الخارص من إدراك كل عذب منها وكذا الكرم الثاني: أن الحاجة بالنخل والكرم ناشئة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ والاقتطاف بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول القربات قليلة جدا. [العشرون] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر فإن أخذ اعتبر حاله عند الجفاف فإن كان لعذر واجب أجزأ وإن زاد رد الفاضل وإن نقص أخذ من المالك النقيصة ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلا بالقيمة السوقية لأنه غير الواجب وعندي فيه إشكال من حيث تسمية الرطب تمرا لغة فإذا أخرج ما لو جف كان بقدر الواجب فالأقرب الاجزاء فإذا قلنا لا يجزي وجب على الساعي دفعه إلى المالك فإن هلك في يده أعاد الساعي مثله والقيمة عند تعذر المثل. [الحادي والعشرون] تظم الزروع بعضها إلى بعض إذا كان المالك واحدا وإن تباعدت أمكنتها سواء اتفقت في الادراك أو اختلفت أو كانت لعام واحد. [الثاني والعشرون] لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا لان فائدة الخرص إباحة التناول وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يرض يخرصه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه أما مع عدم الخرص فلا ولو كان رطب لا يصير تمرا غالبا استحب للمالك إعلام الوالي بذلك لتخرصه عليه ويجوز له قسمته حملا ومقطوعا لان القسمة عندنا تميز حق لا مع. * مسألة: ولو استأجر أرضا فزرعها كان العشر على المستأجر ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة تجب على صاحب الأرض. لنا: أن المستأجر هو المالك للزرع والزكاة تجب على المالك احتج أبو حنيفة بأن الأجرة عوض عن منفعة الأرض فإذا حصلت وجب الزكاة عليه كما لو زرعها والجواب: أن الزكاة لا تجب المنفعة بالأرض وإنما تجب في الزرع فإنه يختلف باختلاف أجناسه ولان الزرع قد يكسرون العشر على الأجرة وذلك يستلزم الحساب الزائد وعلى النفع على المالك وهو خطأ ولكان متعذر بعقد الأرض لا بقدر الأرض الزرع ولو وجب صرفه إلى أرباب الزكاة ويوجب على الذمي كالخراج وليس كذلك إجماعا. فروع: [الأول] لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة عليه لا على المالك على ما تقدم. [الثاني] لو غصب أرضا فزرعها فالزكاة عليه سواء أخذ زرعه بعد حصاده أو أخذ المالك أرضه قبل اشتداده وجب الزكاة على المالك وكذا إن أخذها بعد اشتداده أما إذا أخذ الغاصب زرعه بعد حصاده وجبت الزكاة على الغاصب. لنا: أن نماء على ملك الغاصب فالزكاة عليه المالك وغصب الأرض لا يخرج الزرع عن ملك الغاصب. [الثالث] لو زارع مزارعة فاسدة وجبت الزكاة على مالك الحب إن بلغ النصاب وإن كانت المزارعة صحيحة وجبت الزكاة على كل واحد فيهما في قدر نصيبه إن بلغ نصابا ولو تلفت حصة أحدهم وجبت الزكاة على الآخر. [الرابع] يجوز إجارة الأرض بالحنطة والشعير فلو استأجر أرضا بغلة منها بطلت الإجارة وعليه أجرة المثل وزكاة الغلة وإن استأجر بغلة من غيرها صحت الإجارة ولا يلزم الزكاة لأنها انتقلت إليه أجرة ولا زكاة في الأجرة. [الخامس] لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلم يقطعها حتى بدأ صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا أو طالب المشترى جاز ذلك لان يقال التمرة في رؤس النخل غير مشروع إلا برضاء المالك ولا يجب على المشتري السفيه مع رضاء المالك أيضا إذا ثبت هذا فهل تسقط الزكاة هنا قال الشيخ تسقط وهو مشكل على مذهبه من تعلق الزكاة بالمجاز إذا بدا صلاحها ولو قيل بوجوب الزكاة على المشتري كان وجيها أما لو اتفقا على التبعية أو بعثت برضاء البائع حتى جذب وجبت الزكاة على المشتري قولا واحدا. [السادس] المكاتب المشروط عليه لا زكاة عليه لأنه مملوك وكذا المطلق إذا لم يؤد من مكاتبته شيئا وإن أدى وبلغ ما يصيبه بقدر حريته نصابا وجبت الزكاة عليه في ذلك النصيب.
[السابع] إذا وجب العشر كان لرب المال تسعة وأخذ المصدق واحدا وإذا وجب نصف العشر كان للمالك تسعة عشر وللمصدق واحدا إذا وجب ثلاثة أرباع العشر كان لرب المال سبعة وثلاثين وللمصدق واحد ويبدأ بالأخذ صاحب المال ويترك المكيال ما يحتمله من الحب. {البحث السابع} في اللواحق.
* مسألة: لو تم النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء فعل ذلك فرارا من الوجوب أو لغرض صحيح وقد تقدم البحث في ذلك. فروع: [الأول] لو بادل جنسا تجب الزكاة فيه بجنس مخالف كإبل ببقر أو بقر بغنم أو ذهب بعد الحول وجبت الزكاة عليه ولم يصح التبادل في نصيب الفقراء أما لو فعل ذلك قبل الحول سقطت الزكاة عن المبادل استأنف الحول في المبادل من حين المبادلة سواء اتفق الجنس أو اختلف وسواء قصد الفرار أو لم يقصد وسوى الماشية في ذلك أو غيرها وقال الشيخ رحمه الله إن بادل بالمخالف ولم يقصد الفرار سقطت الزكاة وإن قصد وجبت وإن بادل بالموافق لزمت الزكاة والشافعي اختار قولنا وقال أبو حنيفة فيها الماشية مثل ما قلنا أما في الذهب والفضة فإنه بنى حول أحدهما على الآخر وقال مالك إن بادل الجنس بنا على حوله وإن يعتبر الجنس ففيه روايتان إذا كان من الحيوان وكان من الأثمان لم يبن على الحول وقال أحمد يبني حول الجنس على جنس من الحيوان ولا يبني على غير جنسه منه ويبني حوله الذهب على الفضة إذا بادل. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأنه مال يجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين احتج المخالف بأن الذهب والفضة ما لان زكاتهما واحد فيبقى حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة والجواب المعتبر في التجارة بالقيمة بخلاف صورة النزاع فإن المعتبر العين. [الثاني] لو بادل عينا بعين وكانت المبادلة صحيحة سقط حول الأول واستأنف الحول الثاني فلو وجد به عيبا قبل الحول رده واسترجع النصاب واستأنف الحول في الراجع لعذر ملكه حين الفسخ ولهذا لا يملك النماء الحاصل في يد المشتري وإن وجد بعد الحول فأما أن يكون قبل أداء الزكاة أو بعدها فإن كان قبل الأداء لم يكن له الرد بالعيب