إلى الحول وأن المال الذي يجب فيه الزكاة من الغلات نماء لا غير وغيرها مال معد للنماء. فروع: [الأول] إذا أهل الثاني عشر فقد حال على المال الحول، ذهب إليه علماؤنا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.
[الثاني] الملك والنصاب معتبران من أول الحول الخ وحكي عن أبي حنيفة اعتبار وجود النصاب طرفي الحول فيجب الزكاة ولو نقص في وسط. لنا:
قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قلت رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ثم قال فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها. [الثالث] القول قول المالك في حولان الحول وعدمه لأنها عبادة شرعية فرجع إلى قوله فيها وقال عليه السلام: لا تدخل عليهم دخول متسلط ولا يلزمه يمين ولا يقبل قول الساعي عليه منهم لو شهد عليهم عدلان بحول الحول قبل ذلك وأخذ منه الحق. [الرابع] إذا مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث واستأنف الحول حين الانتقال.
[الخامس] ولو كان معه خمس من الإبل وحال الحول فإن أخرج من العين أو لم يخرج حتى حال الحول الثاني وجب عليه الشاة الواحدة لا غير ولو أخرج من غيرها وبقيت نصفه الواجب وجب عليه شاتان ولو كان معه أزيد من نصاب وحال الحول وجب الزكاة متعددة عن كل سنة بعد اسقاط ما يجب في النية المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب فلو كان معه ستة وعشرون وحال عليه حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياة ولو حال عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياة فإن حال عليه أربعة أحوال وجب عليه بنت مخاض عن السنة الأولى وخمس شياة عن السنة الثانية وأربع عن الثالثة ثم إن نقصت عن العشرين وجبت عليه في الرابعة ثلث شياة وإن لم ينقص وجب عليه أربعة أخرى وهكذا. {البحث الثالث} في زكاة البقر وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن أبي ذر رحمه الله أنه دخل المسجد بالمدينة فأسند إلى ساري من سوار المسجد فاحتوشه الناس وقالوا له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في البقر صدقتها الحديث وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان له بقر لا يؤدي زكاتها (يلج) لها يوم القيامة بقاع قرقر أوقر ما يكون يطأه بأظلافها و (ينطحه) بقرونها كلما بعدت آخر أخلف عليه أولاها ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من ذي مال أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف يظلفها وينهشه كل ذات ناب بنيابها وفي أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوضع الزكاة على تسعة أصناف وعد من جملتها البقر والاجماع دال عليه. * مسألة: والشرط هنا كما في الإبل والنصاب مختلف فلا يجب الزكاة في شئ من البقر إلى أن بلغ ثلثين بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلا الزهري وسعيد بن المسيب فإنهما قالا: في كل خمس شاة فإذا بلغت ثلثين ففيها تبيع أو تبيعة. لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يأخذ من كل ثلثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة وانى بما دون فقال أومر في الأوقاص شئ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر: في كل ثلثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقر مسنة وليس فيما بين الثلثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها وليس في النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل إنما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه وجب فيه ولان النصب أمور تقديرية ولا مجال للفعل فيه فلا يثبت إلا بالنص والتوفيق وما ذكره لا نص فيه ولان الأصل عدم شغل الذمة فيعمل به إلى أن يظهر الثاني ولان الاجماع من الصحابة واقع على انتفاء ما ذكراه فلا اعتداد بمخالفتهما ولان خلافهما فلا يعرض فلا اعتبار به احتج المخالف بأن البقر عدلت الإبل في الهدي والأضحية فكذا في الزكاة. والجواب: القياس هنا باطل ومع ذلك فهو منصوص عندهم بخمس وثلثين من الغنم فإنها تعدل خمسا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها. * مسألة: فإذا بلغت ثلثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي تم له سنة فدخل في الثانية يسمى بذلك لأنه تبيع أمه في الرعي وقيل لأنها قرنه يتبع اذنه لتساويهما ويسمى جذعا والأنثى جذعة ثم ليس فيها شئ إلى أن يبلغ أربعين وفيها حينئذ مسنة وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة وهي الثنية ولا يؤخذ في البقر غيرهما فإذا استكمل ثلثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الخامسة فهو سديس وسديسة فإذا دخل في السادسة فهو صالغ بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ولا اسم له بعد ذلك بل يقال صالغ عام وصالغ عامين وهكذا إذا ثبت هذا فنقول أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلثين ووجوب السنة في الأربعين و