منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦
وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حشيات؟ من تراب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قلت للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى مأثمه وما رواه في الصحيح عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخزف وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الحسين (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ولان المقصود إزالة عين النجاسة وهذا يحصل بغير الأحجار بحصوله بها واحتج داود بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالأحجار وهو يقتضي الوجوب ولأنه موضع رخصه الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم والجواب عن الأول أن الامر إذا كان لمعنى ووجد مشاركة له عدى الحكم إليه عنده وقد حصل في هذه الصورة ما ذكرناه وعن الثاني: أن الرخصة في التيمم غير معقولة. المعنى لهذا لم يعد الحكم بخلاف ما ذكرناه الثاني: لا يجوز استعمال ما يزلج من النجاسة كالحديد الصقيل والزجاج واللحم الرخو وأشباه ذلك ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه وهو الإزالة وكذا التراب لأنه يقع بعضه على المحل وقد صار نجسا فيحصل في المحل نجاسة أجنبية وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر يجوز لقوله (عليه السلام) أو ثلاث حشيات من تراب. {الوصف الثالث} أن يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس وهو قول علمائنا أجمع واختيار الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجزيه.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة يستنجي بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس يعني نجس وفي حديث آخر أنها ركس وهذا تعليل منه (ع) ومن طريق الخاصة ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها موافقة للمذهب ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. فروع: [الأول] لو استجمر بالنجس لم يجزه لان المحل ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداء هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط ولو كانت نجاسة به احتمل أيضا لما تقدم والاكتفاء بثلاثة غيره لان النجاسة واحدة في الجنس أما لو كثر واستعمل الطاهر منه وأزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ وكذا الاحتمال لو سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها لا من نجاسة واردة لندورها. [الثاني] الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه لا يجوز استعماله لنجاسته أما لو كانت النجاسة مائعة كالبول فزالت عنها بالشمس جاز استعماله لطهارته ولو زالت بغيرها لم يجز لبقاء نجاسته. [الثالث] لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا لأنه حجر يجزي غيره الاستجمار فأجزأه كغيره ويحتمل على قول الشيخ عدم الاجزاء محافظة على صورة لفظ العدد وفيه بعد [الرابع] لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا لأنه بالطبخ يطهر ومنعت الشافعية من الاستجمار بالآجر إذا عمل بالسرجين إلا بعد أن يغسل ويجف. {الوصف الرابع} أن لا يكون عظما ولا روثا ولا مطعوما وهو قول علمائنا والشافعي و إسحاق والثوري خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز الاستنجاء بالعظم والروث وشرط مالك طهارتهما. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وروى الدارقطني أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وروى أبو داود عنه أنه قال لرويفع بن ثابت أن أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو الشعر أو العود قال: أما العظام والروث فطعام الجن وذلك مما شرطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال لا يصلح بشئ من ذلك وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل فبقي الباقي على المنع وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه لان النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن فزادنا أولى. فرع: لو استنجى بالعظم أو بالروث أو بالطعام قال الشيخ لا يجزيه وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة. لنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: انهما لا يطهران وأيضا المنع من الدخول في الصلاة حكم شرعي فيستصحب حتى يقوم دليل شرعي على زواله واستدل الشيخ رحمه الله بأنه منهي عنه والنهي يدل على الفاسد وفي الكبرى كلام والأقرب الطهارة لان التقدير زوال عين النجاسة فحصلت الطهارة كالحجر والنهي وإن اقتضى التحريم فإنه لا ينافي الطهارة كالماء المغصوب والحجر المغصوب وكالنهي عن الاستنجاء باليمين مع حصول الطهارة لا يقال الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة معصية لم يجز كسفر المعصية لأنا نقول الفرق ظاهر فإن شرط الرخصة هناك منتف ومنتقض بالحجر المغصوب. {الوصف الخامس} أن لا يكون ممن له حرمة كتربة الحسين وحجر زمزم وكتب الأحاديث وورق المصحف العزيز وكتب الفقه لان فيه هتكا للشريعة واستخفافا لحرمتها فهو في الحرمة أعظم من الروث والورق ولو استنجا به لم يجز يه عند الشيخ لما قلناه أولا والأجود الاجزاء لما تقدم. {الوصف السادس} أن يكون جافا فإن الرطوبة تنشر إلى النجاسة فيزداد النجاسة. [الخامس] لو استنجى بالخرقة لم يجز قلبها والاستنجاء بالوجه الآخر إلا أن يكون صفيقة تمنع نفوذ أجزاء النجاسة إلى الجانب الآخر فحينئذ ينبغي القول بالجواز والأليق بمذهب القائلين بعدم الاكتفاء بالحجر ذي الشعب الثلاث عدم الاكتفاء ها هنا ولو كانت طويلة فاستعمل طرفها جاز استعمال الطرف الآخر على قولنا وعلى المانعين من الحجر يجوز بعد القطع. [السادس] يجوز الاستجمار بالصوف والشعر ومنع الشافعية والحنابلة من كل متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره. لنا: أنه مزيل فأجزأ كالحجر والخشب ولو انفصل الجزء جاز الاستجمار
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553