الذمي والمقدمتان ممنوعتان وقد سلف سند المنع. [الثالث] الخمس ونفس المخرج من المعدن وملك المخرج الباقي وقال الشافعي بملك الجميع ويجب عليه الزكاة. لنا: قوله عليه السلام وفي الركاز خمس ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملا بالعموم هذا إذا كان المعدن في موضع مباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه. [الرابع] إذا كان المعدن لمكان وجب فيه الخمس وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجب. لنا:
أنه من أهل الاكتساب والاغتنام وهذا غنيمة وكسب فيجب عليه الخمس كالحر وعموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس. [الخامس] العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده لان منافعه له ويجب على المولى الخمس في المعدن هذا إذا أخرجه على أنه للسيد أو للعبد وقلنا أن العبد لا يملك أما إذا أخرجه لنفسه لا بإذن المولى وقلنا أن العبد يملك في الصحيح أنه كذلك خلافا للشافعي. لنا: العموم والذمي أيضا يجب عليه الخمس عملا بالعموم على تقدير الملك خلافا للشافعي حيث لم يوجب عليه الخمس لأنه لا يساوي المسلمين في القسمة ولا يسهم له. [السادس] المعادن يملك بملك الأرض لأنها من أجزائها فهي كالتراب ويجوز بيع تراب المعدن بغير جلس إذا كان قسما فيه الربا وإن لم يكن جاز بيعه مطلقا والخمس لأربابه فإذا باعه جميعه فالخمس عليه كالزكاة فقد روى الجمهور عن أبي الحرث المزني أنه اشترى تراب معدن بمائة شاة مبتع فاستخرج منه ثمن ألف شاة فقال له البائع رد البيع فقال لا أفعل فقال لآتين عليا فلا يستفزنك فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي عليه السلام فقال أين الركاز الذي أصبت قال ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريته منه بمئة شاة متسع فقال له عليه السلام ما أداء الخمس إلا عليك إذا ثبت هذا فالواجب خمس المعدن لا خمس الثمن لان الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته. الصنف الثالث: الركاز وهو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفى ومنه الركز وهو الصوت الخفي والمقصود هنا المدفون في الأرض ويجب الخمس فيه بلا خلاف بين أهل العلم قال الله تعالى: (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) الآية وهو من جملة الغنائم عندنا وقال تعالى: (ومما أخرجنا من الأرض) وروى الجمهور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال العجماء؟؟ وفي الركاز الخمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه قال مكتسب فيه الخمس كالغنائم ولأنه مستخرج من أرض الحرب وهو خلاف ما عليه الفقهاء كافة. * مسألة: وموضع الركاز لا يخلو من أقسام أربعة أحدها: أن يؤخذ في أرض معرات أو غير معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الاسلام (والتلول) والجدران الجاهلية وقبورهم.
والثاني: أن يؤخذ في أرض مملوكة. والثالث: أن يؤخذ في أرض مسلم أو ذمي معاهد. والرابع: أن يؤخذ في أرض دار الحرب ثم كل واحد من هذه الأقسام لا يخلو أما أن يكون عليه أثر الاسلام كالسكة الاسلامية أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام وأما أن لا يكون عليه أثر الاسلام فالقسم الأول إن كان عليه أثر الاسلام فهو لقطة يعرف سنة فإن وجد له مالك وإلا ملكه مع الاخبار على ما يأتي إذا استبقاه أمانة وإن لم يكن عليه أثر الاسلام ملكه وأخرج خمسه والثاني لا يخلو من قسمين أما أن ينتقل إليه بالبيع أو بالميراث فإن انتقل إليه بالبيع فهو للمالك الأول إن عرفه به وإن لم يعرفه كان للمالك قبلته وهكذا إلى أول مالك فإن لم يعرفه فهو لقطة وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يكون لواجده. لنا: أن المالك الأول يده على دار فكانت يده على ما فيها واليد قاضية بالملك ظاهرا احتج أحمد بأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام ما كان لمن ظهر عليه كالغنائم والجواب اليد يقضي بالملك ظاهرا فيحكم ولأنه لو ادعاه يقضي لربه إجماعا فيجب أن يعرف لجواز الفعلة عنه وإن انتقل إليه بالميراث فإن أصرف به الورثة فهو لهم فإن اتفق الورثة على أنه بمورثهم فهو لأول مالك على ما مضى البحث فيه وإن اختلفت فيحكم المعترف حكم للمالك يكون نصيبه له وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك هذا إذا وجد عليه أثر الاسلام وإن لم يوجد عليه أثره فللشيخ قولان. أحدهما: أنه لقطة، والثاني: يكون لواجده، والثالث: ما يجده في أرض مملوكة أو معاهد فهي لربها وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى هو لواجده وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي فاستحسنه أبو يوسف. لنا: أن يد مالك الدار عليها قيده على ما فيها وهو يقتضي بالملكية هذا إن اعترف به المالك وإن لم يعرف به فهو لأول مالك وبهذا التفصيل قاله الشافعي والرابع ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده سواء كان عليه أثر الاسلام أولا ويخرج منه الخمس وقال أبو حنيفة إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا الخمس وقال الشافعي إن لم يكن عليه أثر الاسلام فهو ركاز وإن كان عليه أثر مثل أنه من القرآن أو اسم النبي صلى الله عليه وآله كان لقطة بحسب تعريفها وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صليب فهو ركاز وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فالأقرب أنه ركاز وحكى أبو حامد عنه أنه لقطة.
لنا: أنه وجده في دار الحرب وكان غنيمة كالظاهر ويجب فيه الخمس أما لعموم أنه الصائم أو لعموم كونه ركازا. فروع: [الأول] لو وجد الكنز في أرض مملوك الحربي معين كان ركازا وفيه الخمس وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وقال الشافعي وأبو حنيفة يكون له ولا يجب عليه الخمس. لنا: أنه من دون أهل الكفر فأشبه مالا يعرف صاحبه. [الثاني] لو وجده في قبر من قبور الجاهلية فالحكم كما تقدم روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حين خرجنا إلى الطائف: هذا قبر أبي ومال خرج إلى ها هنا فأصيب كما أصيبت أصحابه فدفن ها هنا وأنه لك أنه دفن معه عص من ذهب فمن نبشه وجده فابتدره الناس فأخرجوه. [الثالث] لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو المستأجر لا للأجير لأنه