منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٤
وساقطة عن الزوجة والجواب: لامتناعه في ذلك غير إنا نقول أنه مع الاذن يكون بمنزلة المخرج. [السابع] المرأة إن لم تكن من أهل الخدام حتى أخذت خادما فإن عاله الزوج وجب عليه فطرته من حيث العيلولة وإن كانت تبرعا على ما مضى وإن لم يعله لم يجب عليه فطرته أما لو كانت من أهل الخدام فاتخذته خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله فإن الواجب هو الأجرة لا النفقة وإن كان ملكا لها فطرت وإن اختار الزوج الانفاق عليه وجبت عليه فطرته لأنه اختار أحد الواجبات المخيرة وإن اختار شراء خادم لها لما يجب عليه فطرة خادمها لان الواجب الاخدام لا الانفاق على خادمها وكذا لو استأجر لها خادما أو خدمها بنفسه أما لو أستأجرت خادما وشرطت نفقته فإن اختار الزوج ذلك وجب عليه فطرته وإلا فلا. * مسألة:
ويخرج عن ولده إذا كان يعوله صغيرا كان أو كبيرا مؤسرا كان أو معسرا لان المقتضي وهو العيلولة موجود فثبت الحكم أما الولد الصغير المعسر فإن فطرته على أبيه لأنه من عياله وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة جعل المقتضي الولاية فلو كان مؤسرا كانت نفقته في ماله فإذا لم يعلمه الأب تبرعا هل يسقط عنه فطرته أملا قال الشيخ لا يسقط لأنه من عياله وقال الشافعي يخرج الأب من مال الولد والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لأنه غير منفق عليه تبرعا ولا وجوبا وعن الطفل لعدم التكليف أما الكبير فإن كان غنيا وجبت عليه فطرة نفسه كما يجب عليه موردها وإن كان فقيرا فالنفقة على أبيه ويجب عليه فطرته لوجود المقتضى وكذا البحث في الأبوين والجدين وإن علوا لقوله عليه السلام على الصغير والكبير والذكر والأنثى فيمن يمونون وحكم ولد الولد حكم الولد سواء كانوا صغارا أو كبارا. فرع: لو كان لابنه الصغير خادم فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر قال الشافعي يجب فطرته على الأب مع إعسار الولد وعلى الولد إن لم يكن كذلك وعندي فيه توقف. * مسألة: ويجب عليه أن يخرج عن عبده وقد أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين غير المكاتبين والمغصوبين وإلا بقين وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا لان بعضه واجبة على المولى فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حرا ومملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. فروع: [الأول] العبد الغائب يجب على المولى فطرته إن علم حياته وكذا الابن والمرهون والمغصوب ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وقال الزهري يجب عليه فطرته إذا علم مكانه وقال الأوزاعي إن كان في بلاد الاسلام وقال مالك إن كانت غيبته قريبة ولم يوجب أبو حنيفة والثوري وعطا زكاة الفطرة عن الابن. لنا: أن النفقة واجبة عليه بالرقبة فيجب الزكاة لثبوت المقتضى والمعارض لا يصلح للمانعية لعدم خروج الرقبة وكذا من رد الابن وجبت على المولى نفقته فالنفقة لازمة احتج بسقوط النفقة كما يسقط عن الناشزة والجواب: المنع من سقوط النفقة والاكتفاء بغير المالك لا يسقط النفقة كما لو اكتفى بكسبه ولهذا أوجبنا على المالك رد نفقة صاحب الجعالة مع الجعالة. [الثاني] لو لم يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا يلزمه فطرته وأوجبها ابن إدريس وللشافعي قولان. لنا: أن الايجاب شغل للذمة لتقدير أنها فتقف على ثبوت المقتضي وهو (الحبوة) وهي غير معلومة ولان الأصل عصمة قال الغير فيقف أنواعه على السبب ولم يعلم ثبوته احتجوا بأن الأصل بالبقاء فيجب الاخراج عنه وبأنه يجري في الكفارة وهو إنما يتحقق بعد الحكم ببقائه والجواب عن الأول: أن الأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعن الثاني: بالمنع من الاجزاء في الكفارة وبالفرق بأن العتق اسقاط ما في الذمة حقوق الله تعالى وهو متعين على التحقيق بخلاف الفطرة فإنها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه. [الثالث] العبد المغصوب يجب أن يخرج عنه المالك وهو قول أكثر العلماء وقال الشيخ في المبسوط لا يجب على الغاصب لأنه غير مالك ولان المالك لعدم تمكنه وليس بالوجه إذا إيجاب الفطرة لا يقف على التمكين بل على الملكية. [الرابع] لو ملك عبيد أو نوى مال التجارة وجب على المولى فطرتهم ولم يسقط زكاة التجارة فيهم أما وجوبا أو استحبابا على القولين وبه قال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عطا والنخعي والثوري وأصحاب الرأي يسقط الفطرة. لنا: عموم الأحاديث الدال على وجوب الزكاة عن كل حر وعبد ولان النفقة واجبة فيجب الفطرة عنهم كعبيد الغنية ولأنه مسلم يجب مؤنته فيجب فطرته احتج المخالف بأنها زكاة ولا يجب في مال واحد زكاتان وقد وجب زكاة التجارة فيسقط الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة والجواب لا تجب الزكاتان في محل واحد لان زكاة التجارة في القيمة والفطرة عن البدن الطهارة بخلاف السائمة لان المتعلق واحد. [الخامس] لو كان له عبيد للتجارة في بلد المضارب وجبت فطرتهم على المالك وبه قال الشافعي خلافا لقوم والتحقيق إن الربح ظهر وقلنا أن العامل يملك الظهور فكان حكمهم حكم العبد المشترك وإلا وجب على المالك. [السادس] لو ملك عبده عبدا فإن قلنا بإحالة المالك فالزكاة على المولى قطعا وإن قلنا بجوازه فهل يجب على المالك أو على العبد الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى لأنه المولى لأنه المالك في الحقيقة والعبد مالك لمعنى إشاعة التصرف ولان ملكه ناقص وعن أحمد روايتان.
[السابع] حكم أم الولد المدبر حكم القن في ذلك سواء. [الثامن] المكاتب إن كان مشروطا عليه وجبت فطرته على مولاه لاستقرار ملكه عليه و كذا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ فإن كان قد تحرر منه فإن انفرد المولى بمؤنته لزمته فطرته وإن أنفق من كسبه توزعت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص قال الشيخ رحمه الله وقال الشافعي لا يجب عليه ولا على السيد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في رواية أبي ثور عنه يجب على السيد وقال أحمد يجب في كسبه وقال مالك يجب على المولى والحق ما قاله الشيخ أن ملك المكاتب بالحرية ما يجب عليه الزكاة أما الوجوب فللعموم وأما التسقيا؟؟ فلان نصيب
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553