منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
ويعظ، وفي الثانية: الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله عليه وعليهم السلام ويدعو لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وقال أبو الصلاح وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين من آله ووعظ وزجر وقال ابن البراج بمثل قول الشيخ في النهاية وقال ابن حمزة بمثل قوله في المبسوط وقال الشيخ في الجمل بمثل قوله في المبسوط وبمثله قال ابن إدريس. [الثاني] هل يجب قراءة سورة تامة أم يجزي بعضها، ظاهر كلامه في الخلاف: الاجتزاء بآية يتم فائدتها وكذا كلام السيد المرتضى في المصباح وفي رواية سماعة دلالة على وجوب السورة ولو قرأ إحدى العزائم نزل فسجد وسجد الناس معه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجب السجود فيجوز له أن يترك وأن ينزل ويسجد وإن سجد على المنبر ان يمكن و قال مالك: لا ينزل. لنا: أنه واجب فلا يجوز تركه وما (لما) رواه الجمهور أن عثمان نزل وسجد وكذا عمار وابن موسى والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر وعمل هؤلاء الصحابة إنما يكون تلقينا احتجوا بأنه غير واجب والجواب: المنع وسيأتي. [الثالث] هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا؟ فيه إشكال والظاهر من عبارة الأصحاب والاخبار الوجوب وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجلسها وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: أن الجلوس ليس بواجب واحتجوا بما رواه أبو إسحاق قال رأيت عليا عليه السلام يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم يكن واجبة. والجواب عن الأول: بالمنع من النقل ولو سلم فلعله أشتبه على الراوي إذ في أول ما يكون من الجلوس بلاغ فلعله اشتغل عنه في تلك اللحظة، وعن الثاني بالنقض بالجلوس بين الركعتين. [الرابع] لو خطب جالسا لعذر فصل بينهما بسكوت. [الخامس] يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ولا نعرف فيه مخالفا لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وروى الشيخ عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل الصلاة ثم يصلي. [السادس] لا يجب أن يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وآله إذ قد خطب في مرات متعددة بخطب مختلفة وكذا الأئمة عليهم السلام بل الواجب اشتمال الخطبة على ما ذكرناه، ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين الطهارة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط وخالف فيه ابن إدريس وجعل الطهارة مستحبة وللشافعي قولان ولأحمد روايتان. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب متطهرا لأنه كان يصلي عقيب الخطبة وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه فعله بيانا فكان واجبا ولرواية عبد الله بن سنان أنهما صلاة ولأنهما بدل فكان حكمهما حكم مبدلهما ولأنهما ذكر هو شرط في الصلاة فاشترطت فيه الطهارة كالتكبير احتج المخالف بأن الأصل عدم الوجوب إلى أن يظهر (بخلافه) ولأنه دليل ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن الطهارة فيه شرطا كالأذان والجواب عن الأول: ما ذكرنا من الأدلة ولان أصله معارض بأن الأصل شغل الذمة بعد الخطاب فلا يحصل البراءة باليقين إلا مع الطهارة فاشترطت، وعن الثاني: بالفرق إذ الخطبتان بدل وشرط. فروع: [الأول] لو أحدث في أثنائها فالذي يقتضيه النظر الاستخلاف إذ الطهارة شرط وقد فاتت فكان كما لو أحدث في أثناء الصلاة ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة قال الشيخ في المبسوط يستخلف إذ الامر بالاستخلاف مطلق وهو في معنى ما ذكرناه. [الثاني] لو ظن الطهارة فخطب ثم تيقن الحدث تطهر واستأنف. [الثالث] يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث بما ذكرناه واعلم أن المسائل المذكورة الطهارة في الحدث في الشك واليقين آتيته ها هنا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا فلو حضر معه ثلاثة نفر لم يصح وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يشترط العدد في الخطبتين. لنا:
الاحتياط يقتضي ذلك ورواية الفضل ولأنه ذكر من شرائط الجمعة فيه فاعتبر فيه العدد كتكبيرة الافتتاح احتج بالقياس على الأذان. والجواب: أنه ليس بشرط بخلافهما ويجب الاستماع لان المقصود من الخطبة الاستماع للاتعاظ وذلك ظاهر ولأنه قد نهى الناس عن الكلام حال الخطبة ولا سبب لذلك إلا المنع من الاستماع ولرواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن أهل القرى قال: إن كان لهم من يخطب بهم جمعوا ولا يفهم من الخطبة بهم إلا إذا سمعوا. فرع: هل الاستماع شرط أم لا الأقرب عندي واجب غير شرط لعدم الدلالة على الاشتراط فلو حضر فاقد السمع وكان العدد يتم به وجب الجمعة ولو كانوا كلهم كذلك وجب أيضا عملا بالعموم وإنما يشترط العدد في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها. * مسألة: وإذا فرغ من الخطبة نزل ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذنين الصلاة الصلاة وصلى بالناس ركعتين وقد أجمع علماء الاسلام على أن الجمعة ركعتان روى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من صلى وحده فأربع ركعات بمنزلة الظهر. * مسألة:
ويقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وقال أبو حنيفة يقرأ في أي موضع شاء ولا يختص القراءة سورة وقال مالك يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية الغاشية وقال أبو بكر عبد العزيز يقرأ في الثانية سبح. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت يا أبا هريرة إنك قرأت السورتين كان علي عليه السلام قرأ بهما بالكوفة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ بهما في الجمعة رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين وعن أبي بصير عنه عليه السلام وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي رواية محمد بن مسلم ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553