وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقال محمد: إذا وجد قائدا وجبت عليه وهو الرواية الأخرى عن أبي يوسف وقال أحمد: تجب عليه الجمعة. لنا: أنه أبلغ عذرا من المرأة فكان الترخيص في حقه ثابتا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضعها عن الأعمى احتجوا بالعموم والجواب أنه مخصوص بما ذكرنا أو بالقياس على المحذور احتج محمد بأنه قادر على اتيان مع القائد فوجب عليه والجواب: أنه عاجز بنفسه فلا يكون قادرا بغيره لان ذلك التيسر بما امتنع عن الإعانة في الطريق. فروع: [الأول] لو خص وجب عليه لعدم العذر. [الثاني] الجمعة معقد به لما بيناه. [الثالث] لو صلى الظهر ثم حضر سقط عنه الجمعة وهو قول الشافعي وأحمد وخلافا لأبي حنيفة. لنا: أن فرضه الظهر وقد أداه فلا يجب عليه بدله احتج بأن عموم فرض الجمعة ثابت إلا أنه لم يؤمر بالأداء لعجزه عن الحضور ومعه قادر فيأتي بفرضه والجواب: المنع من عموم الخطاب له بعد العفو عنه وهكذا البحث في كل من سقط عنه فرض الجمعة إذا صلى الظهر ثم حضرها.
* مسألة: ولا تجب على المريض وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال علماء الأمصار وذلك لحديث جابر وتميم من طريق العامة وحديث زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم من طريق الخاصة ولأنه معذور للمشقة الحاصلة بتكلف الحضور فيسقط عنه. فروع: [الأول] هذا الحكم ثابت في حق المريض مطلقا لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص وتناول اسم المريض للجميع. [الثاني] سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد يسقط عنه لحصول المانع فيهما وقال الشافعي: إنما تسقط عنه مع زيادة المرض أو حصول مشقة غير متحملة. [الثالث] لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم. [الرابع] لو صلى الظهر في بيته ثم حضر لم يجب عليه الجمعة ولم يبطل ظهره التي صلاها لما بيناه سواء زال عنه المانع أو لا ولذا كل من لا يجب عليه الجمعة. * مسألة:
ولا يجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض فسقطت عنه ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف. * مسألة: ولا يجب على من بعد عن الجمعة بأزيد من فرسخين ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون وهذا التحديد إنما هو للخارج عن البلد اما المستوطن فيه فإنه يجب عليه الحضور أو الجمعة إذا بعد ثلاثة أميال وقال سعيد بن المسيب والليث ومالك وأحمد: يجب الحضور على غير أهل المصر إذا كان بينهم وبين الجامع فرسخ واحد فما دون فما يجب لو زاد وقال الشافعي وإسحاق: إنما يجب على من سمع النداء وهو مروي عن عبد الله بن عمر وقال أبو حنيفة: لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع النداء وروي عن أبي هريرة وابن عمر وأنس والحسن ونافع وعكرمة والحكم وعطا والأوزاعي يجب على من آواه الليل إلى أهله. لنا: عموم السعي خرج من بعد عن الفرسخين للمشقة والحديث زرارة فيبقى الباقي على أصل الاندراج ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: يجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وذلك يدل من حيث المفهوم عن سقوطها على من زاد بعده على ذلك لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله إدراك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا فضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ووضعها عن تسعة ومن كان على رأس فرسخين لأنا نقول أما الأول: فإن الوجوب المراد به هنا شدة الاستحباب للأحاديث السابقة، وأما الثاني: فإنه يحمل على من زاد عن الفرسخين يمشي قليلا إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع احتج مالك بعموم الامر بالسعي وهو يتناول غير أهل المصر واحتج الشافعي بما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الجمعة على من سمع النداء واحتج أبو حنيفة بأن عثمان صلى العيد في يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي من أراد منكم أن ينصرف ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم ولأنهم خارج أهل المصر فاشتبهوا أهل الحلل واحتج الباقون بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله والجواب عن الأول: أنه؟ خرج؟
دال على التحديد بالفرسخ ونحن نقول بموجبه، وعن الثاني: أن الوجوب على السامع لا ينفي الوجوب عن غيره ولأنه لو لم يحصل النداء لوجب السعي ولان المقصود من السماع ليس هو الحقيقة فإن فاقد السمع يجب عليه السمع وكذا الغافل والنائم وأيضا فالسمع متفاوت فلا يجوز للشارع رد الناس إليه بغير ضابط بل المراد منه القريب فيجد بما ذكرناه للروايات عن أهل البيت عليهم السلام على أنه قد طعن فيه أكثر الجمهور وقال أنه من كلام ابن عمر، وعن الثالث:
بأنا نقول بموجبه إذ مع اجتماع العيد والجمعة يتخير المصلي وسيأتي، وعن الرابع: بالمنع من عدم الوجوب في المقيس عليه ولو سلم فالفرق ثابت إذ أولئك غير مستوطنين بخلاف أهل القرى، وعن الخامس: أن رواية عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. فروع: [الأول] لا خلاف عندنا في أنه لو حضر وجب عليه وانعقدت به. [الثاني] يستحب له الحضور لرواية زرارة ولأنه سعى إلى طاعة فكان مطلوبا. [الثالث] إذا زاد البعد عن فرسخين لم يجب عليهم الحضور إجماعا فإن كانوا على الشرائط وجبت عليهم الجمعة والحضور ولو فقدوا الشرائط تخيروا بين الظهر والحضور ولو نقص البعد عن ذلك وجب عليهم الحضور والجمعة ما لم يكن بينهم وبين الجمعة ثلاثة أميال ولو حضر بعضهم فإن تخلف من يصح منه الجمعة صحت منه وإلا وجب عليه السعي. * مسألة: ويسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور أو الوحل الذي يشق معه المشي وهو قول أكثر أهل العلم ومالك لم يجعل المطر عذرا. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فعل ذا من هو خير مني رواه مسلم ومن طريق الخاصة