برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فعل مثل هذا وروى علي عليه السلام وابن عمر وأبو هريرة و عبد الله بن أبي أوفى وأبو مالك وربيع وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثلاث ثلاثا ولان الرأس أصل في الطهارة فليس فيه التكرار كالوجه والجواب عن الأول: أن أصحاب الحديث قال أحاديث عثمان الصحيحة كلها يدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا وما ذكروه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها ما عدا المسح فإن روايتهما لما فصلوا قالوا ومسح برأسه مرة واحدة والتفصيل يحمل عليه الاجمال ويكون تفسيرا لا معارضة وقياسهم منقوض بالتيمم. * مسألة: كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه ليصل فإن لم يكن فيه وجب نزعه لان الغسل تعلق بموضع الفرض لا بالحائل فمتى لم يكن إلا بالتحريك والإزالة وجب ولما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ وروي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري هل تجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ويستحب مع عدم المنع التحرك طلبا للاستظهار.
* مسألة: والجبائر تنزع مع عدم المكنة وإلا مسح عليها وأجزأ عن الغسل وكذا العصايب التي تعصب بها الجرح والكسر وهو مذهب علمائنا أجمع ومن رأى المسح على العصائب ابن عمرو عبيد بن عمر وعطا وأجاز المسح على الجبائر الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأبو حنيفة و قال الشافعي في أحد قوليه يعيد كل صلاة صلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال انكسرت يدي فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحة وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة يتوضى ويمسح عليها إذا توضى فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال اغسل ما حواه وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء أن أصابه قال فلا يغسله إذا خشي على نفسه وروي في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه ولان تكليف النزع وإصابة الموضع بالماء مع الضرر حرج فيكون منفيا وقول الشافعي باطل لما بيناه ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم يجب معه الإعادة كالمسح على الخف عنده ولأنها صلاة مأمور بها فيجب الاجزاء. فروع: [الأول] لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض مسح عليها أجمع ولو خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض. [الثاني] الجبيرة إنما يوضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر فلو تجاوز الكسر لما لا بد منه جاز المسح أما لو تجاوز بما بد منه فالوجه عدم الجواز لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه كان تاركا لغسل ما يمكن غسله فلم يجز كما لو شدها على الصحيح. [الثالث] لا توقيت في المسح على الجبيرة وهو قول أهل العلم لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها فيتعذر بذلك دون غيره. [الرابع] لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى وهو قول عامة العلماء لان الضرر يلحق نزعها فيهما. [الخامس] لا فرق بين أن يشدها على طهارة أو غير طهارة عملا بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في المقال عند السؤال ولأنه مما لا ينضبط وفيه مشقة عظيمة وهذا قول لبعض الجمهور وقال آخرون منهم يشترط الطهارة لأنه حائل يمسح عيه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر الممسوحات ونحن نمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
[السادس] لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل البشرة من غير ضرر وجب لان الغسل ممكن فلا يجري المسح على الحائل.
[السابع] إذا اختص الجبائر بعضو مسح عليه خاصة وغسل الباقي لان الضرورة مختصة بمعين فلا يتبع الترخص في غيره ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر بالمسح تيمم وفي رواية عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحنا والرواية صحيحة رواها الشيخ وهي محمولة على الضرر بإزالة الحنا وكذا في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام وهي صحيحة أيضا والتأويل ما قلناه. [الثامن] قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل لان الترخص منوط بالضرورة وقد زالت ويشكل ذلك بأن حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء ولمنازع ان ينزع في الصغرى فحينئذ ليس له أن ينوي رفع الحدث كالمستحاضة أما الصلاة التي صلوها فلا يعيدها إجماعا منا وهو مذهب بعض الجمهور خلافا للشافعي. [التاسع] إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة كانت طهارته كاملة بالنسبة إليه فلا يجوز له التيمم حينئذ سواء تجاوز بها موضع الحاجة أو لا لأنه ممسوح في طهارة فلا يجب التيمم كالخف عندهم.
[العاشر] إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها جاز له المسح عملا بالأصل النافي للضرر ولا يجب معه التيمم خلافا لبعض الجمهور لما قلناه. * مسألة: لا يجوز أن يوضيه غيره وهو مذهب علمائنا أجمع وخالف فيه الفقهاء. لنا: الامر بالغسل لمريدي الصلاة