صلى الله عليه وآله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمه عليها في نار جهنم جنبه وجنبيه و ظهره وصلبه كلما بردت اعترت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن الصادق عليه السلام قال ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو (يحيد) عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده (فقصمها) كما يقصم (الفجل) ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. * مسألة: والشرط وجوب الزكاة فيهما أربعة الملك والنصاب والحول بلا خلاف وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير فإن النقار والسبايك لا يجب فيها الزكاة لأنها ليست تمام في نفسها ولا متخذة له فجرت مجرى الأمتعة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمة نحوا من سنة (أنزكيه) فقال لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة من زكاة وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام قال: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. * مسألة: أكثر علمائنا على أن أول نصب الذهب عشرون دينارا فلا يجب فيما دون ذلك شئ وبه قال عطا وطاوس وزهري وسليمان بن حرب وقال الفقهاء الأربعة وأكثر الجمهور بما قلناه أولا. لنا: ما رواه الجمهور عن عاصم بن ثمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عليك في الدنانير شئ حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وعن علي عليه السلام: لا شئ في الدنانير حتى تبلغ عشرون مثقالا فإذا بلغها ففيها نصف دينار وعن سعيد عن علي عليه السلام على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ وعن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين وعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار ولان المقتضي للعمومات وجوب الاخذ من كل قليل وكثير ترك العمل به في المجمع عليه فيبقى الباقي على العموم ولأنه أحوط وكان أولى ولان مأتي درهم بقدر عشرين مثقالا أو أقل غالبا فلما وجب في تلك وجب في هذه احتج ابن بابويه بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مأتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعين فيكون فيه واحد ولان الأصل براءة الذمة واحتج عطا وأصحابه بأن الأموال الزكوية لم (ينل) في شئ منها بالكسر فبقي أن يكون الذهب كذلك فلا يجب إلا دينار والجواب عن الأول: أن في طريقه ابن فضال وهو ضعيف وإبراهيم بن هاشم لم ينص أصحابنا على تعديله صريحا قال الشيخ يحتمل أن يكون المراد بقوله وليس فيما دون الأربعين شئ ففي الدينار لان الشئ محتمل للدينار والزائد والناقص مما يحتاج إلى بيان وقد بينا أن في عشرين نعاس دينار فيحتمل النفي على ما ذكرنا ولا ريب في بعد هذا التأويل وعن الثاني أن البراءة منفية مع ورود العمومات كقوله تعالى: (خذ من أموالهم) ومن قوله عليه السلام هاتوا ربع عشر أموالكم وعن الثالث: أنه لا اعتبار بذلك خصوصا مع النصوص. فروع: [الأول] إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه نصف دينار فقد تقدم دليله. [الثاني] إذا بلغ الذهب عشرين وجبت الزكاة ولا اعتبار بتقديره بالفضة وهو قول أهل العلم إلا ما حكي عن طاوس ومجاهد وعطا أنهم قالوا هو معتبر بالفضة فما كان قيمته مأتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن أربعين دينارا دينار وعن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مأتي درهم صدقة ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديث زرارة عن الباقر عليه السلام وغيره من الأحاديث ولان (أفعال) لأموال الزكوية يجب في عينه فلا بقية بغيره كغيره منها احتج المخالف بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضة والجواب: يبطل ذلك بما ذكرنا من الأحاديث لا يقال قد روى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة لأنا نقول لا منافاة بين هذا الحديث وما ذكرناه أولا لان الدينار في ذلك الزمان قد كانت قيمته عشرة دراهم ولهذا (أخبر) في الرباب وغيرها بين الدينار وعشرة الدراهم فهو عليه السلام أخبر عن ذلك الوقت لان المأتين أصل والذهب فرع عليه. [الثالث] لو نقص النصاب عن العشرين لم تجب الزكاة سواء كان النقص يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات وقال مالك تجب الزكاة وإن نقص شيئا يسيرا كالحبة والحبتين لنا: قوله
(٤٩٢)