لا يعرف صحته من طريق صحيح وقد طعن فيه أبو حنيفة ومالك فلا احتجاج به ومع تسليمه احتمل أن يكون من استكمل هذه الصفات يسمى خليطا ولا يلزم منه وجوب الزكاة مع القصور على النصاب كما أنه لا يلزم وجوب الزكاة مع التسمية خليطا إذا كان أحدهما دينار وإن سمي خليطا. فروع:
[الأول] خليطة الأعيان هي أن يكون الماشية مشتركا بينهما لكل واحد منهما نصيب متاع بأن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما وخلطة الأوصاف أن يكون مال كل واحد منهما مثمرا في دابته ومشتركا من الآخر في المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل وشرط آخرون الراعي ومالك اعتبر الراعي والمرعى لا غير ولا أثر لذلك عندنا على ما مضى. [الثاني] كما لا أثر للخلطة في إيجاب الزكاة مع نقصان النصاب لكل واحد فكذا لا أثر لها وإسقاط بعض حق الفقراء لو زاد على النصاب فلو كان لثلاثة مئة وعشرين شاة وجب عليه ثلث شياة والقائلون بالخلطة أوجبوا شاة واحدة وهو مذهب مالك وقد ألزم التناقض فإنه أثبت حكم الخلطة فيما زاد على النصاب فقيل له إذا كان الناصب كل واحد منهم إذا خلط بنصاب الآخر نقصت زكاتهم فكذلك إذا كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فإذا خلطوا جعل كمال الواحد ووجبت الزكاة كما جعلته في الزائد وأسقطت حق الفقراء ونحن لا اعتبار عندنا بذلك الثالث كما لا اثر للحنطة في الماشية فكذا في غيرها وللشافعية في غير الماشية قولان أحدهما لا اثر لها فيه وبه قال مالك والثاني انها معتبرة وعن أحمد روايتان. [الرابع] لو كان له أربعون شاة ضياع نصفها بعد ستة أشهر بطل الحول وسقطت الزكاة عندنا وقال الشافعي عليه نصف شاة بعد إتمام حوله وعلى شريكه نصف شاة بعد إتمام حوله اعتبارا بالخلطة هذا إذا خرج الأول من عين العين أما لو أخرج منها أو من غيرها سقطت عن الثاني لنقصان النصاب. [الخامس] لو كان له أربعون شاة مفردة وبينه وبين آخر أربعون أخرى وجب على صاحب الستين شاة ولا يبنى على صاحب العشرين وقال الشافعي تجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وصاحب العشرين ربعها اعتبارا بالخلطة. [السادس] لو كان له ستون خالطة لكل رجل بعشرين وجب عليه شاة ولا يبني على الشركاء وقال الشافعي يجب عليه نصف شاة وعلى كل واحد يدها اعتبار بالخلطة. [السابع] لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كل واحد منهم عشرون وجبت عليه شاة سواء تباعد البلدان أو تقاربا وبه قال الشافعي وقال أحمد لا يجب فيها شئ إذا تباعد البلدان. لنا: أنه مالك للنصاب فيجب عليه الزكاة لقوله عليه السلام في أربعين من الغنم شاة ولم يفصل ولان النصاب جميعه ملك لواحد فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين احتج بقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع والجواب: المراد منه في الاملاك التفرقة. [الثامن] إذا كان له ثمانون في بلدين متباعدين أو متقاربين وجب عليه شاة واحدة وقال أحمد يجب عليه شاتان والاحتجاج لنا وله. والجواب: ما تقدم. * مسألة:
الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان المال حيوانا أو غلة أو أثمانا وبه قال أكثر أهل العلم وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان. لنا: قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع وفيما سقت السماء العشر وقوله في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر ولفظه في ينظر فيه وهي تدل على الوجوب في العين وإخراج القيمة إن كان ارفاقا وتسهيلا للمالك ولأنها تجب نصفه المال وتسقط بتلف ولأنها مطهرا للمال فكانت في عينه لخمس الغنائم والزكاة واحتج الشافعي بأنها لو وجبت في العين لوجب الاخراج منها وضع المالك من التصرف فيها وتسلط المستحق على إلزام المالك بالأداء من العين وتسقط الزكاة بتلف العين من غير تفريط والتوالي (باماله) فالمقدم مثله ولأنها زكاة فيجب في الذمة كالفطرة. والجواب: عن الملازمة الأول أن الزكاة وجبت معونة وإرفاقا فجاز العدول عن العين تسهيلا للمالك وتحقيقا عنه ليشهد عليه دفعها وهو الجواب عن الملازمتين الاخرتين وعن الرابعة بتسليم الملازمة والمنع من بطلان الثاني وعن القياس بالفرق فإن زكاة الفطرة مطهرة للبدن فوجبت في الذمة بخلاف زكاة المال. فروع: [الأول] فائدة الخلاف تظهر فيما إذا حال على نصاب حولان ولم يؤد زكاته فعلى قولنا سقط الزكاة في الحول الثاني لنقصان المال عن الحول باستحقاق الفقراء في الحول الأول بجزء من العين وعلى قول المخالف يجب عليه زكاتان لعدم النقصان إذ الزكاة تجب في الذمة. [الثاني] لو كان معه أكثر من نصاب فحال عليه حولان وأزيد ولم يؤد وجبت عليه زكاة الأحوال حتى ينقص النصاب بحصول الجبران بالثاني لو كان عنده خمس من الإبل فجاز عليها حولان فإن لم يؤد في الأول وجبت عليه شاة واحدة وإن أدى وجبت عليه مئة أخرى لعدم نقصان عين النصاب بالاخراج وقال بعض الجمهور من أوجب الزكاة في العين لو مضى عليه أحوال لم يؤد زكاته وجب عليه مئة على كل سنة لان الفرض يجب من غيرها وهو خطأ لأنه لو كان معه خمس وعشرون وليس فيها بنت مخاض وحال عليها أحوال أن يجب عليه في كل سنة بنت مخاض وهولا يقول بذلك بل أوجب في السنة الأولى بنت مخاض وفي كل سنة أربع شياة وإن فرق بأنه تجوز أن يخرج أكثر من بنت مخاض فيمكن تعلق الزكاة (ففيها) الامكان الأداء منها احتسابا به يجوز أن يخرج بغير أكثر من قيمة الشاة عنها فيمكن الأداء من العين. [الثالث] ولا يضم جنس إلى غيره في تكملة النصاب وقد أجمع العلماء كافة على ذلك في غير الحبوب والأثمان فمن كان عنده أربع من الإبل وتسعة وعشرون من البقر لا يجب عليه شئ إجماعا فكذا من كان عنده أربعة أوسق من الحنطة ومثلها من الزبيب لا يجب عليه شئ وإنما الخلاف في الحنطة والشعير والذهب والفضة فالذي عليه علماؤنا أجمع أنه لا يضم جنس من يده إلى غيره وبه قال عطا ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال بعضها إلى بعض وعن أحمد روايتان. لنا: قوله عليه السلام ليس فيما دون خمس