به إن كان طاهرا وإلا فلا ويجوز بالجلد المذكى وإن لم يكن مدبوغا لأنه طاهر وهو أحد قولي الشافعي ومنع في الآخر لأنه لا يحصل منه الانقاء ليبوسته والجواب: المنع من عدم الانقاء فإن البحث معه لا يقال إنه مأكول لأنا نقول إنه لا يؤكل في العادة فلا يقصد بالأكل أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ لبقاء نجاسته خلافا للجمهور. [السابع] محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي وأبي حنيفة واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو. لنا: قوله (عليه السلام) عن العظم والروث فإنهما لا يطهران وإن دل من حيث المفهوم إن غيرهما مطهر ولان الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء وقال آخرون إنه بدعة مع سخونة بلادهم وعدم انفكاك أبدانهم من العرق ولم ينقل عنهم الاحتراز منه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يدل بالمفهوم على أنها من الطهور. [الثامن] كيف حصل الانقاء بالاستنجاء أجزأ سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل وهو قول الشيخ في المبسوط بحصول امتثال الامر بالاستنجاء على التقديرين ومنع بعض الفقهاء من ذلك لأنه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة صحة؟ واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة لكن لما دل النص على العدد وجب اعتباره وقد حصل ها هنا والفرق بين الواحد والمتعدد كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا ومع هذا الفرق لا يتم القياس. [التاسع] لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط والدم أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا ويابسا فلا يتعلق به الحكم خلافا للجمهور لان الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه والطاهر لا يجب إزالته أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت لأنها بالملاقاة نجست المحل و هل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء بالأحجار الأقرب المنع. [العاشر] ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الاسلام، وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من استنجا من ريح فليس منا، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى، وروى عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا. [الحادي عشر] الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر ومذهب أكثر أهل العلم، وروى عنه محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا وهذا شاذ. لنا: الاكتفاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) بالاستجمار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (ع) قال سمعته يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر على الشرع ولا يدخل فيه الأنملة ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء لان كل خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة ولأنه ضرر فيكون خفيفا. [الثاني عشر] لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر هل يجزي الاستجمار أم لا فيه تردد ينشأ من صرف الاستنجاء الغالب إلى المكان المخصوص وأيضا فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا يثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب بالايلاج فيه تمام مهر؟
ولا حد ولا غسل فأشبه سائر البدن ولان المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء وجوزنا الأحجار رخصة فيقصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: الجواز لان الخارج من جنس المعتاد وهو على هذا ولو بال الخنثى المشكل من آخر الفرجين كان حكمه حكم الخارج من الفرج [الثالث عشر] لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب وهو قول أهل العلم لما ثبت من إجتزاء النبي (صلى الله عليه وآله). [الرابع عشر] روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل ويمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا ينفك اليد عن النجاسة وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لان قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر والوجهان عندي سائغان فإن عمار لا يوثق بما تنفرد به. [الخامس عشر] الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط أما النادر كالدم فلا بد فيه من الماء وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار. لنا: أن الرخصة في المعتاد شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء وهذا المعنى منتف في النادر. [السادس عشر] شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر وهو جيد على أصلنا وشرطوا أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة لان الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة. [البحث الثالث] في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك. مسألة:
مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب وهو مذهب أكثر الجمهور خلافا لإسحاق وداد حيث أوجباه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو متفق عليه وذلك يدل على عدم الوجوب لا يقال هذا يدل على غير مطلوبكم لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو عندكم مندوب لأنا نقول لا منافاة لوجهين، أحدهما: أن الامر للوجوب فلا يكون المندوب مأمورا به. الثاني: يخصص هذا الحديث بأمر الايجاب دون الاستحباب لاتفاق الناس على نقله وأعلم أن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب ففيه دلالة من حيث المفهوم على الندبية ويدل عليها أيضا ما رواه الجمهور عنه (ع) أنه قال: السواك مطهر للفم ومرضاة للرب ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد. وروي عن الصادق (ع) قال نزل جبرئيل بالسواك والحجامة والخلال. وعنه (ع): أربع سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والخلاء. وعن أمير المؤمنين (ع) قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة. وقال (عليه السلام): السواك شرط الوضوء. وروري عن النبي (صلى الله عليه وآله): لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك