كذلك في محل الضرورة ولو مسح على الأولين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما عند بعضهم لان بالمسح على الخف لم يزل الحدث فكان لبسه على حدث ولأنها طهارة ناقصة فأشبه التيمم وبعض الشافعية جوزه لان المسح قام مقام غسل القدم وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث فإن كان الأسفل منخرقا والأعلى صحيحا جاز المسح على الأعلى وإن كان الأعلى منخرقا؟ أو كانا صحيحين قال أبو حنيفة يجوز المسح عليه لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشرفية فأشبه المنفرد وبه قال الشافعي في القدم والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق والمزني ومالك في إحدى الروايتين ومنع منه الشافعي في أحد قوليه ومالك في الرواية الأخرى لان الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة وقال المجوزون فلو نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه ولو نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما لان الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم ولو أدخل يده من تحت الفوقاني و مسح الذي تحته جاز عندهم لان كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على أيهما كان كما يتخير بين غسل قدميه في الخف والمسح عليه ولو لبس أحد الجرموقين في أحد الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى لان الحكم يتعلق به وبالخف في الرجل الأخرى فصار كما لو لم يكن تحته شئ. [السادس] لو لبس خفا منخرقا فوق صحيح جاز على قول بعضهم بخلاف ما لو كان تحته لفائف أو خرق لان القدم مستور بما يجوز المسح عليه فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا وقال آخرون لا يجوز لان الفوقاني لو كان منفردا لم يجز المسح عليه فلم يجز مع غيره كما لو لبس على لفافة أما لو لبس مخرقا؟ على مخرق؟
فاستتر به القدم ففيه وجهان، الجواز لاستتار القدم بالخفين فأشبه المستور بالصحيحين وعدمه لعدم استتار القدم بخف صحيح ولو لبس الخف بعد طهارة كاملة مسح فيها على العمامة قال بعضهم لا يجوز المسح لأنه ليس على طهارة ممسوح فيها على بدل فلم يستبح المسح باللبس فيهما على خف وقال آخرون بالجواز فيهما كما لو لبس خفا على طهارة ومسح. [السابع] قد قلنا أن التوقيت في المسح باطل عندنا بل هو تابع للضرورة فمتى زالت الرخصة وبه قال مالك في السفر وفي الحضر على إحدى الروايتين والثانية لا يمسح في الحضر مطلقا وقال الشافعي و أبو حنيفة بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق