فلانه متخذ للاشتغال فلا يجب فيه الزكاة كالعوامل ولأنه ليس بنماء ولا متخذ له فكان كثياب الغنية احتج أبو حنيفة بعموم قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة مهومة ثبوتها في الخمس وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال هل تعطى زكاة هذا فقالت لا فقال أيسرك أن يسور الله بسوارين من نار فخلعها وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت هما لله ولرسوله ولأنه من جنس بلا ثمان فأشبه التبر والسبائك، والجواب عن الأول: أن الرقة هي الدراهم قال أبو عتبة لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما وعن الثاني بالطعن في سنده قال أبو عبيدة حديث المسكين لا نعلم إلا من وجه قد تجمل الناس فيه قديما وحديثا قال الزهري ليس بصحيح في هذا الباب شئ ويحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا العارية قال أحمد ذهب خمسة من الصحابة إلى أن زكاة الحلي إعارته وقد روى ذلك في أحاديثنا ويحتمل أن يكون عملا من ذهب وجبت فيه الزكاة ولم يؤد عنه وعن القياس بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل وقد تقدم. فروع: [الأول] إن زكاة الحلي إعارته رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال زكاة الحلي أن تعار وليس المراد بذلك وجوب العارية لأنها مستحبة. [الثاني] لا فرق بين كثير الحلي وقليله في الإباحة والزكاة وقال بعض الجمهور إذا بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وهو خطأ لعموم قوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة وقول الصادق عليه السلام ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف ولان الشارع أباح الحلي مطلقا والتقييد مناف احتج المخالف بما رواه عمرو بن دينار قال سألت جابر عن الحلي هل فيه زكاة قال لا فقيل له ألف دينار فقال إن ذلك كثير، والجواب: أن ذلك لا يدل على التحريم ولا على وجوب الزكاة أقصى ما في الباب أنه يدل على استكثار هذا المقدار أما على التحريم فلا ويعارضه ما رواه ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة قال: لا قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار قال: وإن كان فيه يعد ويلبس ومع ذلك فقول الصحاف ليس بحجة مع عدم المعارض فكيف مع وجوده. [الثالث] لا فرق بين أن يتخذ الحلي للاستعمال أو للإعارة أو للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب في سقوط الزكاة وللشافعي في المتخذ للإجارة قولان أحدهما يجب فيه الزكاة وبه قال أحمد بن حنبل والثاني لا زكاة فيه وبه قال مالك. لنا: العمومات الدالة على السقوط في الحلي احتج المخالف بأنه من صيد النماء فيجب فيه كمال التجارة والجواب: المنع من حكم الأصل على ما يأتي والفرق أن النماء يسير هنا لا يتعلق به وجوب الزكاة فكان كالمواشي المعدة للكري. [الرابع] لا فرق بين أن يكون الحلي متخذا للذخيرة أو للاستعمال في سقوط الزكاة وقال الشافعي يجب فيما يعد للذخيرة. لنا: أن العمومات احتج بأنه غير معد للاستعمال مباح فأشبه المحرم. والجواب: المنع في الأصل على ما مضى وبالفرق بعدم التحريم هنا بخلاف المقيس عليه. [الخامس] ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام سوى الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك واختاره الشيخ في بعض كتبه ورجح في الخلاف الإباحة وبالأول قال ابن إدريس من أصحابنا وعلى القول لا زكاة فيه سواء بلغ النصاب أو لا وقال الشافعي وأكثر الفقهاء لو جمع وسبك وبلغ نصابا وجبت الزكاة. لنا: ما تقدم من اشتراط النقش والضرب ومع عدم الشرط يسقط الوجوب. [السادس] حلية السيف واللجام بالذهب حرام قال الشيخ وابن إدريس وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان.
لنا: ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خرج يوما وفى يده قطعة حرير وقطعة ذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولأنه من الخيلاء والسيوف فسقط عنه الزكاة لأنا قد يبدأ التساوي في المحرم والمحلل في السقوط ولأنه غير متخذ للنماء فأشبه الأمتعة. [السابع] قال الشيخ في الخلاف لا نظر لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتعصيفها وتحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب والأصل الإباحة واختلف أصحاب الشافعي في ذلك في المباح لا يجب فيه الزكاة ويجب في المحرم عندهم وعندنا لا زكاة في الجميع. [الثامن] لا بأس بما يجري من الفضة على الحيطان وإن كان مكروها كون تحلية السيف بها واتخاذ الخواتيم منها وتحلية المنطقة والسيف واللجام وتردد بينهما الشيخ ولا زكاة في ذلك كله قال الشيخ لا يجب أن يحلى المصحف بعضه لأنه حرام وعندي فيه إشكال. [التاسع] يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وقد سلف البحث فيه ولا زكاة فيها لعدم الشرط وأوجب الجمهور الزكاة أما تصيب الأواني بالفضة فمكروه للحاجة وغير الحاجة قال الشيخ رحمه الله. [العاشر] الحلي الموروث ولا زكاة فيه وكذا المشترى سواء يحلى به أو لا يحلى به أهله وأعاره أو لا أعده للادخار أو لا لما تقدم خلافا للشافعي. * مسألة: ولو قصد الفرار بالسبك أو يجعل الدراهم الدنانير والدنانير حليا أو أواني فإن كان بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا لثبوت المقتضي فلا أثر للسبك بعد تحقق الوجوب ولو كان قبل الحول لم يجب الزكاة عند الحول وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والتهذيب والاستبصار والسيد المرتضى رحمه الله في المسائل الطبرية والمفيد وابن البراج وابن إدريس وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال الشيخ في الجمل والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل يجب فيه الزكاة وبه قال مالك وأحمد.
لنا: قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وهو إنما يتناول المغشوشة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ء قال قلت وما الركاز قال الصامت المغشوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شئ من الزكاة فإرشاده عليه السلام إلى سقوط الزكاة بالسبك نص في الباب وما رواه في الحسن عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ فقال:
ليس على الحلي زكاة وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ولان شرط الوجوب منتف فينتفي الوجوب ولأنه غير منقوش ولا مضروب فأشبه الأمتعة في عدم الانتفاع بها (والاستعمال) احتج أصحابنا بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا