بالعيب أما على قولنا من وجوب الزكاة في العين فلا استحقاق والفقراء اخر أين المال والشركة عيب حدث في يد المشتري فليس له الرد بالسابق وأما على قول من أوجب الزكاة في الذمة فلان فور الزكاة من العين مرهون فلا يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا وإذا بطل حقه من الرد يعين له أخذ الأرش ووجبت عليه اخراج الزكاة وإن وجد العيب بعد الاخراج فإن أخرج من العين لم يكن له الرد لتصرفه في البيع وله الأرش وإن أخرج من غيرها كان له الرد لبقاء النصاب بحاله وما تعلق به الزكاة فقد زال باخراج المالك من غير النصاب وقال بعض الجمهور ليس له الرد لأنه زال ملكه فرجع إليه وليس بجيد لما قلناه من بقاء البيع بحاله وينزل ذلك منزلة من اشترى شيئا ووجد فيه عيبا ثم حدث فيه عيب آخر ثم زال العيب الحادث فإن له أن يرد بالسابق وقال بعض الجمهور وإذا أخرج من العين جاز له الرد بناء على تعريف الصفة فحينئذ يرد ما بقي و سقط من الثمن بقدر حصة الشاة المأخوذة فيقوم ويقوم الباقي ويقسط على النصاب الذي بادل به فيما يخص الشاة المأخوذة يرجع به ولو اختلفا في قيمة الشاة المأخوذة ففيه وجها، أحدهما:
أن القول قول المشتري لان الشاة تلفت في يده فالقول قوله، والثاني: القول قول البائع لأنه يجري مجرى العادم لأنه إذا كثرت قيمتها قل ما يعزمه فإذا قلت كثر ما يعزمه وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. [الثالث] لو كانت المبادلة فاسدة قال الشيخ لم يزل مال واحد منهما عنه وهو جائز في حوله فإذا تم حوله وجبت عليه الزكاة وعندي فيه تردد ينشأ من عدم إمكان التصرف فيجري مجرى المغصوب والضال ومن كون المغصوب والضال قد حيل بينه وبين المالك فها هنا لم يحصل الحيلولة إنما اعتقد أنه غير مالك ولو طالب لاخذ فكان كالعارية. [الرابع] لو باع النصاب قبل الحول انقطع وكذا لو باع بعضه سواء قصد الفرار أو لا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك وأحمد إذا فعله فرارا وجبت الزكاة إلا إذا كان ذلك في ابتداء الحول. لنا: ما تقدم احتجوا بقوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة والجواب: إنما كان ذلك لأنهم لم يستغنوا بالمشية. [الخامس] لو باع بعد الحول قبل الأداء قال الشيخ مضى البيع في نصيبه وبطل في نصيب الفقراء ولان أدى الزكاة من غيره صح البيع في الجميع وللشافعي قولان أحدهما بطلان البيع لان الزكاة إن وجبت في العين فقد باع ما لا يملك ويبني على القول بتفريط الصفقة ان وجب في الذمة فقدر الزكاة مرتهن ومع الرهن غير جايز والثاني الصحة لان الزكاة ان وجبت في الذمة والعين مرتهن فالتعليق يعني اختياره فلا يمنع صحة البيع كالجناية إذا تعلقت بالعبد فإنه يجوز بيعه بخلاف الرهن لأنه تعلق باختياره وإن وجبت في العين فملك المساكين غير مستقر له اسقاط يدفع غيره فصار البيع اختيارا منه لدفع غيره والأقرب عندي أنه يصح البيع في نفسه ويكون في نصيب الفقراء موقوفا فإن أدى من غيره صح وإلا بطل إذا ثبت هذا فنقول إن أدى هذه الزكاة من غير المال لزم البيع وإن لم يؤد كان للمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة عليه وله الامساك بحصة من الثمن. [السادس] لو باع نصيبه بعد عزل حصة الفقراء صح البيع وللشافعي وجهان. لنا: أنه باع بالملك التصرف فيه فيصح احتج بأنه العزل لا يتعين زكاة كما لو عزل الزكاة من غيره والجواب المنع من الحكم في الأصل فإنه نقول لو عزل الزكاة من غيره صح البيع. * مسألة: لو أصدق امرأة نصابا من الماشية فحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه سواء كان في يد الزوج أو المرأة وقد سلف بيان ذلك وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب فيه الزكاة إلا بعد القبض. لنا: أنها استحقه بالعبد وملكته فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله احتج أبو حنيفة بأنه يدل عما ليس بمال فلا يجب فيه الزكاة قبل قبضه كمال الكتابة والجواب مال الكتابة غير معين وهو دين فلا يجب فيه الزكاة ولأنه لم يستحق قبضه لان المكاتب أن يعجز نفسه بخلاف الصداق فإن المرأة يملك القبض. * مسألة: ولو رهن نصابا بعد الحول ففي صحة الرهن تردد أقربه صحته في نصيب المالك وكون نصيب المالك وكون نصيب الفقراء موقوفا إن أداء المالك الزكاة من غيره صح وإلا فلا إذا ثبت هذا فإن لم يؤد المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه وصح الرهن في الباقي وللشافعي قولان أحدهما فساد الرهن تفريق الصفقة كالبيع الثاني والصحة والفرق بأن تفريق الصفقة في البيع مبطلة بجهالة العوض فيما يصح العقد فيه بخلاف الرهن فإنه لا يقابله عوض إذا فسد الرهن في الزكاة فإن لم يكن الرهن شرطا في بيع لم يكن للمرتهن مطالبة الرهن بشئ لأجل الفساد الرهن وإن كان شرطا في بيع فهل يفسد البيع بفساد الرهن فيه إشكال وسيأتي البحث فيه إن شاء الله وللشافعي قولان أحدهما أنه يفسد بفساده كغيره من الشروط والثاني لا يفسد لان الرهن عند منفرد يجري مجرى الصداق مع النكاح ينعقد بعده وينفرد عنه إذا ثبت هذا فنقول إذا قلنا بفساد البيع رجع كل عوض إلى صاحبه وإن قلنا بعدمه فللبائع الخيار لأنه لم يرض بذمة المشتري من غير وثيقة. فرع: قد قلنا أن الرهن لا يجب فيه الزكاة لعدم إشكال التصرف وللشافعي قولان فعلى القول بالصحة لا تجب على المالك فيجب دفع الزكاة من غير العين خلافا للشافعي لأنها تجب في العين احتج الشافعي بأنها من مؤنة الرهن والمؤنة على الراهن والجواب على المنع من كون الزكاة مؤنة إذا ثبت هذا فإن وجب الزكاة في الجنس أخذت منه وكان الباقي وهنا وإن وجب من غيره كالشاة في الخمس بيع منها بقدر الشاة فإن بيع بغيره وليشتري منه شاة وكان الباقي رهنا. * مسألة: ولا يسقط الزكاة بموت المالك ويخرج من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص وعليه فتوى علمائنا وبه قال عطا والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وقال الأوزاعي والليث يؤخذ