الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ من الوجه فقال: لا ورواه محمد بن يعقوب ومحمد بن بابويه في كتابيهما في الصحيح وزاد ابن بابويه تعين المروي عنه وهو أبو جعفر الباقر (عليه السلام) وزاد أيضا قال؟ زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء وأيضا خلاف في تناول الامر بالغسل لما ذكرناه فيكون ما عداه منتفيا بالأصل السالم عن معارضة اليقين واحتج الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بالاجماع واحتج الزهري بما رواه المسلم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سجد فقال وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره أضاف السمع إليه كالبصر والجواب عن الأول: بالمنع عن الاجماع مع وقوع الخلاف وكيف يتحقق ذلك وأهل البيت (عليهم السلام) رووا هذا القول ومالك وأبو يوسف و الزهري وغيرهم وعن الثاني أن الإضافة تكفي فيها مجرد ملابسة ما وهي حاصلة هنا وهي المجاورة ولم ينقل أحد أن الاذنين مغسولان بل نقلوا مسحهما فيكون ما ذكره مدفوعا على أنه معارض بما رواه الجمهور عن الربيع ابن مسعود وقال رأيت صلى الله عليه وآله توضى فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة فمسحه مع الرأس ولم ينقل أنه غسله مع الوجه فبطل كونه من الوجه. فروع [الأول] لا اعتبار بأن يفضل يداه عن المعتاد أو يقصر أو يبلغ وجهه حدا في الكبر يخرج به عن المعتاد (أ) وفي الصغير كذلك ولا اعتبار أيضا بالأملج الذي ينجز شعره عن مقدم رأسه ولا الأنزع ولا بالأغم الذي ينزل شعره إلى الوجه بل يجب على كل واحد من هؤلاء الرجوع إلى مستوى الخلقة وهو قول أكثر أهل العلم عملا بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) وهذا خطاب يتوجه إلى الغالب وقال الشافعي: الغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه وإن لم يستوعب فوجهان. [الثاني] لا يجب غسل ما خرج عن ما حددناه ولا يستحب كالعذار وهو النابت على العظم الثاني الذي هو سمت الصماخ وما انحط عنه إلى وتد الا ذن وما بينه وبين الا ذن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي وبه قال مالك وقال الشافعي يجب غسله عليهما وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ولا العارض وهو ما نزل عن حد العذار وهو النابت على اللحيين ولا الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الا ذن ونزل عن رأسها قليلا ولا النزعتان وهما ما أنجز عنه الشعر متصاعدا في جانبي الرأس والتحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتصل شعر الرأس لان التكليف بهذه شرعي ولا يشرع بدله على التكليف بها فلا تكليف. [الثالث] لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب سواء كانت كثيفة أو خفيفة ولا يستحب أيضا بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه المواضع وإن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر وقال ابن الجنيد متى خرجت اللحية ولم يكثر فعل المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته لأنها لم يستر موضعها وهو قول الشافعي واتفقوا على استحباب التخليل إلا أبا ثور فإنه قال بوجوب إيصال الماء إلى بشرة الوجه وإن كانت كثيفة وهو قول المزني. لنا: ما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إنه غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ولم يذكر التخليل فيكون منفيا وأيضا روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضى فغرف غرفة غسل بها وجهه ومن المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكف واحد وبالخصوص مع وضوء النبي صلى الله عليه وآله بأنه كثيف اللحية كغيرها وأيضا الوجه مأخوذ من المواجهة وذلك غير صادق على ما تحت الشعر ولأنه يستر ما تحته بالعادة فوجب انتقال الغرض إليه قياسا على الرأس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر قال كلما أحاطته الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يتوضى ببطن لحيته قال لا وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إنما عليك أن تغسل ما ظهر وإنما يفيد الحصر. تذنيب: لو نبت للمرأة لحية كان حكمها ذلك لما ذكرناه ولأنه شعر ساتر لما تحته فأشبه لحية الرجل سواء كانت خفيفة أو كثيفة خلافا للشافعي. [الرابع] لا يجب غسل المرسلات من اللحية طولا وعرضا وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر يجب وبه قال مالك وعن أحمد روايتان ونقل عن أبي حنيفة وأيضا ان اللحية النابتة في محل الفرض لا تجب غسلها إذا كانت كثيفة لان الوجه اسم للبشرة التي بها يحصل المواجهة والشعر ليس ببشرة وما تحته لا يحصل به المواجهة وهو أيضا مروي عن أبي يوسف لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية قياسا على مسح الرأس. لنا:
أنها ليست من الوجه ولأنه شعر خارج عن محل الفرض فأشبه ما لو نزل من شعر الرأس عنه كالذوابتين واحتج الموجبون بأنها يسمى في الشرع وجها لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا غطا لحيته في الصلاة فقال: اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه وعرفا ولهذا يقال خرج وجهه أي لحيته ولأنه شعر نابت على موضع مغسول فيوصل إليه الماء كالشارب والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطا النابت في محل الفرض لا الساقط عنه وعن الثاني: بأنه مجاز بالاستعمال ولهذا فإنه لا يطرد فلا يقولون طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن جعل هذه الأوصاف للحيته وعن الثاني: أن الحكم مضافا إلى المختص وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو والمفروض وإلا لثبت الحكم في محل النقص وهو المسترسل من الرأس. [الخامس] الأذنان ليسا من الوجه فلا يجب غسلهما ولا يستحب ولا يجب مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر ولا يجوزان وقال الجمهور ويمسح الأذنان وقال الزهري هما من الوجه يغسلان معه وقال الشعبي والحسن البصري وإسحاق يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر ثم اختلف الشافعية وأبو حنيفة فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما وقال أبو حنيفة يمسحهما بماء الرأس واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من