عليه السلام ليس عليك في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا احتج مالك بأنها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة وهو ضعيف لأنها إذا أخذت أخذ الوازنة لا يدل على وجوب الزكاة كما أن أربعة أوسق من الزنى خير من خمسة من أرداء الدمل ولا يجب هناك ويجب هنا.
[الرابع] لو اختلف الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة أما لو تساوت الموازين في النقيصة لم يجب لما تقدم. * مسألة: ولا زكاة في الفضة حتى يبلغ مأتي دراهم وقد أجمع المسلمون على ذلك روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمسة أواقي من الأوق صدقة والأوقية بالحجاز أربعون درهما وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هاتوا ربع العشور من كل أربعة درهما درهما وليس عليك شئ حتى يبلغ مأتي درهم فإذا بلغها ففيها خمسة وما زاد فبحسابه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فبحساب ذلك في كل أربعين درهم وليس في الكسور شئ وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلثين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين. فروع: [الأول] الدراهم في بدو الاسلام كانت على صنفين نعلية وهي السود وطبرية وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق والطبرية أربع دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال أو خمسة وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع مقدار والذباب والحي وغير ذلك. [الثاني] الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد وهو قول العلماء وحكي عن أهل الظاهر اعتبار العدد وهو خطأ لمخالفة الاجماع ولما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواقي من الأوق صدقة والأوقية أربعون درهما لما روت عائشة قالت كان صداق زواج النبي صلى الله عليه وآله اثني عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش هو نصف أوقية عشرون درهما. [الثالث] لو نقص النصاب عن المأتين شئ سقطت الزكاة قليلا كان النقصان أو كثيرا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك إذا نقصت نقصانا يسيرا يؤخذ كما تؤخذ الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد روايتان لنا ما تقدم. * مسألة:
وليس فيما زاد على العشرين من الذهب شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا كلما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما بلغ وكذا ليس فيما زاد على المأتين في الفضة شئ حتى يبلغ أربعين ففيها درهم وأحمد وهكذا كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطا وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وقال عمر بن عبد العزيز و النخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور كلما زاد على عشرين دينارا وجبت فيه الزكاة قل أو كثر يجب فيه ربع العشر وكذا يجب ربع العشر في كل ما زاد على مأتي درهم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال في كل أربعين درهما أو أربعة دنانير في مقدار أربعين درهما والدرهم في مقدار قيراطين فيدخل تحت هذا النص ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلثين درهما قال ليس على التسعة والثلثين درهما شئ وعن زرارة وبكير بن أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول وليس في مأتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وعن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ففي هذا الحساب كلما زادت أربعة لأنه أخذ الأموال الزكوية ومتخذة للنماء ليس نماء في نفسه وله عفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية احتج المخالف بما روى الحرث عن علي عليه السلام أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شئ حتى يتم مأتين فإذا كانت ثلثين درهما ففيه خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ولأنه عليه السلام وابن عمر ذهبا إليه ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكأنها إجماع ولأنه قال (يتحرى) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه فإن المراد وما زاد من الأنصاب فبالحساب ويؤيد تقديم قوله عليه السلام من كل أربعين درهما درهما وما نقلناه من طريق الخاصة وعن الثاني بالمنع من ذلك فإن أهل البيت عليهم السلام نقل عن علي عليه السلام ما ذهبنا إليه وهم أعرف بمذهبه، وعن الثالث: أن التجربة والتنقيص لا مدخل لهما في التعليل فيبقى القياس خاليا عن الجامع بخلاف ما ذكرناه نحن فإن الجامع فيه صالح للعلية. فروع: [الأول] ظهر مما ذكرناه أن لكل واحد من الذهب والفضة نصابين وعفوين فأولهما في الذهب عشرون دينارا فلا يجب فيما قل وثانيهما فيه أربعة وأولهما في الفضة مأتا درهم فلا يجب فيما نقص عنهما، وثانيهما أربعون درهما والعفو الأول في الذهب ما نقص عن عشرين والثاني: ما نقص عن أربعة وفي الفضة ما نقص عن المأتين وما نقص عن الأربعين. [الثاني] المال الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة والانعام إذا نقص في أثناء الحول انقطع فإذا تم استونف