أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلالا بن الحارف المزني المعادن العالية جلس ما أو (عوزتها)؟؟ وجبت يصلح للزرع من فدس ولم يعط حق مسلم واخذ منه الزكاة والعلية منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وجليسها نجدها ونجد تسمى جلس والعلية بالتحريك الأرض التي تصلح للزراعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد و الرصاص فقال عليهم الخمس جميعا وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المعادن كم فيها قال الخمس وقد أجمع المسلمون على ذلك.
* مسألة: والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي أن الواجب زكاة وبه قال مالك وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وعنه عليه السلام ما كان في الخراب ففيها وفي الزكاة الخمس و عنه عليه السلام أنه قال في الزكاة الخمس قيل يا رسول الله ما الزكاة قال هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض وهو نص في الباب وعنه عليه السلام أنه قال في المسبوب الخمس قال والسبوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس وما تقدم في حديث الحلبي ومحمد بن مسلم ولأنه مال مستفاد من الأرض فيجب فيه الخمس كالركاز ولأنه مال مظهور عليه بالاسلام لأنه كان في أيدي المشركين حاضرا. لنا: يدهم عنه فيجب فيه الخمس والغنائم والركاز احتج بقوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وبقوله عليه السلام في الركاز الخمس وفي حديث بلال المتقدم ولأنه يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة. والجواب عن الأول: أنه غير عام بالاجماع فيحمل على الزكاة، وعن الثاني: باحتمال كون الألف واللام في الصدقة للعهد والمراد الخمس المتقدم وهو نوع من الصدقة أيضا وحديث بلال ليس بحجة لأنه مقطوع برواية ربيعة بن أبي عبد أبي عبد الرحمن عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله ولأنه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله فلعل الاشتباه من الراوي إذ استعمل لفظ الزكاة في الخمس مجازا وعن الرابع: بالمنع ممن يجزيه عن الأغنياء على قول بعض علمائنا وبالتسليم له تارة أخرى والحاصل أن الخمس عندنا مختلف فيه هل يعطى الغني أم لا وسيأتي إن شاء الله. * مسألة: وقدر الواجب في المعدن الخمس ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله وفي الثاني يجب ربع العشر وبه قال أحمد وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين وفي الثالث إن احتاج إلى مؤنة وتخليص فربع العشر وإلا في الخمس للفرق بين ما احتاج إلى مؤنة وما لم يحتج كالغلات في الزكوات وهي الرواية الثانية عن مالك مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة. لنا: ما تقدم من الأدلة فإنها وإن دلت على صفة الواجب من كونه خمسا فقد دلت على مقداره واحتجاج المخالف، والجواب عنه قد تقدم. * مسألة: ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبقا بإنفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزئبق أو غير منطبقة كالياقوت والفيروزج والنلخس؟؟ والعقيق أو مائعه كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال أحمد إلا أنه جعله زكاة وقال أبو حنيفة يجب في المنطبقة الخمس خاصة وقال الشافعي لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة. لنا: عموم قوله تعالى: (مما أخرجنا لكم من الأرض) وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وغيره من الأحاديث العامة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيه قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقلت أرض سبخة مالحة يجمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس ولان معدن فيجب الخمس كالأثمان ولأنه مال لو غنم لو جب فيه الخمس فكذا إذا أخرج من المعدن كالذهب والفضة احتج الشافعي بقوله عليه السلام لا زكاة في حجر ولأنه مال مقوم مستفاد من الأرض فأشبه الطين والجواب عن الأول: إنا نقوله بموجبه إذ الواجب عندنا خمس لا زكاة، وعن الثاني: أن الطين ليس بمعدن لأنه تراب والمعدن ما كان في الأرض من غير جلسها وإيجاب الخمس في المكتسب ذي القيمة لا يستلزم إيجابه في الأدون لعدم تعلق الفرض بالتراب بخلاف المعدن. * مسألة: ويجب الخمس بعد تناوله وتكامل نصابه عند من يعتبره على ما يأتي إن شاء الله تعالى ولا يعتبر الحول وهو قول عامة الفقهاء وقال إسحاق وابن المنذر ولا شئ في المعدن حتى يحول عليه الحول. لنا:
وجوب الخمس بعد الحول تقييد بعموم الأوامر لا إيجاب مطلقا بغير دليل فيكون منفيا ولأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه الحول كالزكاة ولان حول الحول إنما يعتبر فيما يتكامل نماؤه للتزايد وهيهنا لا نماء له فلا اعتبار للحول فيه احتج المخالف بقوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والجواب: نفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس ونحن نقول بموجب الحديث فإن الزكاة منفية هنا مطلقا. فروع:
[الأول] إن كان في ملك ملكه صاحب الملك فيصرف الخمس لأربابه والباقي له وإن كان في موضع مباح والخمس لأربابه والباقي لمن وجد. [الثاني] قال الشيخ يمنع الذي من العمل في المعدن فإن أخرج منه شيئا ملكه وهل يؤخذ منه الخمس أم لا؟ قال الشيخ نعم وبه قال أبو حنيفة قال الشافعي لا يؤخذ منه شئ. لنا: العمومات الواردة بوجوب اخراج من المعادن احتج الشافعي بأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على