القيمة لأنه عليه السلام ذكر المساواة بين أجزاء الطحن والتفاوت وتعجيل المنفعة يعارض نقلها حينئذ وبقاء الاجزاء مع تفريقها غير كاف لفوات بعض المنفعة الحاصلة قبل التفرق فبطل الالحاق. فروع: [الأول] في إجزاء الخبر على أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدم الاجزاء خلافا لابن إدريس مع وقوع الاتفاق على الاخراج بالقيمة. لنا: أن النص يتناول الأجناس المتعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بدليل ولم يقم على المتنازع فيه دليل والقياس على الطعام ضعيف لقيام الفرق وهو إمكان الاذخار والكيل في الأصل دون الفرع. [الثاني] السلت إن قلنا أنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة ولا اعتبرت القيمة وكذا البحث في العلس. [الثالث] لا يجوز اخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتتات. [الرابع] لا يجزي الحب المعيب كالمسلوس والمبلول ولا ما يغير طعمه لتقادم عهده لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أما لو تقادم عهده ولم يتغير طعمه فإنه يكون مجزيا وإن كان أدون من الحديث والأفضل اخراج ما عليه قيمته. [الخامس] الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم يخرج بامتزاج إلى حد المعيب لان تكليف إزالته مشقة والزيادة على الصاع منفية بالأصل ولو انتفى في أكثره إلى حد المعيب وجب إزالته أو الزيادة المقاومة المقومة. {البحث الرابع} في الوقت، * مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان اختاره الشيخ في الجمل وبه قال ابن إدريس وهو مذهب الشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطرة وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى وأبو ثور واختاره ابن الجنيد منا والمفيد وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس يوم الفطر. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرا للصائم من الرفث واللغو وهو في يوم العيد يكذب عليه اسم الصوم حقيقة والأصل عدم المجاز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولد ولد ليلة الفطرة قال لا قد خرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة قال لا لا يقال قدر روي أن من ولد له مولود قبل الزوال إذا سلم أخرج عنها وإن كان بعد الزوال فلا لأنا نقول أنه محمول على الاستحباب قاله الشيخ في التهذيب وهو حسن جمعا بين الأحاديث ولأنها يضاف إلى الفطرة فيجب به زكاة المال لان الإضافة يقتضي الاختصاص والسبب اختص بحكمه من غيره ولأنه طلوع الفجر يستدام فيه الفطر فلا يتعلق به وجوب الفطرة كما بعده احتج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى وهو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته وبما روي من طريق الخاصة أن من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة وكذا من ولد له مولود قبل الزوال ولأنها قربة متعلقة بالعيد فلم يتقدم وقتها يوم العيد كالأضحية والجواب عن الأول: أن الأغنياء قد يكون بغير الزكاة فالصرف إليها يحتاج إلى دليل ولأنه قد يحصل الاغناء بالدفع ليلة الفطر ولان وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر ما ذكره غير يدل على الاخراج فلا ولد فيه حينئذ وعن الثاني: أن الامر بالاخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته ولأنه من الواجب الموسع عندنا ويتأكد الاخراج قبل الخروج إلى المصلى ويجوز التأخير في الواجب الموسع إذا اشتمل على المصلحة وهي الجمع بين أبناء الزكاة وأقام الصلاة كما يؤخر كثيرا من العبادات عن وقتها كالظهر للمتنفل والمغرب في عرفات والجمع للمستحاضة لايقاع الصلاتين بغسل واحد ويتخير ملك من النظائر وأيضا الفقر نهارا أشد حاجة إليها من الليل فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل فلهذا نوع من المصلحة أمر بالتأخير وأيضا الامر بالاخراج قبل الخروج لا يدل على وقت الوجوب بالاجماع لان وقت الصلاة انبساط الشمس والوجوب عند المخالف يتحقق قبل طلوعها، وعن الثالث: ما تقدم، وعن الرابع: بالفرق فإن الأضحية لا تتعلق بطلوع الفجر فلا نسبة مسكينا ولا هي واجبة أيضا بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] لو وهب له عبدا فأهل شوال ولم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا وبه قال الشافعي وقال مالك الزكاة على الموهوب له ومنشأ الخلاف أن القبض عندنا وعند الشافعي شرط في تمليك الهبة ولم يحصل فهو باق على ملك الواهب فالزكاة عليه وعند مالك أنه ليس بشرط وسيأتي إن شاء الله. [الثاني] لو قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض ومات قبل شوال فقبضه الوارث قال الشيخ في المبسوط يجب الفطرة على الورثة وليس بمعتمد أن القبض شرط في الانتقال ولم يحصل فكيف ينتقل إلى الوارث. [الثالث] لو ولد له ولد بعد الهلال أو تزوج زوجة أو اشترى مملوكا بعد الهلال لم يجب عليه زكاته ولو كان قبله وجبت ولو كان قبل الغروب بشئ يسير وعلى القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر وكذا البحث لو مات له ولدا ومملوك أو طلق زوجته أو باع عبده فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا وإن كان بعده فعلى الخلاف إن قلنا أن الزكاة يجب بالغروب كما اخترناه وجبت الزكاة وإن قلنا أنها يجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به وكذا لو قلنا أن المعتبر مجموع الوقتين كما هو مذهب الشافعي في أحد أقواله وعلى هذا الثالث لو طلق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ففي الزكاة وجهان. [الرابع] لو مات العبد بعد الهلال وقبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة لأنها تتعلق بالذمة والعبد سبب فيها فلا يسقط بمؤنة كالظهار إذا ماتت المرأة قبل إمكان أداء الكفارة وقال بعض الشافعية يسقط لأنه قد تلف المال الذي هو سبب وجوبها قبل إمكان أدائها كالنصاب وليس بجيد لان الزكاة تجب في غير النصاب وهنا تجب في الذمة فائضا
(٥٣٩)