منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
الشيخ في الخلاف استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة وبنى على قول من يوجب لان الزكاة تجب في القيمة فكانا مالا واحدا وقيل بالاستيناف على التقديرين لان الحول معتبر في السلعة والثمن مغاير فلا يكون حول أحدهما حول الآخر ولأنهما زكاتان متغايرتان فلم يكن حول إحديهما حول الأخرى كما لو كان الأصل فأشبه وهو الأقرب عندي. [الخامس] يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا يقوم بنقد البلد وقال الشافعي إن اشتراه بعض بعوض المعينة قوم بنقد البلد وإن اشتراه بدنانير أو بدراهم قومها إن كان الثمن نصابا وإن كان دون النصاب ففيه وجهان أحدهما يقوم بالثمن و الثاني يقوم بنقد البلد وقال أبو حنيفة وأحمد يعتبر الأحط للفقراء. لنا: أن نصاب السلعة يبنى على ما اشتريت به وذلك يقتضي اعتبار به ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاته وإن كنت إنما تربص به لا * * * لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصيرها ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيهما واعتبار رأس المال أو الربح إنما يعلم بعد الاعتبار بما قومت به احتجوا بأنه يقومها بالأحط فيه يقع للفقراء والجواب أن فيه إضرارا بالمالك. [السادس] قال الشيخ رحمه الله لو بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بناء على حول الأصل ولو بادل بغير الجنس انقطع الحول بقوله عليه السلام الزكاة في الدنانير والدراهم وهو عام للبدل والبقاء والجواب الحول معتبر بالاجماع فيبقى العموم فالحق انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس. [السابع] لو تلفت السلعة قصار أحد النقدين دون الآخر يثبت الزكاة لأنه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان غنيا. * المسألة الثالثة: نية الاكتساب عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا وهو قول العلماء كافة فلو نوى العينة وقت الشراء لم يثبت الزكاة قولا واحدا ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب وقصد أنه للتجارة بمجرد النية وعن أحمد روايتان. لنا: أن الأصل العينة والتجارة عارضة ولا نعرف إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يلتفت له حكمه بمجرد النية وكما لو نوى عموم المعاملة ولم يسمها احتج أحمد بما رواه سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما يقدم المبيع وبالنية يصير كذلك والجواب المنع من صيرورته كذلك وثالثة.
* المسألة الرابعة: يشترط أن يكون الاكتساب بفعله كابتياع والاكتسابات المحلة فلو ملك ميراث لم يصر للتجارة وإن نواه لها على ما مضى وهل يشترط أن يكون التملك بعوض الأقرب أنه شرط فلو ملكه بالهبة أو باحتطاب أو الاحتشاش أو النكاح أو الخلع أو قبول الوصية لم تثبت الزكاة لأنه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث ويؤيده رواية سعيد الأعرج وقد تقدمت فإنه اشترط رأس المال أو الربح وهو إنما يتحقق مع العوض.
* مسألة الخامسة: يشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف وجود رأس المال طول الحول فلو نقص رأس ماله ولو حبة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب وإذا بلغ رأس المال استأنف الحول ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع خلافا للجمهور. لنا: أن الزكاة مثبتة على المواساة ومشروعة الارفاق بالمساكين فلا تثبت مع الاضرار بالمالك ومع الخسران تخص الضرر ولا ينتقض بزكاة العين لأنها يجب في المتخلف إذ هو قائم مقام النما بخلاف مال التجارة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه ولمتاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال وعن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حين بيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. فرع: لو اشترى مأتين ففي مائة درهم فبعد حولان الحول نقصت مئة فإن كان بعد إمكان الأداء لم يسقط الزكاة في الناقص الفه حصل بتفريطه بعد ثبوت الزكاة في المأتين وإن كان قبل إمكان الأداء لم يضمن النقصان لعدم التفريط ولزمه خمسة أقفزة وقيمتها درهم ونصف وقال أبو حنيفة يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفرة لأنه القدر الواجب عند الحول وهو ضعيف لان النقصان من غير سنة فلا يضمن كزكاة العين أما لو زادت القيمة فصارت إلى الربع مئة تخير بين خمسة دراهم أو قفيزين ونصف لان الواجب هو الدراهم عند الحول والمبدل يراعى قيمته وقت العطاء وقال محمد وأبو يوسف يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة لان المعتبر بالقيمة وقت الاخراج. قال الشيخ رحمه الله زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ويجب فيها وهو قول أحمد والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر هو مخير بين الاخراج من العين ومن القيمة وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الواجب الاخراج من العين واحتج الشيخ رحمه الله بأن النصاب معتبر من القيمة ويعتبر النصاب منه وجب الزكاة فيه كسائر الأموال وبما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام وفي البر صدقته بالرأس ولأنها زكاة مال فيجب في عينه كغيره والجواب عن الأول: بمنع الحديث وعن الثاني: بالمنع من وجوب الزكاة في المال وإنما وجبت في قيمته. فرع: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة لأنها تجب في القيمة بخلاف زكاة العين. * مسألة: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وبلغت التجارة أيضا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجتمعان فتسقط زكاة الفطرة. لنا: أنه من أهل الفطرة بمؤنة من يجب على الفطرة مع القدرة فيجب عليه الاخراج عنه لو كان للعينة احتج بأنهما زكاتان فلا تجبان بسبب مال واحد كالسوم والتجارة
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553