منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
فصاعدا ذهب إليه أكثر علمائنا وهذا التقدير لما بين الجمعتين وإن كانا في بلد واحد وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يصلي الجمعتان في بلد واحد وقال أحمد: إن تعذر الاجتماع في مسجد واحد لتباعد أقطار البلد أو للمشقة الحاصلة من الاجتماع جازت إقامة الجمعتين في موضعين فإن حصل الاكتفاء بهما حرمت الثالثة وإلا ساغت وهو قول عطا إلا أنه قال إذا كان البلد واسعا لا يسعهم مسجد الأعظم فلكل قوم مسجد ويجمعون فيه فمنع من الزائد عن الواحد مع الاختيار دون الزائد على الاثنين وقال أبو يوسف إن كان البلد ذا جانب واحد لم ينعقد فيه إلا جمعة واحدة وإن كان ذا جانبين فإن كان بينهما جسر فهما كالجانب الواحد وإلا فلكل جانب بلد بانفراده وقال محمد بن الحسن القياس أنه لا يقام في البلد إلا جمعة واحدة فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا وهو مروي عن أبي حنيفة ولم يعتبر أحد من الجمهور وبعد ثلاثة أميال وقال داود يجوز أن يصلي الجمعة في مساجدهم كما يصلون سائر الصلاة. لنا: ما نقله الجمهور والأصحاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يجمع إلا في موضع واحد وكذلك الصحابة بعده وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولم ينقل أحد أنهم جمعوا في موضعين بل كان (مع أنه) الصلاة في موضعين أولى لما فيه من عمارة المساجد بالعبادة ولما لم ينقل فعل دل على تحريمه وما رواه الجمهور عن ابن عمر قال: لا يقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه يصلي الامام ولم ينكر عليه أحد وكان إجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال وكان الجمعة سميت بهذا الاسم لاجتماع الناس فينبغي أن لا يفترقوا وعلم أن هذين الحديثين دلا على ما ذهبنا إليه من الجواز مع بعد ثلاثة أميال ولان المشقة تحصل بحضور من يكون على هذا الحد ويزيد عليه فكان منفيا والجمعة منفية عليه فوجب فعلها في موطنه ولأنه يتعذر حصول جامع ليسع من يكون على هذا البعد خصوصا مع وجوب حضور أهل القرى الذي على رأس فرسخين فما دون فكان تسويغ الجمعة الثانية لهؤلاء دفعا بهذه المفاسد فكان مشروعا احتج أحمد بأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد ولان في الاجتماع من عظم المصر مشقة واحتج أبو يوسف بأن الجانبين بمنزلة المصرين فصحت الجمعة فيهما واحتج محمد بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يخرج فيصلي العيد في الحنان ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعف (بضعاف) الناس وحكم الحنان عنده حكم البلد والجمعة كالعيد عنده واحتج داود بما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمعوا حيث ما كنتم. والجواب عن الأول: أن المقيس عليه عندنا كالجمعة في ذلك وسيأتي، وعن الثاني: أن المشقة ممنوعة إذ ليست العادة جارية بمشقة الاجتماع في جامع البلد وإن كان فيه مشقة كثيرة فلا اعتبار بها وأيضا فالمشقة إنما تحصل مع البعد الذي قدرناه فحينئذ نقول يجوز الجمعة الثانية أما مع الأقل فلا مشقة، وعن الثاني بالمنع من تعددهما ولهذا لا يرخص المسافر إذا عبر إلى الجانب الآخر من موطنه وسافر منه إلا بعد غيبوبة بنائه عنه، وعن الثالث: يجوز أن يكون بينهما ثلاثة أميال فصاعدا هذا عندنا وعند المخالف المنع من المساواة للعيد والجمعة، وعن الرابع: أنه حجة لنا إذ أمر فيه بالجمع الذي لا يفهم إلا من الاجتماع. [البحث الثاني] في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك، * مسألة: المصر ليس شرطا في الجمعة بل الوجوب متعلق بأهل السور والقرى إذا حصلت فيهما الشرائط كما يجب على أهل المصر وهو قول علمائنا والشافعي وهو منقول عن ابن عمر وابن عباس و عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ومكحول وعكرمة ومالك وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة لا يجب عليه أهل السواد ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعن الحسن وابن سيرين وإبراهيم ومحمد بن الحسن. لنا: قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) وذلك عام وما رواه الجمهور عن أسعد بن زرارة قال أول من جمع بنا في خيرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخصمات قال ابن حريم قلت لوطأ؟؟ أكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله قال: نعم، قال الخطائي خبرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة وعن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بحواثا من البحرين من قرى عبد القيس وما رواه أبو هريرة أنه كنت (كان) لسأل عمر عن الجمعة بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه جمعوا حيث كنتم وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الجمعة على من سمع النداء وذلك عام في أهل القرى وغيرهم وما رواه مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي بين مكة والمدينة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب الجمعة عمن كان فيها على فرسخين وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب وهذا يدل على أنه مع وجود الخطيب يصلونها ركعتين وما رواه عن الفضيل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وما رواه في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل ولأنه بناء استوطنه العدد المشترط فوجبت عليهم كما لو كانوا في المصر لا يقال قد روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود لأنا نقول أن طلحة بن زيد عامي فلا تعويل على روايته ويمكن أن يحمل على التقية ورواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين لا تعويل عليها لضعف حفص ويحتمل أنه نفى وجوب الحضور إذا كانوا على أكثر من فرسخين احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا جمعة ولا
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553