عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت فأنزل فصل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ قال: أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب. فرع: قال الشيخ يستحب أن يعقد الخطيب دون الدرجة العالية من المنبر أصل إذا ورد لفظ من الشرع يمكن حمله على معنى لغوي وحكمه (حمله على) شرعي متجدد فحمله على الثاني أولى وليس بمجمل لان المعهود من الشرع إنما هو تعريف الاحكام لا تعريف اللغة فكان اللفظ الصادر عنه ظاهرا في الحكم الشرعي المتجدد وقولهم أن عهد (المعهود من) باب الشرع استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية فتساوي الاحتمالان ضعيف لأولوية الشرعي لما ذكرناه.
* مسألة: وفي جواز تقديم الخطبة على الزوال قولان، أقربهما: عدم الجواز. لنا: أن السعي إنما يجب بعد الأذان وهو إنما يكون بعد دخول الوقت وما رواه الجمهور عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا زالت الشمس ثم نرجع يتبع الفئ والجمعة إنما هي الخطبتان والركعتان. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب الحديث وما رواه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ولان الفائدة من الخطبة إنما هو الاستماع الألفاظ المستلزم للحضور وذلك إنما يكون بعد الزوال لاستقبال الناس قبله فكان يلزم أن يفوت الخطبة أكثر المصلين وذلك غير مطلوب في نظر الشرع ولأنهما بدل عن الصلاة فحكمهما حكمها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حين ينزل الامام ولان الخطبتين يصدق عليهما أنهما صلاة لغة لاشتمالهما على الدعاء فيقول ذلك غير مطلوب من قول أبي عبد الله عليه السلام أنها صلاة لان الشرع بتعريف الاحكام أكثر اعتناء من تعريف اللغات فلم يبق إلا أنهما تساويان الصلاة في الاحكام والصلاة إنما يصح بعد الزوال لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة نصف النهار الا الجمعة احتج الشيخ برواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل فصل والجواب: أن الظل الأول يمكن أن يكون المراد به ما يحصل بعد زوال الشمس. * مسألة: وإذا استقبله الناس سلم عليهم مستحبا، وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس وبه قال الأوزاعي والشافعي وقال الشيخ في الخلاف لا يستحب وبه قال المالك وأبو حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صعد المنبر سلم وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا فإذا صعد المنبر توجه الناس عليهم وعن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا فإذا صعد المنبر توجه الناس سلم عليهم وعن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليك ورحمة الله ويحمد الله ويثني ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد الامام المنبر أن سلم إذا استقبل الناس ولأنه تحية فكان حسنا احتج الشيخ بأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل. والجواب: الدليل ما قدمناه ولو كان بالمدينة ابتدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. فرع: وإذا سلم رد عليه الناس لان رد السلام أكد من ابتدائه وقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها). * مسألة: ثم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذنون الاستراحة ولما رواه الجمهور عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذنون ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عليه السلام وقد تقدم. * مسألة: ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الامام لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صعد المنبر جلس إلى أن يفرغ المؤذنون وهذا هو الأذان الأول إذ ينبغي فعله مع أذان المؤذنين في المنابر وهو الأذان الذي يحرم به البيع ويتعلق به وجوب السعي وإذا فرغ المؤذنون من الأذان خطبهم قائما ولو كان له عذر جاز له القعود أما مع عدمه فلا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو خطب جالسا من غير علة جاز. لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب قائما خطبتين وكذا في حديث جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فيمن تناكر أنه كان يخطب جالسا فقد كذب والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة رواه مسلم وأبو داود والنسائي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أن أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال الخطبة وهو قائم الخطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين ولأنهما بدل من الركعتين فاشترط فيهما القيام كمبدلهما ولان حكمهما حكم الصلاة لرواية عبد الله بن سنان وقد مضى تقديرها احتج أبو حنيفة بأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلا يجب له القيام كالأذان. والجواب: الفرق لأنهما بدل بخلاف الأذان. فرع: