الشيخ في الخلاف استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة وبنى على قول من يوجب لان الزكاة تجب في القيمة فكانا مالا واحدا وقيل بالاستيناف على التقديرين لان الحول معتبر في السلعة والثمن مغاير فلا يكون حول أحدهما حول الآخر ولأنهما زكاتان متغايرتان فلم يكن حول إحديهما حول الأخرى كما لو كان الأصل فأشبه وهو الأقرب عندي. [الخامس] يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا يقوم بنقد البلد وقال الشافعي إن اشتراه بعض بعوض المعينة قوم بنقد البلد وإن اشتراه بدنانير أو بدراهم قومها إن كان الثمن نصابا وإن كان دون النصاب ففيه وجهان أحدهما يقوم بالثمن و الثاني يقوم بنقد البلد وقال أبو حنيفة وأحمد يعتبر الأحط للفقراء. لنا: أن نصاب السلعة يبنى على ما اشتريت به وذلك يقتضي اعتبار به ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاته وإن كنت إنما تربص به لا * * * لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصيرها ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيهما واعتبار رأس المال أو الربح إنما يعلم بعد الاعتبار بما قومت به احتجوا بأنه يقومها بالأحط فيه يقع للفقراء والجواب أن فيه إضرارا بالمالك. [السادس] قال الشيخ رحمه الله لو بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بناء على حول الأصل ولو بادل بغير الجنس انقطع الحول بقوله عليه السلام الزكاة في الدنانير والدراهم وهو عام للبدل والبقاء والجواب الحول معتبر بالاجماع فيبقى العموم فالحق انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس. [السابع] لو تلفت السلعة قصار أحد النقدين دون الآخر يثبت الزكاة لأنه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان غنيا. * المسألة الثالثة: نية الاكتساب عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا وهو قول العلماء كافة فلو نوى العينة وقت الشراء لم يثبت الزكاة قولا واحدا ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب وقصد أنه للتجارة بمجرد النية وعن أحمد روايتان. لنا: أن الأصل العينة والتجارة عارضة ولا نعرف إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يلتفت له حكمه بمجرد النية وكما لو نوى عموم المعاملة ولم يسمها احتج أحمد بما رواه سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما يقدم المبيع وبالنية يصير كذلك والجواب المنع من صيرورته كذلك وثالثة.
* المسألة الرابعة: يشترط أن يكون الاكتساب بفعله كابتياع والاكتسابات المحلة فلو ملك ميراث لم يصر للتجارة وإن نواه لها على ما مضى وهل يشترط أن يكون التملك بعوض الأقرب أنه شرط فلو ملكه بالهبة أو باحتطاب أو الاحتشاش أو النكاح أو الخلع أو قبول الوصية لم تثبت الزكاة لأنه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث ويؤيده رواية سعيد الأعرج وقد تقدمت فإنه اشترط رأس المال أو الربح وهو إنما يتحقق مع العوض.
* مسألة الخامسة: يشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف وجود رأس المال طول الحول فلو نقص رأس ماله ولو حبة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب وإذا بلغ رأس المال استأنف الحول ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع خلافا للجمهور. لنا: أن الزكاة مثبتة على المواساة ومشروعة الارفاق بالمساكين فلا تثبت مع الاضرار بالمالك ومع الخسران تخص الضرر ولا ينتقض بزكاة العين لأنها يجب في المتخلف إذ هو قائم مقام النما بخلاف مال التجارة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه ولمتاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال وعن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حين بيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. فرع: لو اشترى مأتين ففي مائة درهم فبعد حولان الحول نقصت مئة فإن كان بعد إمكان الأداء لم يسقط الزكاة في الناقص الفه حصل بتفريطه بعد ثبوت الزكاة في المأتين وإن كان قبل إمكان الأداء لم يضمن النقصان لعدم التفريط ولزمه خمسة أقفزة وقيمتها درهم ونصف وقال أبو حنيفة يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفرة لأنه القدر الواجب عند الحول وهو ضعيف لان النقصان من غير سنة فلا يضمن كزكاة العين أما لو زادت القيمة فصارت إلى الربع مئة تخير بين خمسة دراهم أو قفيزين ونصف لان الواجب هو الدراهم عند الحول والمبدل يراعى قيمته وقت العطاء وقال محمد وأبو يوسف يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة لان المعتبر بالقيمة وقت الاخراج. قال الشيخ رحمه الله زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ويجب فيها وهو قول أحمد والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر هو مخير بين الاخراج من العين ومن القيمة وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الواجب الاخراج من العين واحتج الشيخ رحمه الله بأن النصاب معتبر من القيمة ويعتبر النصاب منه وجب الزكاة فيه كسائر الأموال وبما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام وفي البر صدقته بالرأس ولأنها زكاة مال فيجب في عينه كغيره والجواب عن الأول: بمنع الحديث وعن الثاني: بالمنع من وجوب الزكاة في المال وإنما وجبت في قيمته. فرع: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة لأنها تجب في القيمة بخلاف زكاة العين. * مسألة: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وبلغت التجارة أيضا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجتمعان فتسقط زكاة الفطرة. لنا: أنه من أهل الفطرة بمؤنة من يجب على الفطرة مع القدرة فيجب عليه الاخراج عنه لو كان للعينة احتج بأنهما زكاتان فلا تجبان بسبب مال واحد كالسوم والتجارة