[العاشر] لو عدم السن الواجبة وما يليها ارتفاعا ونزولا لم ينتقل إلى الثالثة يتضاعف الجبران كمن عدم مخاض وقد وجبت عليه ولم يكن عنده إلا حقة أو بالعكس اختاره ابن المنذر وقال الشافعي ينتقل مضاعف الجبران وهو مذهب بعض علمائنا. لنا: أن الانتقال عن الواجب على خلاف مقتضى الدليل فيصار إليه مع النص في صورة وجوده أما مع عدمه فلا تعليل لمخالفة الدليل ولان بنت المخاض بالنسبة إلى الحقة في عدم النص كالتي دون بنت المخاض احتج بأن بنت اللبون تجري عن الحقة بجبران إذا كانت موجودة وبنت المخاض تجزى عنها مع عدمها مع الجبران فيكون مجزية عن الحقة. والجواب الاجزاء هناك للتخفيف مع قلة ضرر الفقراء بخلاف صورة النزاع فإنه يجوز أن يكون ذلك أضر بهم أما لو وجبت الحقة ولم توجد ووجدت بنت لبون فليس له النزول إلى بنت المخاض يضاعف الجبران قولا واحدا وعلى قياس الشافعي يجوز النزول إلى بنت المخاض لمن وجب عليه الجذعة مع دفع الجبران وكذا بالعكس واختاره بعض أصحابنا ولا يخلو عن قوة. [الحادي عشر] لو أراد أن يجزيه وعشرة دراهم لم يجز لان النص ورد بشاتين أو عشرين درهما فالتبعيض لا يجوز كما في الكفارة. [الثاني عشر] لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون أو بنتي مخاض فإن كانتا أكثر قيمة أو مساوية أجزأت قطعا ولو عجزتا عنها فالوجه عدم الاجزاء لأنهما غير الواجب وبدله. [الثالث عشر] لو كانت إبله مراضا والفريضة معدومة وعنده أدون وأعلى دفع الأدون والجبران وليس له أن يدفع الأعلى ويأخذ الجبران لجواز أن يكون الجبران خيرا من الأصل والنبي صلى الله عليه وآله جعل ذلك الجبران بدلا المرضين الصحيحين قد اندفعه من المريضين لان فيهما أقل من قيمة الصحيحين ولذلك قيمة ما يليهما ولو كان المخرج ولي اليتيم على القول بثبوت الزكاة يتعين عليه شراء الفريضة مريضة وليس له دفع الناقص والجبران لان إضرارا باليتيم ولا العكس لأنه إضرار بالفقراء ولو انتفى الضرر جاز. [الرابع عشر] لا يثبت الجبران في غير الإبل فإن الغنم لا يتفاوت كثيرا بتفاوت أسنانها وما بين الفريضتين من البقر يخالف ما بينهما من الإبل امتنع القياس والاقتصار على النصوص خاصة فإذا عدم فريضة البقر والأنزل ووجد دفعها وتمم القيمة السوقية ولو دفع الأعلى متطوعا كان أفضل. [الخامس عشر] (نجاتي) الإبل وعرابها وسخيتها وكريمها ولئيمها سواء في وجوب الزكاة بضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابا أخرج منه الفريضة فإن تطوع بالأجود فلا يجب وإلا لم يكن له دفع الأنقص بل يؤخذ من أوسط المال فيخرج عن النجاتي نجته وعن العرابي عربية وعن وعن السمان سمينه ولو قيل باخراج ما شاء إذ جمع الصفات المشترط كان وجها. * مسألة: ولا يؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة من غيرها ولا الهرمة الكبيرة ولا ذات العوار من السليم وذات العوار هي المعيبة ولا نعلم فيه خلافا قال الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا بئس إلا أن يشاء المصدق ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولان في ذلك ضررا للفقراء. فروع: [الأول] لا يؤخذ الربى وهي الوالدة التي يربي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين لما في ذلك إضرار بولدها ولا الأكولة وهي السمينة المتخذة للأكل لأنه إضرار للمالك وقال عليه السلام للمصدق وإياك وكرائم أموالهم ولا فحل الضراب لان فيه نفعا للمالك وهو من كرائم المال إذ المعد بذلك إنما هو الجيد غالبا ولا الحامل لان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا أي حاملا. [الثاني] لو تطوع المالك جاز بلا خلاف لان النهي في ذلك منصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع وللارفاق به لا لعدم إجزائها. [الثالث] لو كانت إبله مراضا كلها لم يجب عليه شراء صحيحة ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال مالك يجب عليه أن يشتري صحيحة وعن أحمد روايتان. لنا: قوله عليه السلام إياك وكرائم أموالهم نهاه عن إجزاء الكريمة وإن وجدت (أدواؤه) وتكليف شراء صحيحة عن المعيبة ينافي ذلك وقال عليه السلام فإن الله لم يسألكم بخيره ولم يأمركم بشره ولان بناء الزكاة على المواساة وبشراء صحيحة عن المعيبة يبطل ذلك ولان المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الجيد من الردي كالحبوب احتج مالك بقوله عليه السلام لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولأنه لو كان بعض المال صحاحا وجب صحيح وكذا لو كان الجميع مراضا. والجواب عن الأول: أن المراد به لا يؤخذ من الصحيح صرفا للاطلاق إلى المعتاد وعن الثاني: بالمنع. [الرابع] لو لم يكن في إبله المراسن الفريضة كلف شراؤها ولا يجب شراء صحيحة فلو اشترى مريضة أجزأه ولان الواجب عليه وكذا لو أخرج قيمة المريضة ولو تطوع بالصحيح كان أفضل. [الخامس] لو كانت إبله صحاحا ومراضا كلف فهنا صحيحا بقيمة صحيح فيقال لو كان النصف صحاحا وقيمة الفرض بالصحيح عشرون والمريض عشرة أخرج مريضا قيمة خمسة عشر.
[السادس] إذا كانت إبله مراضا كلها والفرض صحيح فإن أخرجه فلا بحث وإن أخرج مريضا لم يجز لأنه في إبله صحيحا بل يشتري بقيمة الصحيح والمريض فإذا كان الفرض بنت لبون كلف شراء بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلثين جزءا من صحيحة وخمسة وثلثين جزء من مريضة.
[السابع] لو كان إبله صحاحا كلها والفرض مريض كلف شراء صحيح على ما تقدم بعد اسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض.
ليس للساعي أن يأخذ الحامل إلا برضاء المالك وقال داود: لا يجزيه لو أخرجها المالك وكذا لا يجزيه السن الأعلى وهو (سملو) ينقص علينا يكون الحبل عينا في الأمة ولا يذبح في الأضحية حاملا لان كون الحبل عينا مخصوص (بالماء) والأضحية المراد منها اللحم والغرض من الزكاة