والمغرب والعشاء وهو مروي عن علي عليه السلام وسعد وسعيد بن زيد وأسامة ومعاذ بن جبل وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال الحسن بن سيرين والنخعي ومكحول والمزني وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة وليلة مزدلفة بمنى وهو اختيار مالك. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ به إليه جمع بينهما يعني بين المغرب و العشاء وما رووه عنه صلى الله عليه وآله إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حتى يغيب الشفق ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يجعل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق وعن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كنت مسافرا لم تبال ان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة يؤخر المغرب حتى يصليها في آخر وقتها ركعتين بعدها ثم يصلي العشاء وفي الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب والعشاء يجمع فقال بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك ولان الوقت مشترك على ما بينا فكل من الصلاتين يقع في وقتها فجاز الجمع احتج المخالفون بأن الأوقات لا تثبت إلا بالمتواتر فلا يترك بخبر الواحد والجواب: المنع من اختصاص ثبوتها بالمتواتر فإنه حكم شرعي فيجوز العمل فيه بخبر الواحد على أنه نقل نقلا مشهورا بالجمع ولان الأوقات تثبت مطلقة ويجوز تخصيصها بالجمع بخبر الواحد كما يجوز تخصيص الكتاب به ولانا قد بينا اشتراك الأوقات. فروع: [الأول] معنى الجمع هو أن يصلي إحديهما عقيب الأخرى لا يفصل بينهما بشئ من النوافل فإن فصل بطل الجمع. [الثاني] لا يفتقر الجمع إلى نية أخرى منفردة عن نية الصلاة خلافا للشافعي لعدم الدلالة على ذلك. [الثالث] يجوز الجمع في السفر القصر والطويل وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي خلافا له في القول الآخر ولأحمد. لنا: أن أهل مكة كانوا يجمعون بعرفة ومزدلفة و هو سفر قصير ولان الجمع هو تعاقب الصلاتين في الوقت المشترك وذلك لا يفتقر إلى السفر. [الرابع] يجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء والظهر و العصر خلافا لأصحاب الرأي فيهما ولأحمد في الظهرين. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وهذا ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله غالبا وعن نافع بن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر ومن طريق الخاصة ما تقدم ولأنه عذر فكان كالسفر في الرخصة ولان الجمع فعل الصلاتين في الوقت المشترك عندنا. [الخامس] لا اعتبار بكثير المطر وقليله خلافا للجمهور. لنا: أن الجمع هو فعلهما في الوقت المشترك وأما الوحل فهو ملحق بالمطر وهو قول مالك خلافا للشافعي وأبي ثور. لنا: أن المشقة فيه ثابتة كالمطر ولأنه يلوث الثياب والنعال وذلك أعظم من البلل ولأنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وأما الرياح الشديدة في الليلة المظلمة فهي كالمطر أيضا لأنها مثله في ترك الجماعة لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان ينادي مناديه في الليل المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم فكانت مثله ها هنا للمشقة في الثابت. [السادس] يجوز الجمع للمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه أو من كان مقامه في المسجد وهو قول بعض الجمهور خلافا لبعضهم. لنا: أن العذر يستوي مع وجوده حال المشقة وعدمها كالسفر ولان الحاجة العامة يثبت الحكم في حق من ليست لرحاله كالسلم وإباحة اقتناء كلب الصيد معين عنهما ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شئ. [السابع] والمريض يجوز له الجمع وهو قول عطا ومالك وأحمد وقال أصحاب الرأي والشافعي لا يجوز. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله أمر حمينة بنت جحش لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما ومثله رواه الأصحاب عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنه عذر فأشبه السفر ويجوز ذلك للمريض وإن لم يلحقه المشقة لعدم التفريق وكذا ذي السلس والمستحاضة. [الثامن] يجوز الجمع في الحضر من غير عذر خلافا للجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وما رووه عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فقيل له لم فعل ذلك قال أراد أن لا يخرج أحد أمته ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث ولان الجمع عندنا هو فعل الصلاتين في الوقت المشترك فكل من الصلاتين قد فعل في وقتها فكان سائغا سواء كان هناك عذر أو لا إذ كل واحدة قد فعلت في وقتها المطلوب. [التاسع] يجوز الجمع في وقت الأول والثانية لأنه مشترك بينهما والتخيير للفضيلة على ما سلف. [العاشر] إذا جمع بين الظهر والعصر قدم الظهر واجبا وكذا البحث في المغرب والعشاء وقال الشافعي يجوز أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر. لنا: أن الصلاتين مقدمتان قبل الجمع فكذا معه بالاستصحاب ولان يقين البراءة حاصل بالتقديم دون العكس. * مسألة: للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه العسكري. * مسألة: لو خرج بنية السفر فغاب عن المنزل فصلى مقصرا ثم رجع عن نية السفر لم يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا خارج وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في التهذيب والاستبصار يجب. لنا: ما رواه الشيخ
(٤٠٠)