تشريق إلا في مصر جامع والجواب: هذا الحديث ضعيف قال أحمد رواه الأعمش عن سعيد المغيري ولم يلق. * مسألة: ولا يشترط القرية أيضا وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا القرية المبنية مما جرت العادة بنيانها بها كالحجر أو الطين أو اللبن أو القصب أو الشجر ونحوه ولم يوجبوا الجمعة على أهل الخيام وسوت الشعر وأمثالهم وإن كانوا مستوطنين إلا الشافعي في أحد القولين وتردد الشيخ في المبسوط وقوى الوجوب. لنا: قوله تعالى: (فاسعوا) وذلك عام وما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك وفي حديث عمر جمعوا حيث كنتم وما رواه عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أهل؟ الميقات؟
يجمعون ولا يعيب عليهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور في قول أبي عبد الله عليه السلام يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر للناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ولأنهم قاطنون في منازلهم فأشبهوا الساكنين في المدن والقرى احتج المخالف بأن قبائل العرب لم يتسمعوا جمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله ولو فعلوها أوامرهم لنقل لكثرته وعموم البلوى به والجواب: أما الامر فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وقد بيناه في الآية والحديث وأما فعلهم فلعلهم إذا قاربوا المدينة صلوا فيها ومع بعدهم يخفى حالهم فلهذا لم ينقل أنهم جمعوا. فروع: [الأول] لو كانوا قريبين بحيث يسمعون النداء وجب عليهم الحضور عند من يوجب الجمعة على أهل السواد لأنهم أشبهوا أهل القرية إلى جانب المصر. [الثاني] إذا كانت القرية متصلة البناء وفيهم العدد المعتبر وجبت عليهم الجمعة والحضور إلى البلد وإن كانت متفرقة تفرقا يسيرا خارج عن العادة كان حكمهم حكم القرية الواحدة خلافا للشافعي فإنه اشترط اتصال البناء وإن كان التفرق مما لم يجر العادة بمثله بحيث لا يسمى المجموع قرية واحدة فإن كان في كل واحد منهم العدد المشترط وجب عليهم الجمعة والحضور وإن كانوا على بعد فرسخين فما دون وإن لم يكن في شئ منهم العدد المعتبر فإن كانوا على فرسخين فما دون وجب عليهم الحضور وعلى من هو بذلك القدر وإن بعدوا عن ذلك لم يجب على أحد منهم الجمعة ولا الحضور وإن كان بعضهم بذلك العدد وجب عليهم الجمعة وعلى كل من كان بعده عنه فرسخين الحضور إليه وإلى البلد. [الثالث] لو انهدمت القرية وهم على العدد المشترط وجبت عليهم الجمعة لما بيناه أن البنيان ليس شرطا. * مسألة:
والاستيطان ليس شرطا فلو كان مقيما في بلد على سبيل التجارة أو طلب العلم أو غير ذلك أو في نيته الابراح مع قضاء وطره وجبت عليه الجمعة وانعقدت به عندنا وقال أكثر الجمهور لا ينعقد به وسيأتي البحث فيه وكذا لو كان أهل قرية يظعنون عنها صيفا ويسكنونها شتاء أو بالعكس وجبت عليهم خلافا لأكثر الجمهور. لنا: ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمعة إلا من خرج بالدليل. * مسألة: وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا فيجوز إقامتها في الصحراء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا يجوز في غير البنيان. لنا: ما رواه الجمهور أن مصعب بن عمير جمع في بقيع الخصمات والبقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا انصب الماء ثبت الكلاء وفي حديث عمر جمعوا حيث كنتم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم لما سئل عن الجمعة فوضعها ولم يذكر الإقامة في البنيان فلا يكون شرطا لأنه تخصيص للعموم قال على الجواز في كل موطن من غير دليل ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت الجمعة فيه كالجامع ولان الجمعة صلاة عيد فأشبهت الأضحى ولان الأصل عدم الاشتراط ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فكان ساقطا احتج الشافعي بأن القريب موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد والجواب المنع من الفرق بين القريب والبعيد أولا ومن جواز التقصير في القريب وسيأتي. * مسألة: وليس استدامة العدد المعتبر بعد الانعقاد شرطا في صحة الجمعة فلو صلى العدد ثم انفضوا في الأثناء صحت صلاة الباقي ولو كان الامام وحده قال الشيخ ولا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة بعد الشروع وهو قول أبي يوسف ومحمد وللشافعي خمسة أقوال: أحدها الاتمام ظهرا وهو أصحها عندهم وبه قال زفر. الثاني: كما قلنا، الثالث: أن بقي معه واحد أتمها جمعة حكاه الشيخ عنه في الخلاف وأبو ثور أيضا. الرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وهو قول الثوري. الخامس: إن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهر أو هو قول المزني ومالك وقال أبو حنيفة إن انفضوا بعد ما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة وقال أحمد يبطل ويستأنفوا بها ظهرا إلا أن تكون هناك وقت يمكن استدراك الجمعة وقال إسحاق إن بقي معه اثني عشر أتمها جمعة. لنا: أنه دخل في الصلاة دخولا شرعيا فلا يبطل إلا بدليل شرعي ولا دليل على شئ من أقاويلهم فسقطت ولان الجماعة شرط الشروع لا شرط البقاء لان حاجة الامام إلى الجماعة كحاجة الجماعة إليه والامام شرط الشروع في حقهم فإن المسبوق يتمها جمعة فكذا هنا ولا استبعاد في أن يكون العدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة لعدم الماء في حق المتيمم عندهم احتج الشافعي على القول الأول أن الجماعة شرط فقد فاتت فتبطل الجمعة وينتقل الفرض إلى الأصل وعلى الثالث:
بأنها إن بقي معه واحد صدق اسم الجمع فيه إذ الاثنان جماعة، وعن الرابع: أن الثلاثة أول الجمع فمع بقائهم يصدق اسم الجمع عليهم، وعلى الخامس: بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم الجمعة كالمسبوق إذا أدرك ركعة ولان العدد شرط يختص الجمعة فلم يفت لفواته في ركعة كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة واحتج أبو حنيفة بأن الجماعة شرط العقد والشروع والجماعة إنما يوجد بالمشاركة غير أن المبتدئ بالشروع قصد المشاركة مع الامام فيثبت الشركة في حقه من غير مؤكد والامام لم يشارك الجماعة قصدا فلا بد