اجزاء فليس المعتبر حينئذ الآلة بل قدر الممسوح فيسقط ما قال بالكلية. [الثاني] القائلون بالاكتفاء بالأقل اختلفوا فذهب قوم إلى أن القدر الزائد عليه يوصف بالوجوب والمحققون منعوا من ذلك فإن الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة.
[الثالث] المسح عندنا مختص بالمقدم خلافا للجمهور. لنا: ما رواه من حديث المغيرة بن شعبة وعثمان في اختصاص مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمقدم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مسح الرأس على مقدمه ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن الحسين بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه فقال: نعم لوجهين أحدهما:
أن الراوي لا يحضرنا الآن حال تقيته وعدمه. الثاني: أنه لا يمنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم ويمكن أن يخرج ذلك فخرج البقية ومما يعضد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): امسح على قدمه. [الرابع] يجوز المسح على المقدم مقبلا و مدبرا وهو مذهب الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف التحريم. لنا: أنه امتثل الامر بالمسح فوجب الاجزاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ولان أبا جعفر (عليه السلام) لما حكى وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذكر البدأة بالمرفقين لما كان واجبا وأهمل كيفية المسح بل قال: ثم مسح رأسه وقدمه وفي رواية أخرى ثم مسح ببقية ما بقي ما في يديه رأسه ورجليه ولو كان استقبال الشعر حراما لوجب بيانه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. [الخامس] يجوز المسح على البشرة وعلى شعرها خلافا لبعض الجمهور حيث ذهب إلى وجوب المسح على الشعر. لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤسكم) وهو يتناول البشرة حقيقة وإنما صير إلى الشعر لمحل الظاهر فعلى تقدير التوصل وجب الاجزاء واحتج المخالف بأن الفرض قد انتقل إلى الشعر كما انتقل في غسل اللحية فكما لم يجز هناك غسل الباطن فكذا هنا والجواب إنما اعتبرنا الظاهر في اللحية لانتقال اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة بخلاف الرأس الذي أسمه لازم مع ستره بالشعر فاقترنا (. [السادس] لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال الثوري والأوزاعي وأحمد وداود وإسحاق إنما يجوز ذلك إلا أن أحمد والأوزاعي قالا إنما يجوز إذا لبسها على طهارة فقال بعض أصحاب أحمد إنما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك. لنا: قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) و " الباء " اما للالصاق أو للتبعيض وعلى كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسح برأسه وروى الشيخ عن حماد عن الحسين قال لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل توضى وهو معتم وثقل عنه نزع العمامة لمكان البرد فقال:
ليدخل إصبعه. تذنيب: لا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع من وصول ماء المسح إلى الرأس أو يكون رقيقا لا يمنع عملا بالآية وقال أبو حنيفة إن كان رقيقا ينفذ الماء منه ويبلغ ربع الرأس أجزأه وهذا بناء على أصله من استيناف الماء. [السابع] يستحب أن تضع المرأة القناع ويتأكد في المغرب والصبح لما رواه الشيخ عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد تقدم في حديث عبد الله بن الحسين بن زيد. [الثامن] لا يمسح على الجمة ولا على ما يجمع على مقدم الرأس من غير شعر المقدم لأنه حائل ضروري فأشبه العمامة ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه بساتر لم يجز المسح على الخضاب والطين لأنه لم يمسح على محل الفرض فأشبه المسح على العمامة. [التاسع] لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأ لحصول الامتثال بالمسح على الرأس ونقل الشيخ عن الشافعي عدم الجواز وهو ضعيف. [العاشر] يجب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل ولا يجوز الاستيناف وأوجب الجمهور الاستيناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالتقية وهو منقول عن الحسن وعروة والأوزاعي. لنا: ما رواه الجمهور عن عثمان قال مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء وروي عن بكير وزرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال ثم مسح رأسه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد وفعله (عليه السلام) بيان للمجمل فيكون واجبا وروى الشيخ في الصحيح قال وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع وقال بال وناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه قال ابن الجنيد من أصحابنا إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجليه اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه وذلك ظاهر في جواز الاستيناف احتج بما رواه في الصحيح عن أبي معمر بن خالد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم ورواه الشيخ في الصحيح وبما رواه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي رأسي؟ قال: بل تضع يدك في الماء ثم تمسح قال الشيخ وهذان محمولان على التقية ومعارضان بالأحاديث المتقدمة وبوجوب الموالاة المستدعية لعدم الاستيناف بخلاف غسل اليدين الذي لا يمكن إلا به وبالاحتياط. [الحادي عشر] لو غسل موضع المسح لم يجزيه وبه قال علماؤنا أجمع وقال الشافعي بالجواز وهو أحد قولي أحمد. لنا: أن الواجب المسح فلا يجزي ما غايره كالغسل وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسح وأمر بالمسح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت إلى ذلك من المفروض لم يكن بوضوء وما رواه عن محمد بن