الأحكام الشرعية عنهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة وعن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال قال فكتب لا زكاة على مال يتيم وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة حتى يدرك فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس ولأنه ليس محلا للخطاب فلا يتناوله العموم وإطلاق القرآن وكذا البحث في المجنون ولأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث واللغو وهو إنما يصح في حق البالغ العاقل احتجوا بعموم الامر وجوابه ما تقدم. * مسألة: والحرية شرط في الوجوب فلا يجب على المملوك ذهب إليه علماؤنا أجمع وأهل العلم كافة إلا داود فإنه قال يجب على العبد ويلزم السيد تمكنه من الاكتساب ليؤد.
لنا: أنه لا مال له والشرط في وجوبها الغنى احتج داود بقوله عليه السلام على كل حر وعبد والجواب قد بينا أن المراد بذلك عن كل حر وعبد. فروع: [الأول] الأقرب أن الوجوب هنا على السيد ابتدأ وهو إحدى قولي الشافعي وفي الآخر يجب العبد ويتحملها السيد. لنا: أنها يجب في مال السيد فكانت عليه ابتداء كفطرة نفسه. [الثاني] حكم أم لوالد والمدبر والمكاتب والمشروط عليه حكم العبد القن لأنهم رق لم يتحرر منهم شئ فلا يجب عليهم. [الثالث] المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ لم يجب عليه الفطرة وإن تحرر بعضه وجب عليه وعمل السيد بالحصص إذا ملك بالحرية ما يجب فيه الزكاة وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
* مسألة: ولا تجب إلا على غني فلا تجب على الفقير وهو قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد ونعني بالغني من يحرم عليه أخذ الزكاة وبه قال أصحاب الرأي و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع وبه قال الشافعي وأحمد والشعبي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور. لنا:
قوله عليه السلام لا صدقة إلا على عن ظهر غنى روى الجمهور الفقير لا غنى له فلا يجب عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة صدقة الفطرة قال: لا وفي الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لمن لم تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة قال ليس عليه فطرة وعن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة والاخبار في ذلك كثيرة ولان الزكاة معونة للمحتاجين وإرفاق فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض احتج المخالف بقوله عليه السلام أدوا صدقة الفطر عن كل انسان صغير أو كبير غني أو فقير اما غنيكم فزكاته وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى والجواب: الاخراج عن الفقير لا يستلزم الوجوب عليه. * مسألة:
والغنى الموجب للفطرة من ملك قوت سنة له ولعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوله وأول عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة قال الشيخ في الخلاف من ملك ذلك أو قيمته وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال وقال ابن إدريس من ملك نصيبا ما يجب فيه الزكاة لا قيمته وأدعى الاجتماع وقال أبو حنيفة من ملك مأتي درهم أو ما قيمته نصابا غير مسكنة وثياب حسنة وأثاثه وحلا به. لنا: أنه مكتف فلا يحل له أخذ الصدقة فيجب عليه لقول أبي عبد الله عليه السلام من حلت لعلم تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له احتج الشيخ بأن الزكاة تجب عليه وهي لا تجب إلا على غنى فيلزمه الفطرة وهو ضعيف لأنا نمنع من استلزام وجوب الزكاة الغني بل من ملك نصابا لا يكفيه لقوته السنة جاز له أخذ الزكاة ولهذا حلت لصاحب سبعمائة درهم وقد سلف تحقيق ذلك وادعاء الاجماع عن ابن إدريس لا يحققه وأما رواية ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة فمن ضعف سندها محمولة على الاستحباب. * مسألة: ويجب على الكافر كوجوبها على المسلم ولا يصح منه أداؤها ويسقط بالاسلام فهاهنا أحكام ثلاثة، الأول: الوجوب ويدل عليه عمومات الأدلة ولانا قد بينا أن الكفار مخاطبون وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد وللشافعي قولان واحتجوا بأنها مطهر والكافر ليس من أهل المطهر ويقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أوجبها على كل ذكر أو أثنى من المسلمين. والجواب عن الأول: أنه من أهل المطهر بشرط تقديم الاسلام، وعن الثاني: لا يدل على المراد إلا بدليل الخطاب وقد بين في الأصول ضعفه وعدم دلالته مع وجود دليل مخالف. الثاني: عدم صحتها منه وذلك لأنه مشروط بالنية لكونها عبادة يحتمل وجوه واعتبارات لا يتخلص بعضها عن بعض إلا بالنية وهو ليس من أهلها لأنه لا يعرف الله تعالى فلا يصح منه التقرب إليه. الثالث: سقوطها عنه بالاسلام وذلك مجمع عليه لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله هذا إذا أسلم بعد الهلال اما لو أسلم قبله فإنها تجب عليه لان السبب وجود الهلال. فرع: الكافر لا يصح أن يملك المسلم عندنا بل يباع عليه إذا أسلم عنده خلافا للجمهور وسيأتي البحث فيه إن شاء الله إذا ثبت هذا فإن أسلم العبد قبل الهلال في آخر جزء ولم يبع لم يكلف مولاه اخراج الفطرة وقال أحمد يكلف. لنا: أن الفطرة عبادة تفتقر إلى النية على ما تقدم ولا تصح من الكافر ولأنه لا يكلف اخراج الفطرة عن نفسه لمعنى موجود فيه فلا يكلف عن غيره احتج المخالف بأنه من أهل الفطرة فوجب أن يخرج عنه كما لو كان مولاه مسلما والجواب أنه وإن كان كذلك لكنه فقير فلا يجب عليه ولو قال أنه غني بمولاه منعنا ذلك لأنه لا يفضل عن قوته في ملكه قدر الزكاة. * مسألة: ويجب على أهل البادية كوجوبها على أهل الحضر ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال عطا والزهري وربيعة لا فطرة عليهم. لنا: عموم الأحاديث ولأنه مسلمون من أهل الفطر فتجب عليهم الفطرة كغيرهم. {البحث الثاني} فيمن يخرج عنه، * مسألة: