وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط قال صاحب الصحاح الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة وفي الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم قال صاحب الصحاح القوم الرجال دون النساء ويؤيده ذكر الباقي فالعدد الدال على التذكير وفي رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر قال صاحب الصحاح النفر بالتحريك عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. [الثالث] لو اجتمع النساء بانفرادهن لم ينعقد بهن جمعة لما ذكرناه من اشتراط الرجال في الجمعة لا يقال روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب والأناس يطلق على المذكر والمؤنث لأنا نقول لا دلالة فيه إذ قوله يصلون إنما يتناول المذكر بالحقيقة وقد مضى. [الرابع] يكره لهن حضور الجمعة سواء كن عجائز أو لا لما رواه الشيخ عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل. * مسألة: والعقل شرط فلا يجب على المجنون وهو مذهب علماء الاسلام لان العقل شرط التكليف لاستحالة توجهه إلى غير العاقل. * مسألة:
والبلوغ شرط وهو مذهب علمائنا أجمع وذهب إليه أكثر أهل العلم وقال بعض الحنابلة أن الصبي المميز يجب عليه الجمعة. لنا: أنه غير مكلف بالتكاليف الشرعية أجمع فكيف يكون مكلفا بنوع منها. * مسألة: ولا ينعقد به وإن كان مميزا يصح منه التطوع وهو قول الشافعي في الامام وقال في الاملاء ينعقد به. لنا: أنه غير مكلف فلا ينعقد معه الجمعة إذ وجوده كالعدم وإن انعقادها به يفتقر إلى دليل شرعي ولم يثبت نعم يصح منه لان المميز يصح منه الأفعال المندوبة. * مسألة: والحرية شرط وهو مذهب علمائنا أجمع وهو قول عطا وعمر بن عبد العزيز والشعبي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال الحسن البصري وقتادة يجب العيد الذي يؤدي الضريبة وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر وقد تقدم وعن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الجمعة واجبة إلا على خمسة امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد رواه رجاء بن المرخي في سننه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن والصحيح معا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وما رواه في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وقال منها صلاة واجبة على كل مسلم إن شهدها إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ولان منافعه مملوكة لسيده وهو محبوس عليه فكان كالمحبوس بالدين و لأنها يجب السعي إليها من يعيد فلم يجب كالحج ولأنه لو وجبت عليه لوجب عليه المضي إليها وإن لم يأذن السيد كالفرائض وهو باطل إجماعا احتج المخالف بعموم الامر واحتج أبو قتادة بأن حقه عليه قد تحول إلى الحال فأشبه من عليه الدين والجواب عن الأول: أن الآية مخصوصة بذوي الأعذار وهو منهم ولأنها مخصوصة لما قدمنا من الأحاديث وعن الثاني: أن استدل عليه السيد ويملك منافعه لم يزل بالضريبة. فروع: [الأول] المكاتب والمدبر وأم الولد والمخارج كالقن لا يجب عليهم وهو قول أكثر أهل العلم وأوجب الحسن البصري وقتادة الجمعة على المكاتب كما أوجباها على المخارج وهو ضعيف لان الرق ثابت في الجميع فيدخل تحت اسم المملوك والعبد لا منفعته له بإذن السيد قلنا إباحة السيد له التصرفات لا يزيل ملكه عنه كما لو أذن له السيد أو امرأة بصلاة الجمعة فإنها لا يجب عليه عندهما. [الثاني] لو انعتق بعضه فهاباه مولاه لم تجب الجمعة أيضا وإن اتفقت في يوم نفسه وهو قول من ذكرنا لوجود المانع وهو الرقية وقال الشيخ في المبسوط: يجب عليه في يوم نفسه لأنه ملكها فيه. [الثالث] لو صلى الظهر فأعتق بعده لم يجب عليه الجمعة لأنه أدى فرضه فلا يجب عليه بدله. [الرابع] يستحب له الجمعة مع إذن المولى لينال فضل الجمعة وثوابها. [الخامس] قال بعض علمائنا أنه ينعقد به الجمعة ذكره في الخلاف وبه قال أبو حنيفة خلافا للشيخ في المبسوط وللشافعي وأحمد. لنا: ما دل على اعتبار العدم عام غير مخصوص بعيد وغيره وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الانعقاد به كالمريض احتج المخالف بأنهم ليس من أهل فرض الجمعة فلم ينعقد بهم كالنساء والجواب ينتقض بما ذكرتم بالمريض فيبقى دليلنا سالما ولا خلاف أنه لو صلى الجمعة أجزئه. * مسألة: والحضر شرط في وجوب الجمعة فلا يجب على المسافر ما لم يستوطن بلد (لمقام) القرية شهرا أو ينوي المقام عشرة أيام ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول عطا وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال الزهري والنخعي أن الجمعة يجب على المسافر. لنا: ما تقدم من الأحاديث في فصل العبد ولان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة يأمرهم ومن بعدهم لم ينقل عندهم الجمعة في أسفارهم وهذا إجماع ولان السفر مظنة الترخص فلا يكون مظنة للمنافي احتج بعموم الامر وبقوله عليه السلام الجمعة على من سمع النداء والجواب أن الآية والخبر مخصوصا بما ذكرناه من الدليل. فروع: [الأول] هل ينعقد به قال بعض علمائنا نعم ذكره في الخلاف و هو قول أبي حنيفة خلافا للشيخ في المبسوط وللشافعي وقد تقدم البحث في العبد وهو آت فيه. [الثاني] لو نوى المقام عشرا وجبت عليه لجواز (الجمعة) لأنه بحكم المقيم وكذا لو أقام شهرا من غير نية وقال الشافعي لو أقام أربعة أيام وجبت الجمعة عليه لأنه صار مقيما والمشترطين للاستيطان لم يوجبونها عليه ولو طال مقامه. [الثالث] لو وجبت عليه انعقدت به وهو ظاهر على مذهبنا وللشافعي قولان وقال أبو إسحاق لا ينعقد به لان الشافعي اشترط فيمن ينعقد به الجمعة الاستيطان وقال أبو هريرة ينعقد به لوجوبها عليه فأشبه المستوطن. [الرابع] الأفضل له حضور الجمعة ولا خلاف في الاجر. (الاجراء) [الخامس] لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة والأقرب اشتراطه. [السادس] لو صلى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة لسقوط الفرض عنه. * مسألة: لا يجب الجمعة على الأعمى ذهب إليه علماؤنا وهو قول أبي حنيفة سواء وجد قائدا أو لم يجده