المالك أولا بعد بدو الصلاح. [الثالث] لو اشترى نخلا أو ثمرته قبل بدو الصلاح فالزكاة على البائع لما تقدم. * مسألة: لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم يجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم يجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت أما لو صارت تمرا والمالك في) (تم) مات وجبت الزكاة وإن استغرق الدين التركة ولو قصرت التركة قدمت الزكاة وقيل يقع التحاص والوجه الأول لتعلق الزكاة بالعين قبل تعلق الدين بها. * مسألة: فإذا بلغت النصاب وجبت فيها لعشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا أو بعلا أو عدنا وإن افتقر سقيها إلى مؤنة كالدوالي والنواضح وجب فيها نصف العشر وعليه فقهاء الاسلام روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء والعيون أو كان عشر العشر وما تسقى بالنضح نصف العشر وروى مسلم عنه عليه السلام فيما يسقى بالسائبة نصف العشر وعن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدواليه نصف العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام قال ما كان منه سقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وعن بكر عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ونصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح وفي الصحيح عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعلا أو سماء ففيه العشر كاملا وعن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر ولان الكلفة تسقط أصلا كالمعلوفة فالبعض ولان التمر شرط في الزكاة غالبا ولهذا لا يجب في غير الباقي وللكلفة مأثر في تعليله فأثرت في تعليل الواجب لا يقال قد روى الشيخ عن (زرعة) عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر والزبيب فقال:
في كل خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء وعن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال في كل خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقي بالقرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر لأنا نقول الحديثان ضعيفان (وزرعة) وسماعة فطحيان والحديث الثاني لم يسنده سماعة إلى إمام فلا يعارض بهما ما ثبت بالاجماع والأحاديث الصحاح. فروع: [الأول] قال أبو عبيد العري ما يسقيه السماء وتسميه العامة العذى والسواقي هي النواضح وهي الإبل تستقر بها لشرب الأرض والغدى ما سقت والبعل ما شرب بعرقه من غير سقي لقرب الماء الأرض أو كانت تصل إلى نهر أو ساقية. [الثاني] لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي واحتاجها إلى ساق لسقيها ويحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة لان للمرسا حمله إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام والساقي لا بد منه في كل سقي فجرى مجرى الحرث ولو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويسقى في مكان قريب من وجهها ولا يصعد إلا ماله فهو من الكلفة المسقطة. [الثالث] قيل لا يوجب في التفريق بين ما سقي بالسماء أو بالآلة لان الزكاة عندكم يجب بعد المؤنة وحينئذ يتساوى ما خرج عليه المؤنة وما لم يخرج قلنا جواز الاخراج بعد المؤنة لكن تعجيل البعث والخسارة كافية في الفرق. [الرابع] لو منع سقي نصف السنة تكلفه ونصفها بغير كلفة خرج من النصف العشر ومن النصف نصف العشر فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر وهو إجماع العلماء لان دوام كل واحد منهما في جمع السنة يوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه و يؤيده ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له في الأرض يكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا فقال:
إذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر. [الخامس] لو غلب أحد الامرين على الآخر فإن الاعتبار له وبه قال أبو حنيفة وعطا والثوري وأحمد وللشافعي في أحد القولين وفي الآخر يؤخذ بالسقط فإن شرب السيح ثلث السقي مثلا كان في ثلاثة العشر أو الربع كان فيه العشر وعلى هذا لنا: أن اعتبار النصاب وتقسيط الزكاة تعددها مما يسق حدا فيسقط اعتباره كالعدل إذا كانت طاعاته أكثر لم يعتد بالمعصية الأقل في سقوط عدالته ويؤيده ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فيسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر احتج المخالف بأن التقسيط ثابت مع النقيصة وكذا مع الزيادة والجواب مع النصف الأولوية ولا مشقة في ضبط الشيخ من غيره بخلاف الأغلبية. [السادس] لو سقى بالسيح والدولاب ولم يعلم الأغلب جعلهما نصفين واحد من كل واحد بالحصة وقال أحمد يؤخذ العشر. لنا: تساويهما في الاحتمال فيسقط عليها بالسوية كما لو تنازعا دارا لعدم المرجح احتج أحمد بأن الأصل وجوب العشر ومع عدم تحقق المسقط يكون ثابتا ولان الكلفة مشكوكة فيها فلا يعتبر مع الشك والجواب الأصل براءة الذمة والشك في الكلفة يقتضي الشك في عدمها فلا ترجيح. [السابع] لو كان له ذراعان يسقى أحدهما سيحا والآخر ناضحا ضما في تكميل النصاب واحد منهما ما وجب فيه. [الثامن] لو تنازع المالك والساعي في أيهما سقى أكثر كان القول قول المالك بغير يمين لان المصدق لا يحلف على صدقه. * مسألة: وما زاد على النصاب وجب فيه العشر أو نصف العشر على التفصيل المتقدم قل أو كثر بلا خلاف بين العلماء في ذلك ولأنه نماء في نفسه فلم يعتبر له نصاب وقال وقد ظهر من هذا أن الغلات الأربع نصاب واحد وهو خمسة أوسق وعفو واحد وهو ما نقص عن ذلك. * مسألة: قال الشيخ ويتعلق الوجوب الحبوب