وهذه إما أن يكون بمعنى " مع " كما قلناه في اليدين فتعين الدخول وإما أن يكون غاية فيجب دخولها لعدم اتصالها؟ عن ذي الغاية حسنا؟ و أيضا قال المبرد: وإذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه والكعبان من جنس الرجلين ولا حجة فيما رواه فإنه قد يكون ذلك مستعملا فيما يدخل فيه المبدأ كقوله له عندي ما بين واحد إلى عشرة فإنه يدخل فيه دخول الواحد قطعا ولأنه في حالة الابتداء أيهما يجب مسحها لرواية يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلا القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم فوجب في الانتهاء كذلك لعدم القائل بالفرق ولأنه يلزم اسقاط بعض ما يجب مسحه في أحد الحالتين وهو باطل اتفاقا. [السادس] يسقط فرض المسح عمن قطعت قدماه ولو بقي شئ بين يدي الكعب أو الكعب مسح عليه أنه قد كان يجب مسح الجميع فلا يسقط البعض بفوات الباقي لفوات محله. [السابع] لو غسل موضع المسح لم يجز بما قلناه في الرأس روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ولم يعارض هذا ما رواه عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء لهما خوضا قال أجزأه ذلك لان راويه فطحية (فطحي) ولاحتمال أن يكون ذلك في محل الضرورة كما في التقية. تذنيب: لو فعل ذلك للتقية أو للخوف صح وضوءه فلو زالت العلة هل تجب إعادة الوضوء؟ فيه نظر والوجه عدم الوجوب ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده. [الثامن] لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك لأنه لا يمنع مسح موضع الفرض ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: يمسح على النعلين ولا يدخل يدك تحت الشراك بقي هنا بحث وهو أنه هل يجب مسح ما تحت الشراك ظاهر قول الأصحاب يقتضي عدمه والأقرب وجوبه لان عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي عدم إيجاب مسحه لامكانه وإن لم يدخل يده تحت الشراك. مسألة: لا يجوز المسح على الخفين ولا على الجوربين ولا على شئ مما يستر ظهر القدم سفرا وحضرا اختيارا وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال مالك في رواية أبي ذويب عنه فإنه قال: أبطل مالك المسح على الخفين في آخر أيامه وهو أيضا مذهب الخوارج ومذهب أبي بكر بن داود، وخالف باقي الفقهاء في ذلك لوجوه، {الأول} قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) والحائل ليس برجل فلا يقع معه الامتثال فلا يحصل الاجزاء. {الثاني} ما روته عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وروي عنها أنها قالت: لان أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي أن أمسح على خفي. وما روي عنه (عليه السلام) أنه توضأ مرة وقال: وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ولا شك أنه في تلك الحال باشر الفعل بالرجلين دون الخف لأنه لو واقع الفعل على الخفين لم يحصل الاجزاء إلا به وذلك منفي اتفاقا. {الثالث} ما روي عن الصحابة من إنكاره ولم ينكر المنازع فدل على أنه إجماع روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: مسح الكتاب المسح على الخفين. وفي رواية أخرى: ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولما روى أبو سعيد البدري أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين قال له علي (عليه السلام): قبل نزول المائدة أو بعده؟
فسكت أبو سعيد وهذا يدل على أن عليا (عليه السلام) كان يعتقد أنه لا يجوز بعد الامر بالأرجل وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين ولم ينكر وروي عنه أنه قال: سألوا هؤلاء هل مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خفيه بعد نزول سورة المائدة وبهذا احتج مالك في أن المسح على الخفين شبهة لا متيقن وروي عن عائشة أنها قالت لان يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ولم ينكر عليها وكره أبو هريرة ذلك {الرابع]. ما رواه الأصحاب روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح على الخفين فقال لا تمسح وقال إن جدي قال سبق الكتاب الخفين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال: لا تمسح عليهما. وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟
فقال المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها فقال: لا أدري فقال علي (ع): سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا اتقي فيها أحدها شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج وروي عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي (ع) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل فيهما رخصة فقال لا إلا من عدو يتقيه أو ثلج يخاف على رجليه ولا منافاة بين الحديثين في عدم التقية وجوازها لاختصاص الأول به (عليه السلام) ويحتمل أنه لا يتقى تقية يسيرة لا يبلغ المشقة العظيمة وروي عن رقية بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته عن أشياء فقال إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي من أنت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على الخفين فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر فلما أخرجت من عنده قمت على عتبة الباب فقال أقبل يا بن عم صعصعة فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون وكان أبي لا يقول برأيه. {الخامس} أن يقول آخر أعضاء الطهارة فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين أو يقول عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس وشرطنا ألا يفصل