من الثلث مقدما على الوصايا ولا يجاوز الثلث وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري: لا يخرج إلا مع الوصية وبه قال أصحاب الرأي. لنا:
أنها انتقلت من ملكه إلى الفقر الحولان الحول فلا ينتقل إلى الوارث ولأنها حق واجب يصح الوصية به فلا يسقط بالموت كدين الآدمي ولأنها حق مال واجب فلا يسقط بموت من هو علة كالدين احتجوا بأنها عبادة تفتقر إلى نية فيسقط بالموت كالصوم والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الكل مع الفضة وبالفرق بين العبادة المالية والبدنية. * مسألة: ولو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء لم يسقط ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين وفي أخرى لا يسقط مطلقا وقال أبو حنيفة: يسقط مطلقا إلا أن يكون الامام قد طالبه فمنعه. لنا: أنها أمانة في يده فيسقط بالتلف من غير تفريط كغيرها من الأمانات ويجب مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء لأنه بمنزلة مطالبة صاحب الوديعة والمنع ولأنها عبادة يتعلق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج احتج أبو حنيفة بأنها تلف قبل محل الاستحقاق فسقطت كما لو تلف الثمرة قبل الجذاذ والجواب: أنها يحولان الحول مستحقة واحتج أحمد على روايته الثانية بأنها تجب بالذهب فلا يسقط بتلف المال كالدين والجواب سيأتي بما يجب في العين إن شاء الله. * مسألة: ويجوز اخراج القيمة في الزكاة سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضة أو أحد الغلات أو أحد الحيوانات وهو اختيار الشيخ رحمه الله وأكثر علمائنا وهو مذهب أبي حنيفة وقال المفيد رحمه الله يجوز اخراج القيمة في الذهب والفضة والغلات والحيوان أو قال الشافعي لا يجوز اخراج القيمة في الجميع وبه قال مالك وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أنه كان يأخذ من أهل اليمن الثياب في الصدقات عوضا عن الزكاة على سبيل القيمة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام من كل شئ ما فيه فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له قال لا بأس به وفي الصحيح عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ليأخذ صدقته يعني المصدق فإذا أخرجها فليقمها فمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها وإنما يكون أحق بها لو جاز له العدول إلى القيمة وفيه نظر ولان الزكاة يجب على طريق المساواة تسامح صاحبها وفي تعيين المعنى ضيق بالمالك فإنه ربما احتياج إلى العين ولان القصد بيع الفقراء وذلك متساويا بالنسبة إلى العين والقيمة احتج الشافعي بأنه عدل من النصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجر والجواب لا نسلم عدم النص في القيمة أما الشيخ المفيد رحمه الله فإنه استدل بالحديثين الأولين على جواز وإخراج القيمة فيما ذكره ولم يجد دلالة على الجواز في الباقي والقياس باطل والحديث الثالث لا يدل ظاهرا على جوازه فافتقر بالجواز على ما عينه ونحن قد بينا وجهة الدلالة وأن المراد بالزكاة بعد الحلة ودفع الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين. فروع:
[الأول] يجوز اخراج مهما شاء قيمة. [الثاني] القيمة تخرج على أنها قيمة لا أصل وبدل وبه قال أبو حنيفة وفي أصحابه من قال الواجب أحد الشيئين فإن ما كان خرج أصلا وقال به مالك يخرج الذهب عن الفضة وبالعكس على وجه البدل لا القيمة وعن أحمد روايتان لنا ان المنصوص عليه العين والأحاديث انما دلت على القيمة على أنها قيمة لا بدل وأصل في نفسها. [الثالث] هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار الأقرب عندي الجواز خلافا للجمهور. لنا: أنه حق مالي فجاز اخراجه قيمة كالأعيان. * مسألة: ولا اعتبار بالخلطة في الزكاة بل يخرج كل واحد من المالكين ما يحضر من ماله إن بلغ نصابا وإلا فلا شئ عليه ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر سواء كانت خلطه أعيان أو أوصاف وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال الشافعي إن الخلطتين يزكيان زكاة الواحد خلطه أعيان كانت أو خلطة أوصاف فإذا كان بين اثنين بأربعين من الغنم أو أكثر من اثنين وجبت عليه شاة وإن كانت ثمانون بين جماعة أو ثنتين لكل واحد أربعون وجبت فيهما شاة أيضا وبه قال الأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وقال مالك يصح الخلطة إذا بلغ مال كل واحد نصابا مع الاشتراك في المرعى والراعي وقال عطا وطاوس المعتبر بخلط الأعيان دون الأوصاف. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وعنه عليه السلام من لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن زمعة عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة ولان النصاب شرط كالحول ولا يبني حول انسان على غيره وكذا النصاب احتج المخالف بقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع الصدقة ولان في الخلطة تخفيف المؤنة فجاز أن يؤثر في وجوب الزكاة كالسوم والجواب عن الأول: أنه حجة. لنا: إن المراد لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالمكان وإلا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرق في الأمكنة وهو منفي إجماعا وقوله ويراد أن الفصل أراد بذلك إذا اشتركا في الأعيان مثلا لأحدهما ستون والآخر أربعون فإن المصدق يأخذ شاتين من الوسط فرجع صاحب الأكثر على صاحبه لا يقال الخلطة لا يكون إلا بالأوصاف لأنا نقول الخلطة الحقيقة يطلق على الاشتراك في الأعيان أما في الأوصاف فبالمجاز لا يقال قد روى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الخوص والفحل والراعي لأنا نقول حديث