أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا ولأنها مبدل لما يستحب فيه الجهر ولا يزيد البدل عن المبدل منه ولأنه الأصل جواز الجهر ولان فيه تحريضا على العبادة فكان الجهر والاعلان فيه مستحبا احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة وأجاب الشيخ عنها تنزيلها على حاله التقية وهو جيد لرواية محمد بن مسلم وذكر الانكار فيها ولما رواه في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا فهنا صرح بالتقية [البحث السادس] في بقية الكلام في الاحكام والآداب، * مسألة: قد ذكرنا أن السعي واجب يوم الجمعة وله وقت وجوب وهو الزوال إن كان قريبا أو قبله بحيث يدرك الجمعة إن كان يعيد الاخلاف في هذا لان أداء الجمعة واجب ولا يتم إلا بالسعي على الوجه الذي ذكرناه فيكون واجبا ووقت الاستحباب وهو أول النهار ذهب إليه علماؤنا وهو قول الأوزاعي والشافعي وابن المنذر وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك: لا يستحب التكبير قبل الزوال. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يسمون الذكر وقال علقمة خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الناس يجلسون من الله تعالى يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة وروى الترمذي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له لكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ومضى قوله بكر أي خرج في بكرة النهار أي أوله وابتكر أي بالغ فجاء في أول البكرة وقوله غسل واغتسل أي غسل امرأته ثم اغتسل ليكون عارضا لطرفه مع خروجه وقيل غسل رأسه واغتسل في بدنه قال ابن المبارك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام وأن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها فإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وأن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد وعن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) قال: قال أعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه وثواب أعمال المسلمين على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: والله لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين وعن جابر قال كان أبو عبد الله عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول أن لجمع شهر رمضان على جميع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور ولأنه موطئ عبادة فاستحب المضي إليه والمباكرة ولان المضي إلى الجمعة طاعة فيستحب المسارعة إليها لقوله تعالى:
(وسارعوا) احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله من راح إلى الجمعة والرواح بعد الزوال. والجواب: أنه لا ينافي ما ذكرناه على أنه يستعمل مجازا في غير ما ذكر لقوله عليه السلام: ثم راح في الساعة الأولى ولأنه عليه السلام ذم المتأخر فقال للذي يتخطى الناس رأيتك أنت وأذيت (أوذيت) أي أخرت المجئ. * مسألة:
ويستحب أن يغتسل وقد مضى وأن يمس شيئا من الطيب جسده ويسرح لحيته ويستاك ويلبس أنظف ثيابه ويعمم ويرتدي لما رواه الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا يوم عيد جعل الله للمسلمين فمن جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك وعن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوبي مهنته وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمم ويرتدي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة ولكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فإن الله يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات ويستحب أخذ الشارب وقص الأظفار فيه روى الشيخ عن محمد بن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من أخذ شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال بسم الله على سنة محمد وآل محمد كتب الله بكل شعرة وبكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت وروي في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام ويستحب للخطيب أن يلبس عمامة وبرد أبرد يمينه أو عدني لرواية سماعة وأن يكون عليه السكينة والوقار لرواية هشام ويستحب للمصلي أن يمشي إلى الجمعة ماشيا إلا أن يقصد من بعد خارج عن البلد فإنه يجوز له الركوب إذا كانت هناك مشقة وإلا فالمشي أولى. * مسألة: وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان ويكره له أن يتخطا رقاب الناس سواء ظهر الامام أو لم يظهر وسواء كان له مجلس معتاد الجلوس فيه أو لم يكن وبه قال عطا وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد ومالك وإن لم يكن الامام قد ظهر لم يكره وإن ظهر كره إن لم يكن له مجلس معتاد وإلا لم يكره. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لقد أوذيت وعنه عليه السلام أنه قال: من يتخطا رقاب الناس