منفعة للفقراء والحامل أنفع لحصول الدور والنسل ولو لم يظهرها حمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلا برضاء المالك. [التاسع] لو كانت أمراضها متبانية أخذ من وسطها لا الأجود ولا الأردى * مسألة: المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة وما يتعلق له بفريضة يسمى نصابا وما نقص عن النصاب سمي في الإبل شنقا وقد ظهر مما تقدم أن نصب الإبل ثلث عشر خمسة متجانسة وثمانية مختلفة والأوقاص أيضا ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة وثمانية مختلفة والأوقاص أيضا ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة أربعة أربعة واثنان تسعة تسعة ما بين ست وعشرين إلى ست و ثلثين وما بينهما وبين ست وأربعين وثلث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين وما بين إحدى وستين إلى ست و سبعين وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين وأحد تسع وعشرون وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين وواحد ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرون إلى مائة وثلثين ثم بعد ذلك. * مسألة: والاشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية وقد بينا ذلك كله فيما تقدم وشرائط زكاة الإبل قد بيناها أنها أربعة الملك والنصاب والسوم والحول أما الملك والنصاب فقد تقدما وأما الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى وينبغي أن يزاد مع الشروط إمكان التصرف والتكليف وقد سلف. * مسألة: والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان أو عليه فتوى علمائنا أجمع فلا يجب في المعلوفة ولا العوامل وبه قال علي عليه السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ومن التابعين سعيد بن جبير وعطا ومجاهد والحسن البصري والنخعي وبه قال في الفقهاء أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث بن سعيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك يجب في العوامل والمعلوفة وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة وقال داود يجب في عوامل الإبل والبقر ومعلوفتها دون الغنم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في أربعين من الغنم السائمة شاة وتقييد الحكم بالوصف يدل على يقينه عما عداه وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
ليس في البقر العوامل صدقة وكذا رووه عن علي عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في (النجت) السائمة قال مثل ما في الإبل العربية ولان مبنى الزكاة على المساواة والتخفيف وإنما يجب فيما بطلت فماؤه ونتاجه والعلف يستوعب النماء فلو أوجبنا الزكاة في المعلوفة لزم الاضرار بالمالك احتج المخالف بظاهر قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وفي ثلثين من البقر تبيع والجواب: دلايلنا أخص فتقيد به العام على إنا نمنع العموم وهو ظاهر. فروع: [الأول] لو علفها بعض الحول قال الشيخ يعتبر الأغلب فإن كان الأغلب السوم وجبت الزكاة وإن كان الأغلب العلف سقطت وقال الشافعي ينقطع الحول بالعلف ولو يوما إذا نوى العلف وقال بعض أصحابنا إن علفها ثلاثة أيام انقطع حكم السوم وإلا فلا لأنها لا يعتبر ثلاثة أيام غير العلف احتج الشيخ بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير وبأن الأغلب بالنسبة إليه يسر ولان اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي اسقاط الزكاة غالبا ولان (خفة) المؤنة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول ولان الأغلب معتبر في سقي الغلات فكذا يعتبر في السوم واحتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما فكذا السوم ولان السوم موجب والعلف فسقط الاجتماع ينسب مقتضى المسقط كما لو كان معه أربعون سائمة إلا واحدة معلوفة فإن الزكاة يسقط هنا واسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه اسم في جميع الحول والأقرب عندي اعتبار الاسم وما ذكره الشافعي ضعيف فإنه يلزم لو اعتلفت بخط واحدة أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك ولو تساويا سقط الزكاة. [الثاني] لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول لانتفاء الشرط. [الثالث] لو منعها مانع من الثلج أو غيره عن السوم فعلفها المالك ومن يأمره بإذنه أو بغير إذنه حتى خرجت عن السوم انقطع الحول. * مسألة: والحول شرط في الانعام الثلث والذهب والفضة وهو قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا:
إذا استفاد المال زكاة في الحال ثم تكرر بتكرر الحول. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول أو يحركه وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من العوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ وينتج والاجماع دال عليه وخلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به احتجا بأنه مال مستفاد فيجب الزكاة حين الاستفادة كالحبوب والثمار والجواب: الفرق فإن نماء الثمار يتكامل دفعة واحدة ولهذا يجب الزكاة مرة واحدة وهذه الأموال نماؤها بعلفها فاحتاجت