فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك، فقال:
السلام عليك فقلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له وما رواه البزنطي في جامعه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه ولان أبا هريرة أمر به والظاهر أنه إنما قاله توقيفا ولأنه دعاء في الحقيقة فكان سائغا احتج المخالف بما رواه جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فبعثني في حاجة وهو يصلي على القبلة ووجهه إلى غير القبلة فسلمت فلم يرد علي فلما انصرف قال: أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك إني (الا) كنت أصلي ومع ابن مسعود قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله كنا نسلم عليك في الصلاة فرد علينا قال إن في الصلاة لشغلا ولأنه كلام آدمي فيكون الصلاة مجز وسنة عنه والجواب عن الأول: لعله عليه السلام قد كان مشغولا بالعبادة فلم يسمع وعلل عليه السلام ترك الرد بالصلاة لأنها سبب شغل القلب عن السماع ويؤيده قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود أن في الصلاة لشغلا وعن رواية ابن مسعود بذلك أيضا وأنه عليه السلام قد كان يسلم أولا عليهم بغير لفظ القرآن ويؤيده قوله عليه السلام في آخر حديث ابن مسعود أن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث لا تكملوا في الصلاة والسلام الذي يجوزه نحن شئ ورد به القرآن فلا يكون كلام الناس وبهذه أخرج الجواب عن قولهم: أنه كلام آدمي لا يقال إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن لأنا نمنع ذلك فإنه قرآن من حيث التعلم ورد السلام من حيث التعدلة (التعبد به) ولهذا لو قرأ أنه دعاء جاز له أن ينويه ولا يخرج به عن القرآن احتج الشافعي بما رواه ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قبا يصلي فيه قال فجاءه الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط يعني كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق ولان ابن عباس سلم عليه موسى بن حبل وهو يصلي فقبض على ذراعه وكان ردا من ابن عباس عليه والجواب: هذا يصلح حجة على أبي حنيفة المانع من الإشارة لا علينا لجواز انضمام النطق اللساني إلى الإشارة وليس في الحديثين ما يدل على عدم النطق وعدم سماع الراوي لا يدل على العموم. فروع:
[الأول] يجب أن يرد مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام لأنه ليس بلفظ القرآن ولما تقدم من الروايات. [الثاني] لو سلم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل لا يجوز إجابته إلا أن يقصد الدعاء فيكون مستحقا وعندي فيه تردد وينشأ من قول الباقر عليه السلام يقول مثل ما قيل له وذلك عام لا يقال ان مقصوده عليه السلام قوله سلام عليكم لأنه منطوق القرآن لأنا نمنع ذلك لان كيفية التسليم عليه في صلاته السلام عليكم وبه أجاب عليه السلام وليس هو منطوق القرآن. [الثالث] روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وهو يصلي قال ترد عليه خفيا كما قال وهاتان محمولتان على ما إذا حصل للمصلي تقية. [الرابع] لو حياه بغير السلام فعندي فيه تردد أقربه جواز رده لعموم الآية. [الخامس] لا يكره لمن دخل على المصلي أن يسلم عليه خلافا لعطا والشعبي وإسحاق. لنا: عموم قوله تعالى: (وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) أي أهل دينكم ولان النبي صلى الله عليه وآله سلم عليه أصحابه فرد عليهم نطقا تارة وإشارة عندهم أخرى ولم ينكر عليهم احتجوا بأنه ربما غلط المصلي والجواب قد كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه لأنه ربما اشتغل فغلط وما لم يلحظ ذلك هنا فكذا ثم. * مسألة: ويجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجد أو متشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح سواء كان للدين أو للدنيا بغير خلاف بين علمائنا لعموم قوله تعالى: (ادعوني استجب لكم) ولقوله تعالى: (قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم) وغيره من الآيات الدالة على تعلق غرض الشارع به مطلقا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله و علي عليه السلام أنهما دعيا على أقوام ولأقوام قائمين وقال عليه السلام ادعوا لله في سجودكم وفي حديث الصادق عليه السلام كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به وليس بكلام وروى الشيخ عن أبي جرير الرواشي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو بعد الحساب ترددها وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة عما لهم اللهم رد على فلان بن فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال فعل فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة أما راكعا وأما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال فقال نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه وعن عبد الرحمن سنانة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو وأنا ساجد؟ فقال: نعم فأدع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة. * مسألة:
وإذا عرض للرجل والمرأة حاجة فله الايماء بيده وتصفيق إحدى يديه بالأخرى وضرب الحائط والتسبيح والتكبير وأن يتلو شيئا من القرآن مجيبا بغيره أو مبتدئا له بالخطاب سواء فيه الامام في ذلك أو غيره وبه قال الشافعي لكن كره للمرأة التسبيح وقصرها على التصفيق وقال أبو حنيفة: إن قصد بالتسبيح مصلحة الصلاة كإعلام الامام شيئا نسيه لم تبطل صلاته والا بطلت. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أتى بكم