ويعظ، وفي الثانية: الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله عليه وعليهم السلام ويدعو لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وقال أبو الصلاح وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين من آله ووعظ وزجر وقال ابن البراج بمثل قول الشيخ في النهاية وقال ابن حمزة بمثل قوله في المبسوط وقال الشيخ في الجمل بمثل قوله في المبسوط وبمثله قال ابن إدريس. [الثاني] هل يجب قراءة سورة تامة أم يجزي بعضها، ظاهر كلامه في الخلاف: الاجتزاء بآية يتم فائدتها وكذا كلام السيد المرتضى في المصباح وفي رواية سماعة دلالة على وجوب السورة ولو قرأ إحدى العزائم نزل فسجد وسجد الناس معه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجب السجود فيجوز له أن يترك وأن ينزل ويسجد وإن سجد على المنبر ان يمكن و قال مالك: لا ينزل. لنا: أنه واجب فلا يجوز تركه وما (لما) رواه الجمهور أن عثمان نزل وسجد وكذا عمار وابن موسى والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر وعمل هؤلاء الصحابة إنما يكون تلقينا احتجوا بأنه غير واجب والجواب: المنع وسيأتي. [الثالث] هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا؟ فيه إشكال والظاهر من عبارة الأصحاب والاخبار الوجوب وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجلسها وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: أن الجلوس ليس بواجب واحتجوا بما رواه أبو إسحاق قال رأيت عليا عليه السلام يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم يكن واجبة. والجواب عن الأول: بالمنع من النقل ولو سلم فلعله أشتبه على الراوي إذ في أول ما يكون من الجلوس بلاغ فلعله اشتغل عنه في تلك اللحظة، وعن الثاني بالنقض بالجلوس بين الركعتين. [الرابع] لو خطب جالسا لعذر فصل بينهما بسكوت. [الخامس] يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ولا نعرف فيه مخالفا لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وروى الشيخ عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل الصلاة ثم يصلي. [السادس] لا يجب أن يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وآله إذ قد خطب في مرات متعددة بخطب مختلفة وكذا الأئمة عليهم السلام بل الواجب اشتمال الخطبة على ما ذكرناه، ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين الطهارة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط وخالف فيه ابن إدريس وجعل الطهارة مستحبة وللشافعي قولان ولأحمد روايتان. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب متطهرا لأنه كان يصلي عقيب الخطبة وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه فعله بيانا فكان واجبا ولرواية عبد الله بن سنان أنهما صلاة ولأنهما بدل فكان حكمهما حكم مبدلهما ولأنهما ذكر هو شرط في الصلاة فاشترطت فيه الطهارة كالتكبير احتج المخالف بأن الأصل عدم الوجوب إلى أن يظهر (بخلافه) ولأنه دليل ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن الطهارة فيه شرطا كالأذان والجواب عن الأول: ما ذكرنا من الأدلة ولان أصله معارض بأن الأصل شغل الذمة بعد الخطاب فلا يحصل البراءة باليقين إلا مع الطهارة فاشترطت، وعن الثاني: بالفرق إذ الخطبتان بدل وشرط. فروع: [الأول] لو أحدث في أثنائها فالذي يقتضيه النظر الاستخلاف إذ الطهارة شرط وقد فاتت فكان كما لو أحدث في أثناء الصلاة ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة قال الشيخ في المبسوط يستخلف إذ الامر بالاستخلاف مطلق وهو في معنى ما ذكرناه. [الثاني] لو ظن الطهارة فخطب ثم تيقن الحدث تطهر واستأنف. [الثالث] يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث بما ذكرناه واعلم أن المسائل المذكورة الطهارة في الحدث في الشك واليقين آتيته ها هنا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا فلو حضر معه ثلاثة نفر لم يصح وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يشترط العدد في الخطبتين. لنا:
الاحتياط يقتضي ذلك ورواية الفضل ولأنه ذكر من شرائط الجمعة فيه فاعتبر فيه العدد كتكبيرة الافتتاح احتج بالقياس على الأذان. والجواب: أنه ليس بشرط بخلافهما ويجب الاستماع لان المقصود من الخطبة الاستماع للاتعاظ وذلك ظاهر ولأنه قد نهى الناس عن الكلام حال الخطبة ولا سبب لذلك إلا المنع من الاستماع ولرواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن أهل القرى قال: إن كان لهم من يخطب بهم جمعوا ولا يفهم من الخطبة بهم إلا إذا سمعوا. فرع: هل الاستماع شرط أم لا الأقرب عندي واجب غير شرط لعدم الدلالة على الاشتراط فلو حضر فاقد السمع وكان العدد يتم به وجب الجمعة ولو كانوا كلهم كذلك وجب أيضا عملا بالعموم وإنما يشترط العدد في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها. * مسألة: وإذا فرغ من الخطبة نزل ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذنين الصلاة الصلاة وصلى بالناس ركعتين وقد أجمع علماء الاسلام على أن الجمعة ركعتان روى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من صلى وحده فأربع ركعات بمنزلة الظهر. * مسألة:
ويقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وقال أبو حنيفة يقرأ في أي موضع شاء ولا يختص القراءة سورة وقال مالك يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية الغاشية وقال أبو بكر عبد العزيز يقرأ في الثانية سبح. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت يا أبا هريرة إنك قرأت السورتين كان علي عليه السلام قرأ بهما بالكوفة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ بهما في الجمعة رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين وعن أبي بصير عنه عليه السلام وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي رواية محمد بن مسلم ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى