ولا يقصر وليصم إذا حضر الصوم وهو فيها لكن بعد اعتبار ما ذكرناه في الاستيطان ستة أشهر. {البحث الثاني} في الاحكام، * مسألة:
القصر في الصلاة والصوم واجب ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام أما الصوم فسيأتي البحث فيه إن شاء الله وأما الصلاة فقال ابن عباس بقولنا وهو قول عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وقال الشافعي له الاتمام في السفر وهو قول عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة والمشهور عن مالك واختلفوا في الأفضلية فقال الشافعي الاتمام أفضل واختاره المزني وقال أيضا الشافعي القصر أفضل وهو قول مالك وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل و صحبت أبا بكر لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ومثله رواه ابن مسعود وعمران بن حصين وما رواه عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خياركم من قصر في السفر وأفطر وما رووه عن ابن حرب قال سألت ابن عمر كيف صلاة السفر يا أبا عبد الرحمن فقال أما أنتم تتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وآله أخبرتكم وأما (ان) لا تتبعون سنة نبيكم فلا أخبركم قلنا فخبرنا نتبع سنة نبينا عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إلينا وما رووه عن ابن عباس أنه قال للذي قال له كنت أتم الصلاة وصاحبي يقصر أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم وعن ابن عمر أنه قال لرجل سأله عن صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنة كفر وعن ابن مسعود أنه لما بلغه أن عثمان يصلي أربعا استرجع وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تعرفت بكم الطرق ولو ردت إن حطي من أربع ركعتان متقبلتان وعن عائشة قالت أفترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله بمكة ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة وإلا صلاة الجمعة للخطبة وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار فاقتصرها الله على عباده إلا هذه الصلاة فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث ركعات وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال أعد وفي الصحيح عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: ان الله عز وجل يقول:
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا له إنما قال عز وجل:
(ليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال عز وجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى في الكتاب قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيده أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ولان الاجماع واقع على أن فرض السفر ركعتان فالزيادة عليهما غير مجزية كالفجر احتج المخالف بقوله تعالى: (ليس عليكم جناح) المفهوم منه الرخصة ولما روته عائشة قالت سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأفطر وصمت و أخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحسنت وبما رواه عطا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان يتم في السفر ويقصر وعن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يسافرون فيتم بقضاء ويقصر بقضاء ويصوم بقضاء ويفطر بقضاء فلا يعتب أحد على أحد. والجواب عن الأول: أنه رفع الجناح عن القصر لا يدل على جواز الاتمام فإن ادعوا فيه المفهوم منعناه ثم منعنا دلالته وعارضناه بالنصوص، وعن الثاني:
أنه إنما قال لها ذلك لأنها لم يعلم أن المقصد مسافة يجب فيها التقصير فكان الواجب عليها الاتمام لأنه لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وآله قد عدل عن الأفضل إذ قوله أحسنت يدل على أولوية التمام، وعن الثالث: أنه ليس إشارة إلى حالة واحدة أيضا وهما فلا بد من صرفه إلى حالتين فالتمام إلى حالة قصر السفر عن المسافة والتقصير إلى حالة البلوغ، وعن الرابع: إن عمل بعض الصحابة ليس حجة وقوله فلا يغلب (يعتب) أحد على أحد معارض بما رويناه من الأحاديث الدالة على الانكار كحديث ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. * مسألة: يستحب الاتمام في أربعة مواطن للمسافر مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم وقال ابن بابويه يقصر ما لم ينو المقام عشرة أيام والأفضل أن ينوى ذلك ليتم ولم يخص أحد من الجمهور موضعا باستحباب الاتمام دون موضع واحتج الأولون بما رواه عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام وينبغي أن يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة جمعا بين الحديثين فإن المسجد يسمى حرم أمير المؤمنين عليه السلام