منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
الأحكام الشرعية عنهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة وعن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال قال فكتب لا زكاة على مال يتيم وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة حتى يدرك فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس ولأنه ليس محلا للخطاب فلا يتناوله العموم وإطلاق القرآن وكذا البحث في المجنون ولأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث واللغو وهو إنما يصح في حق البالغ العاقل احتجوا بعموم الامر وجوابه ما تقدم. * مسألة: والحرية شرط في الوجوب فلا يجب على المملوك ذهب إليه علماؤنا أجمع وأهل العلم كافة إلا داود فإنه قال يجب على العبد ويلزم السيد تمكنه من الاكتساب ليؤد.
لنا: أنه لا مال له والشرط في وجوبها الغنى احتج داود بقوله عليه السلام على كل حر وعبد والجواب قد بينا أن المراد بذلك عن كل حر وعبد. فروع: [الأول] الأقرب أن الوجوب هنا على السيد ابتدأ وهو إحدى قولي الشافعي وفي الآخر يجب العبد ويتحملها السيد. لنا: أنها يجب في مال السيد فكانت عليه ابتداء كفطرة نفسه. [الثاني] حكم أم لوالد والمدبر والمكاتب والمشروط عليه حكم العبد القن لأنهم رق لم يتحرر منهم شئ فلا يجب عليهم. [الثالث] المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ لم يجب عليه الفطرة وإن تحرر بعضه وجب عليه وعمل السيد بالحصص إذا ملك بالحرية ما يجب فيه الزكاة وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
* مسألة: ولا تجب إلا على غني فلا تجب على الفقير وهو قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد ونعني بالغني من يحرم عليه أخذ الزكاة وبه قال أصحاب الرأي و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع وبه قال الشافعي وأحمد والشعبي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور. لنا:
قوله عليه السلام لا صدقة إلا على عن ظهر غنى روى الجمهور الفقير لا غنى له فلا يجب عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة صدقة الفطرة قال: لا وفي الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لمن لم تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة قال ليس عليه فطرة وعن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة والاخبار في ذلك كثيرة ولان الزكاة معونة للمحتاجين وإرفاق فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض احتج المخالف بقوله عليه السلام أدوا صدقة الفطر عن كل انسان صغير أو كبير غني أو فقير اما غنيكم فزكاته وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى والجواب: الاخراج عن الفقير لا يستلزم الوجوب عليه. * مسألة:
والغنى الموجب للفطرة من ملك قوت سنة له ولعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوله وأول عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة قال الشيخ في الخلاف من ملك ذلك أو قيمته وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال وقال ابن إدريس من ملك نصيبا ما يجب فيه الزكاة لا قيمته وأدعى الاجتماع وقال أبو حنيفة من ملك مأتي درهم أو ما قيمته نصابا غير مسكنة وثياب حسنة وأثاثه وحلا به. لنا: أنه مكتف فلا يحل له أخذ الصدقة فيجب عليه لقول أبي عبد الله عليه السلام من حلت لعلم تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له احتج الشيخ بأن الزكاة تجب عليه وهي لا تجب إلا على غنى فيلزمه الفطرة وهو ضعيف لأنا نمنع من استلزام وجوب الزكاة الغني بل من ملك نصابا لا يكفيه لقوته السنة جاز له أخذ الزكاة ولهذا حلت لصاحب سبعمائة درهم وقد سلف تحقيق ذلك وادعاء الاجماع عن ابن إدريس لا يحققه وأما رواية ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة فمن ضعف سندها محمولة على الاستحباب. * مسألة: ويجب على الكافر كوجوبها على المسلم ولا يصح منه أداؤها ويسقط بالاسلام فهاهنا أحكام ثلاثة، الأول: الوجوب ويدل عليه عمومات الأدلة ولانا قد بينا أن الكفار مخاطبون وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد وللشافعي قولان واحتجوا بأنها مطهر والكافر ليس من أهل المطهر ويقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أوجبها على كل ذكر أو أثنى من المسلمين. والجواب عن الأول: أنه من أهل المطهر بشرط تقديم الاسلام، وعن الثاني: لا يدل على المراد إلا بدليل الخطاب وقد بين في الأصول ضعفه وعدم دلالته مع وجود دليل مخالف. الثاني: عدم صحتها منه وذلك لأنه مشروط بالنية لكونها عبادة يحتمل وجوه واعتبارات لا يتخلص بعضها عن بعض إلا بالنية وهو ليس من أهلها لأنه لا يعرف الله تعالى فلا يصح منه التقرب إليه. الثالث: سقوطها عنه بالاسلام وذلك مجمع عليه لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله هذا إذا أسلم بعد الهلال اما لو أسلم قبله فإنها تجب عليه لان السبب وجود الهلال. فرع: الكافر لا يصح أن يملك المسلم عندنا بل يباع عليه إذا أسلم عنده خلافا للجمهور وسيأتي البحث فيه إن شاء الله إذا ثبت هذا فإن أسلم العبد قبل الهلال في آخر جزء ولم يبع لم يكلف مولاه اخراج الفطرة وقال أحمد يكلف. لنا: أن الفطرة عبادة تفتقر إلى النية على ما تقدم ولا تصح من الكافر ولأنه لا يكلف اخراج الفطرة عن نفسه لمعنى موجود فيه فلا يكلف عن غيره احتج المخالف بأنه من أهل الفطرة فوجب أن يخرج عنه كما لو كان مولاه مسلما والجواب أنه وإن كان كذلك لكنه فقير فلا يجب عليه ولو قال أنه غني بمولاه منعنا ذلك لأنه لا يفضل عن قوته في ملكه قدر الزكاة. * مسألة: ويجب على أهل البادية كوجوبها على أهل الحضر ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال عطا والزهري وربيعة لا فطرة عليهم. لنا: عموم الأحاديث ولأنه مسلمون من أهل الفطر فتجب عليهم الفطرة كغيرهم. {البحث الثاني} فيمن يخرج عنه، * مسألة:
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553