من مؤكد وهو الركعة الثانية حتى تثبت الشركة حكما له فإذا لم يقيد بالسجود ولم يتحقق الشركة كمصلي الظهر إذ أقام إلى الخامسة قصدا للتنفل خرج من الظهر؟ للحال؟
ولو قام غير قاصد للتنفل لم يخرج عن الفرض ما لم يقيد الخامسة بالسجدة وان اكتفيناه بالسجدة الواحد لان بإدراكها يدرك معظم الركعة فأشبه ما لو أدركها بسجدتيها احتج أحمد بأنه قد فات بعض الشرائط كفوات الطهارة واحتج إسحاق بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله انفضوا عنه فلم يبق معه إلا اثني عشر فأتمها جمعة. والجواب عن الأول: بالمنع من كون الجماعة شرطا في الاستدامة، وعن الثاني: أنك اشترطت مطلق الجماعة قياسا على الابتداء لم يتم بل لا بد من اعتبار عدم الابتداء وإن لم تشترط الجماعة فليس لاعتبار الواحد والاثنين معنى وهو الجواب عن الثالث، وعن الرابع: أنه دال على إدراك الجمعة لمن أدرك ركعة لا على بطلان الجمعة من التفرق فإن أحد البابين من الآخر فإن قلت أنه إذا انفض الجماعة قبل الركعة لم يدرك الامام ركعة قلت هذا بناء على اشتراط الجماعة لادراك الامام والمتخلف للركعة وهو أول المسألة فلو استدل بهذا الخبر عليه دار وعن الخامس: إنا نسلم أنه إذا أدرك ركعة تمت ولكن إذا تفرقوا قبل الركعة هل يصح جمعة الثاني أم لا والقياس الذي ذكره لا يدل عليه وهو الجواب عن السادس، وعن السابع: أنه كلام خطابي لا طائل تحته والأصل الذي ذكره ممنوع وسيأتي البحث فيه وقوله أدرك معظم الركعة فأدركها منقوض بمن لم يدرك من الركعة إلا السجدتان فإنه أدرك معظمها وعن الثامن: بالمنع من كونه شرطا في الاستدامة، وعن التاسع: بأنه عليه السلام إنما أتم جمعة لأنه هو الواجب عندنا وليس الاثني عشر شرطا بل وقع اتفاقا.
* مسألة: وليس بقاء الوقت مع التلبس شرطا فلو دخل في الجمعة في وقتها ثم دخل عليه وقت العصر ولم يتمها صحت صلاته وأتمها جمعة وهل إدراك الركعة شرط الأقرب عندي أنه كذلك والشيخ أطلق في كتابي الخلاف والمبسوط وقال بعض الجمهور إذا دخل وقت العصر قبل فعل الركعة فلا جمعة وإن صلى ركعة فدخل العصر صحت جمعته وقال آخرون منهم لو دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة قال أبو الخطاب وقال أبو يوسف ومحمد لو دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم واجتزأ به وهو قول أحمد وذلك يعطي أنه متى دخل قبل ذلك انقلبت ظهرا و بطلت جمعة وقال أبو حنيفة إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ولا يبني عليها ظهرا وقال الشافعي لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهرا. لنا: أنه دخل فيها جمعة على الوجه المشروع فيستصحب ولا يبطل ولا ينقلب ظهرا إلا بدليل شرعي وأيضا قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وهذا الحديث يصدق في حق المسبوق ومن خرج عليه الوقت واحتج المخالف بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جمعها كالطهارة والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يكون مقبولا ولانتقاضه بالجماعة فإنه شرط يكتفي بإدراكه في ركعة. فرع: لو خرج الوقت ولم يتلبس فلا خلاف في بطلان جمعته. * مسألة: وليس الاسلام شرطا لوجوب الجمعة ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول كل من لم يجعل الاسلام شرطا في التكليف وقد تقدم البحث في أن الاسلام ليس شرطا في التكليف وذلك يعم صورة النزاع نعم هو شرط الجواز بلا خلاف.
[البحث الثالث] فيمن يجب عليه أصل اللفظ المختص بالذكور كالرجال لا يتناول النساء إجماعا وكذا العكس أما ما لا يختص حد القبيلتين فأما أن لا يبين فيه تذكير ولا تأنيث كلفظة من وشبهها فهو يتناول القبيلتين لوقوع الاجماع على أن من أوصى بهذه الصيغة أو ربطت بها توكيلا أو اذانا في أمر أو نذرا فإنه لا يختص بأحدهما وأما أن يبين فيه علامة التذكير والتأنيث وها هنا اتفق الناس على أن الموجود فيه علامة التأنيث لا يتناول المذكرين وأما الموجود فيه علامة التذكير فقال الأكثر أنه لا يتناول المؤنث خلافا لشذوذ. لنا: أن الجمع تضعيف الواحد وقام لا يتناول الإناث فكذا قاموا احتج بأن أهل اللغة قالوا إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب صيغة المذكر والجواب أنه غير محل النزاع. * مسألة: إنما يجب الجمعة على الذكور فلا يتعلق الوجوب بالمرأة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان الأصل عدم الوجوب فصيغة الخطاب يتناول الذكور خاصة وروى الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. فروع: [الأول] لو تكلفت الحضور صحت الجمعة منها ووجبت عليها لان النساء كانوا يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله في الجماعة ويؤيده ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال وسأل بعض مواليهم ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا يجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم فقال الرجل وكيف تجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه وقد قلت أن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى إن شاء الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان ما يلزمك إن من دخل فيما لم يفترضه عليه لم يجز عنه ما فرض عليه فما كان عند ابن أبي ليلى جواب فيها وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب أن الله فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا قال عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام. [الثاني] لا تنعقد الجمعة بالنساء فلو حضر أربعة وامرأة سقطت الجمعة لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا يكون الخطبة والجمعة