عليهم السلام سواء أدرك الصلاة جميعها أو ركعة أو أقل من ركعة وروى عن عمر وابن عباس أنه يجب عليه التمام كالإقامة سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأحمد وأصحاب الرأي وقال إسحاق بن بابويه وطاوس والشعبي له أن يقصر وقال مالك والحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك دونها قصر. لنا: أن الواجب التقصير فالزائد حرام كالزائد على الفجر ولأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم يزد بالاتمام كالفجر وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة وفي الصحيح عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلى بشئ من ذلك قام قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فتقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء وروى الشيخ عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخرتين سبحة ولأنه لو كان الامام مسبوقا لم يتبعه المأمومون في الزائد على فرضه فكذا ها هنا والجامع المصلحة الناشئة من استبقاء كل واحد منهما فرضه ولان الحاضر لا يتبع المسافر وكذا العكس ولأنه لو صلى الفجر لمن يصلي الظهر كما هو مذهب أكثرهم لم يزد على فرضهم فكذا ها هنا احتج المخالف بما روى عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الامام صلاها أربعا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين ولقوله عليه السلام لا تحملوا على أمتكم ولما روى ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم وقال تلك السنة ولأنها صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصلها خلف من يصلي الأربع كالجمعة والجواب عن الأول: أن قول ابن عمر ليس حجة ما لم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وآله وأيضا فإن ما ذكروه حكاية حال فلعل الراوي يشاهده يصلي منفردا على التقصير ثم شاهده ثانيا يصلي مع الامام على التمام وذلك لا يدل على مطلوبكم لجواز أن يكون قد نوى الإقامة في المرة الثانية، وعن الثاني: أنه ليس بجار على عمومه بالاجماع، وعن الثالث: أن قول ابن عباس لا احتجاج به ما لم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وآله وقوله انه من السنة يحتمل أنه أراد من سنة الرسول صلى الله عليه وآله ويحتمل غير ذلك فلا حجة فيه ولأنه يمكن أن يكون قاله عن اجتهاد، وعن الرابع: بالفرق إذ كل من يكون إماما في الجمعة فان الجمعة واجبة عليه حينئذ فلا يجوز له أن يصلي الظهر بخلاف صورة النزاع.
فروع: [الأول] إذا أحرم المسافر خلف من شك أنه مقيم أم لا قصر لأنه فرضه ولأنه يقصر مع من تيقن الإقامة فمع الشك أولى وقال الشافعي يتم لان الأصل وجوب التمام فليس له نية قصرها مع الشك ويلزم إتمامها اعتبارا بالنية وهذا بناء على وجوب المتابعة في التمام وقد بينا بطلانه. [الثاني] لو صلى المسافر بمسافرين صلاة الخوف وفرقهم طائفتين فأحدث قبل مفارقته الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين معا التقصير وهو ظاهر على مذهبنا وقال الموجبون للمتابعة يجب عليهما معا التمام لو جوز الاتمام بمقيم أما بعد مفارقة الأولى فإن الثانية تتم عندهم وعندنا يقصر أيضا. [الثالث] لو صلى مقيم خلف مسافر أتم المقيم وهو مذهب كل من يحفظ عنه العلم لا نعرف فيه مخالفا ولو أتم الامام بأن يكون في أحد مواطن التمام صحت صلاة الجميع وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري يفسد صلاة المقيم لان الأخيرتين نفل فلا يجوز للمفترض الايتمام فيها ونحن نمنع ذلك. [الرابع] لو صلى خلف من يصلي الجمعة ونوى قصر الظهر لم يتم عندنا لما مضى وقال الشافعي في الاملاء: يجب عليه الاتمام لأنه مؤتم بمقيم وهو بناء على وجوب المتابعة وقد سلف ومع تسليمه فالدليل الذي ذكروه هناك من قوله عليه السلام لا تختلفوا عليه لا يتأتى ها هنا ولأنه لو صلى الظهر قصرا خلف من يصلي الفجر لم يتم وإن صلى خلف مقيم فكذا ها هنا. * مسألة:
نية القصر ليست شرطا فيه بل يكفي نية فرض الوقت وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا بد من النية مع الاحرام. لنا: أن الأصل القصر بخبر ابن عباس وعائشة وغيرهما فلا يحتاج إلى نية كالاتمام في الحضر ولان فرضه الوقت الآن فرض التقصير لا غير فيبقى نية فرض الوقت القصر فلا ينصرف الاطلاق إلى غيره ولان الأصل براءة الذمة احتج المخالف بأنه مخير في القصر والاتمام فلا يتعين أحدهما إلا بالنية والجواب: المنع من المقدمة الأولى.
فروع: [الأول] لو نوى الاتمام لم يجز له الاتمام إلا أن ينوي مقام عشرة أيام خلافا للشافعي. لنا: أن فرضه التقصير فلا يتعين بالنية كغيرها من العبادات ولأنه له التقصير قبل النية إجماعا فيستصحب الحكم وكذا لو نوى الظهر مثلا مطلقا. [الثاني] لو صلى بنية التمام أو نية مطلقة من غير عزم الإقامة ثم أبطل صلاته أعادها على التقصير ذهب إليه علمائنا أجمع وقال الشافعي يعيدها على التمام. لنا: أن الواجب التقصير فلا يتغير بكونه معادا لما ثبت فساده. [الثالث] لو شك في أثنائها هل نوى القصر أو التمام بنى على القصر لأنه الواجب عليه ولا اعتبار للشك مع الانتقال عن محله خلافا لبعض الجمهور فإنهم أوجبوا عليه الاتمام احتياطا وهو بناء على وجوب الاتمام مع نيته. [الرابع] لو قصر المسافر معتقدا بحرمته لم يصح صلاته لأنه فعل ما يعتقد تحريمه فلا يحصل الاجزاء ويجري مجرى من صلى معتقدا بالحدث ولان نية التقرب شرط وهذا يعتقد أنه عاص فلا يحصل نية التقرب وكذا البحث لو قصر جاهلا بالمسافة فطابق ما في نفس الامر فعله. * مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر