عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعمل لأهله الحلي من مائة دينار وأراني قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة قال قلت له فإنه فر من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ولأنه قصد اسقاط الزكاة فلا يسقط كما لو طلق في مرضه فرارا من مشاركة الزوجة في الميراث للورثة كما لو قتل مورثه ليتعجل الميراث والجواب عن الحديثين: أنها محمولان على ما إذا فعل ذلك بعد الحول ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ثم قال لي رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي رأيت لو أن رجل مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه وعن الثاني: تسليم حصول القصد إلى الاسقاط بمنع عدم الاسقاط والقياس على المريض باطل لثبوته حق الوارث بما زاد على الثلاث التركة ولهذا منع من الوصية بالزائد على الثلاث ولهذا منع من الوصية بالزائد على الثلث والطلاق مسقط (لتائب) فلا يقبل منه بخلاف الزكاة فإنها لم يثبت هنا فلا يكون اسقاطها للتائب والقياس على القتل باطل لان التبع في الميراث يحمل على النقل وهو مرادا لعدم لله تعالى فالمنع من الميراث مناسب لمراد الله تعالى بخلاف تصرف المالك في ماله. فروع: [الأول] لو فعل ذلك لا فرارا بل لغرض صحيح سقط الزكاة عنه قطعا إن كان قبل الحول. [الثاني] لا يضم النقار إلى الفضة ولا السبائك إلى الذهب خلافا للجمهور. لنا: أنه ضم ما لا يجب فيه الزكاة إلى ما يجب فلا يتعلق الزكاة كما لو ضم الأمتعة. [الثالث] لا يضم عروض التجارة إلى الذهب ولا إلى الفضة خلافا للجمهور. لنا: أنهما مالان مختلفا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالأجناس المختلفة من الزكويات احتجوا بأن الزكاة تجب في قيمة العروض والجواب: القيمة ليست كالعين فإن القيمة غير المملوكة مع بيان العروض فلا يضم إلى المملوك. [الرابع] لو كان له إناء من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنيعة ثلاثمائة فلا زكاة فيه عندنا ومن أوجب الزكاة من أصحابنا من الفرار هل يجزيه أن يخرج خمسة دراهم عنده الوجه عدم الاجزاء لان الصنيعة قسط من الثمن ولهذا (برئة ثوبتها) ويضمن الغاصب إتلافها وبه قال الشافعي ومحمد وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزيه لأنه يجزيه أن يمزج المغشوشة عن الجياد عندهما إذا ثبت أنه لا يجزيه فإن طلب كسره ورفع ربع عشرة لم يجز لأنه إتلاف لماله ومال الفقراء وإن أخرج خمسة دراهم قيمتها سبعة دراهم وخف أجزأه متضاعفة كانت أو مضروبة لأنه القدر الواجب فإن دفع سبعة دراهم ونصف لم يجز لأنه ربا قال الشيخ وإن دفع ذهبا أو غيره قيمته سبعة دراهم ونصف أجزأه ولأنه جعل للفقراء أربع عشرها إلى وقت بيعها قبل هذا إن قلنا إن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مباح ولان المحرم هو الاستعمال أما إذا قلنا إن اتخاذها محرم فإذا طلب كسرها أحب إليه ولو كسرها غاصب لم يضمن القيمة. [الخامس] قد بينا أنه إذا أخرج المغشوشة عن الجياد لم يجزه وهل له أن يرجع في المغشوشة قال بعض الجمهور ليس له ذلك لأنه أخرج المعيب في حق الله تعالى فأشبه ما إذا وجبت عليه عتق عبد فأعتق معيبا لا يجزي وقال بعضهم له الرجوع لان أخرجه بشرط الاجزاء فإذا لم يجزه كان له استرجاعه كما لو سلف الزكاة فتلف ماله ويفارق العتق إلا أنه إتلاف هذا دفعها وقال هذه زكاة هذا المال بعينه وما لو أطلق لم يرجع وهذا عندنا ساقط إنما يجوز اخراج القيمة فالجواب عليه أما دفع الناقص بالغش من الجياد بحيث بحمل المخرج جيدا وأما أن يخرج جيدا فحينئذ يرجع على أحسن الوجهين. [السادس] لو انكسر الحلي لم يجب فيه الزكاة سواء انكسر كثيرا متعذرا معه اللبس ولا يمكن إلا بإعادة صياغته أو لا يتعذر ولو ينوي كسره أو لم ينو خلافا للشافعي لعدم الشرط وهو الضرر و النقش. {البحث السادس} في زكاة الغلات، وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) والزكاة تسمى انفاقا لقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) وقال الله تعالى:
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة وقال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاء العشر وقال المعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ الحب ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوق الله تعالى ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الأجناس لأربعة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وألغوا إلحاق العلس والسلت بها في الوجوب. * مسألة: والشرط هنا اتيان الملك والنصاب ويعتبر مباشرة النمو على الملك ولا يعتبر الحول هنا بلا خلاف أما الملك فلا خلاف في اشتراطه وأما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه لا نعلم فيه خلافا إلا من مجاهد وأبي حنيفة فإنهما أوجبا الزكاة في قليل الغلات وأكثرها وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق فلا يجب فيما دونها شئ. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما (أنبتت) الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلث مائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو ا لسيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وليس فيما دون ثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة الحنطة