في الصحيح عن هشام بن سالم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة قال الشيخ والوجه فيها أمران أحدهما أن يحمل على من لم يفرغ من صلاته فإنه يستحب له قطعها أو نقلها إلى النفل ثم يصلي الفرض معهم والثاني يحمل على القضاء ويجعلها الفريضة التي عليه قضاء والأول أحسن وروى الشيخ عن أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام أصل ثم أدخل المسجد فقيام (فقامت) الصلاة وقد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه وفيه ضعف من حيث السند. * مسألة: وليس الذكور شرطا في الجماعة فيجوز أن تؤم المرأة بالنساء في الفرض والنفل الذي فيه يسن الجماعة ذهب إليه أكثر علمائنا وهو مستحب عندنا وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وروى عن عائشة وأم سلمة وعطا والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وقال أحمد في الرواية الأخرى أنه مكروه وإن فعلن أجزأهن وهو قول أبي حنيفة ومالك وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز وقال الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة وهو قول السيد المرتضى رحمه الله وقال الحسن وسلمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث بن نوفل الأنصاري أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا بأس وما رواه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ولأنهن من أهل الفرض فسنت لهن الجماعة كالرجال احتجوا بأنهن يكره لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة فكره لهن ما أريد الأذان له. والجواب: أن الكراهية للأذان من حيث اشتماله على رفع الصوت وهو منتف عن الصلاة ولان كراهية الأذان لا يستلزم كراهية الجماعة فإن من الصلوات ما يكره له الأذان ويستحب فيه الجماعة أو يجب ولأنهن يستحب لهن الإقامة وهي دعا إلى الجماعة احتج المرتضى بما رواه ابن بابويه في الصحيح قال سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها وقد رواها الشيخ أيضا. والجواب: أنهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا مع معارضتهما لما ذكرناه من الأدلة فيسقطان ويعارضان أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام مثله وأيضا يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم يعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فإنه لا يجوز لها أن تؤم غيرها في الواجب وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن. * مسألة: ولا يشترط الحرية أيضا بل يجوز للعبيد أن يصلوا جماعة عملا بالعموم ولا المضر ولا وجود الإمام العادل ولا الصحة من المرض والعمى والعرج ولا الحضر وإن كانت مشروطا في الجمعة عملا بالعموم. {البحث الرابع} في الامام، * مسألة: يشترط فيه العقل بلا خلاف لان المجنون غير مكلف فلا صلاة له فكيف يكون متبوعا ولو أفاق في وقت صحت إمامته فيه لأنه مكلف حينئذ لكنه يكره لأنه يجوز أن يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم ولأنه ربما يأتي الجنون حال الصلاة. * مسألة:
والبلوغ شرط في الامام وهو مذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار وبه قال ابن عباس وابن مسعود وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط يجوز للمراهق المميز أن يكون إماما وهو قول الحسن البصري والشافعي و إسحاق وابن المنذر ونقل عن أبي حنيفة ومالك والثوري أنه يؤم في النفل لا في الفرض. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس ابن مسعود وهما من أكابر الصحابة وعلمائهم والظاهر أنهما لم يقولاه إلا عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه ولان الامام ضامن وهو لا يثبت إلا مع التكليف ولان الإمامة نوع من الكمال والصبي ليس من أهله كالمرأة ولأنه لا يؤمن من تركه فإنه إن كان عارفا بأنه غير مكلف استسهل ترك بعض الواجبات وإن لم يعلم لم يكن صالحا للإمامة لعدم تميزه احتج الشيخ بما رواه عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ولان صلاته شرعية لقوله عليه السلام مروهم بصلاة لسبع واحتج الشافعي بما رواه عمرو بن سلمة قال كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا فانطلق أبي واقد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في نفر من قومه فقال النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم أقرأكم لكتاب الله فقدموني فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع أو ثمان ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ. والجواب عن الأول: أن الراوي وهو طلحة بن زيد بتري فلا تعويل على روايته قال الشيخ في التهذيب ويحتمل أن يكون المراد من بلغ ولم يحتلم فإن بلوغ لا يشترط فيه الاحتلام قيل عليه الروايتان قد تواردتا على صفة واحدة مع تنافي الحكم. والجواب: لا نسلم تواردهما على صفة واحدة إذ يحتمل أن يكون المراد بالاحتلام في الأول البلوغ وقد يكون قد عبر بالسبب عن المسبب وهو وجه قوي في المجاز، وعن الثاني: ما تقدم في باب الجمعة، وعن الثالث: بالطعن في السند قال الخطائي كان أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة وقال لا أدري أي شئ هو فإنه أسند الايتمام إليه وإلى جماعته ولم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وآله فلعلهم أخطأوا في فهم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم فحملوه على العموم ويؤيده قوله في الحديث