وساقطة عن الزوجة والجواب: لامتناعه في ذلك غير إنا نقول أنه مع الاذن يكون بمنزلة المخرج. [السابع] المرأة إن لم تكن من أهل الخدام حتى أخذت خادما فإن عاله الزوج وجب عليه فطرته من حيث العيلولة وإن كانت تبرعا على ما مضى وإن لم يعله لم يجب عليه فطرته أما لو كانت من أهل الخدام فاتخذته خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله فإن الواجب هو الأجرة لا النفقة وإن كان ملكا لها فطرت وإن اختار الزوج الانفاق عليه وجبت عليه فطرته لأنه اختار أحد الواجبات المخيرة وإن اختار شراء خادم لها لما يجب عليه فطرة خادمها لان الواجب الاخدام لا الانفاق على خادمها وكذا لو استأجر لها خادما أو خدمها بنفسه أما لو أستأجرت خادما وشرطت نفقته فإن اختار الزوج ذلك وجب عليه فطرته وإلا فلا. * مسألة:
ويخرج عن ولده إذا كان يعوله صغيرا كان أو كبيرا مؤسرا كان أو معسرا لان المقتضي وهو العيلولة موجود فثبت الحكم أما الولد الصغير المعسر فإن فطرته على أبيه لأنه من عياله وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة جعل المقتضي الولاية فلو كان مؤسرا كانت نفقته في ماله فإذا لم يعلمه الأب تبرعا هل يسقط عنه فطرته أملا قال الشيخ لا يسقط لأنه من عياله وقال الشافعي يخرج الأب من مال الولد والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لأنه غير منفق عليه تبرعا ولا وجوبا وعن الطفل لعدم التكليف أما الكبير فإن كان غنيا وجبت عليه فطرة نفسه كما يجب عليه موردها وإن كان فقيرا فالنفقة على أبيه ويجب عليه فطرته لوجود المقتضى وكذا البحث في الأبوين والجدين وإن علوا لقوله عليه السلام على الصغير والكبير والذكر والأنثى فيمن يمونون وحكم ولد الولد حكم الولد سواء كانوا صغارا أو كبارا. فرع: لو كان لابنه الصغير خادم فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر قال الشافعي يجب فطرته على الأب مع إعسار الولد وعلى الولد إن لم يكن كذلك وعندي فيه توقف. * مسألة: ويجب عليه أن يخرج عن عبده وقد أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين غير المكاتبين والمغصوبين وإلا بقين وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا لان بعضه واجبة على المولى فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حرا ومملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. فروع: [الأول] العبد الغائب يجب على المولى فطرته إن علم حياته وكذا الابن والمرهون والمغصوب ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وقال الزهري يجب عليه فطرته إذا علم مكانه وقال الأوزاعي إن كان في بلاد الاسلام وقال مالك إن كانت غيبته قريبة ولم يوجب أبو حنيفة والثوري وعطا زكاة الفطرة عن الابن. لنا: أن النفقة واجبة عليه بالرقبة فيجب الزكاة لثبوت المقتضى والمعارض لا يصلح للمانعية لعدم خروج الرقبة وكذا من رد الابن وجبت على المولى نفقته فالنفقة لازمة احتج بسقوط النفقة كما يسقط عن الناشزة والجواب: المنع من سقوط النفقة والاكتفاء بغير المالك لا يسقط النفقة كما لو اكتفى بكسبه ولهذا أوجبنا على المالك رد نفقة صاحب الجعالة مع الجعالة. [الثاني] لو لم يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا يلزمه فطرته وأوجبها ابن إدريس وللشافعي قولان. لنا: أن الايجاب شغل للذمة لتقدير أنها فتقف على ثبوت المقتضي وهو (الحبوة) وهي غير معلومة ولان الأصل عصمة قال الغير فيقف أنواعه على السبب ولم يعلم ثبوته احتجوا بأن الأصل بالبقاء فيجب الاخراج عنه وبأنه يجري في الكفارة وهو إنما يتحقق بعد الحكم ببقائه والجواب عن الأول: أن الأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعن الثاني: بالمنع من الاجزاء في الكفارة وبالفرق بأن العتق اسقاط ما في الذمة حقوق الله تعالى وهو متعين على التحقيق بخلاف الفطرة فإنها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه. [الثالث] العبد المغصوب يجب أن يخرج عنه المالك وهو قول أكثر العلماء وقال الشيخ في المبسوط لا يجب على الغاصب لأنه غير مالك ولان المالك لعدم تمكنه وليس بالوجه إذا إيجاب الفطرة لا يقف على التمكين بل على الملكية. [الرابع] لو ملك عبيد أو نوى مال التجارة وجب على المولى فطرتهم ولم يسقط زكاة التجارة فيهم أما وجوبا أو استحبابا على القولين وبه قال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عطا والنخعي والثوري وأصحاب الرأي يسقط الفطرة. لنا: عموم الأحاديث الدال على وجوب الزكاة عن كل حر وعبد ولان النفقة واجبة فيجب الفطرة عنهم كعبيد الغنية ولأنه مسلم يجب مؤنته فيجب فطرته احتج المخالف بأنها زكاة ولا يجب في مال واحد زكاتان وقد وجب زكاة التجارة فيسقط الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة والجواب لا تجب الزكاتان في محل واحد لان زكاة التجارة في القيمة والفطرة عن البدن الطهارة بخلاف السائمة لان المتعلق واحد. [الخامس] لو كان له عبيد للتجارة في بلد المضارب وجبت فطرتهم على المالك وبه قال الشافعي خلافا لقوم والتحقيق إن الربح ظهر وقلنا أن العامل يملك الظهور فكان حكمهم حكم العبد المشترك وإلا وجب على المالك. [السادس] لو ملك عبده عبدا فإن قلنا بإحالة المالك فالزكاة على المولى قطعا وإن قلنا بجوازه فهل يجب على المالك أو على العبد الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى لأنه المولى لأنه المالك في الحقيقة والعبد مالك لمعنى إشاعة التصرف ولان ملكه ناقص وعن أحمد روايتان.
[السابع] حكم أم الولد المدبر حكم القن في ذلك سواء. [الثامن] المكاتب إن كان مشروطا عليه وجبت فطرته على مولاه لاستقرار ملكه عليه و كذا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ فإن كان قد تحرر منه فإن انفرد المولى بمؤنته لزمته فطرته وإن أنفق من كسبه توزعت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص قال الشيخ رحمه الله وقال الشافعي لا يجب عليه ولا على السيد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في رواية أبي ثور عنه يجب على السيد وقال أحمد يجب في كسبه وقال مالك يجب على المولى والحق ما قاله الشيخ أن ملك المكاتب بالحرية ما يجب عليه الزكاة أما الوجوب فللعموم وأما التسقيا؟؟ فلان نصيب