منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريمك واقتل الحية. فرع: إنما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه ولو أمكن بدون قطعها لم يجز عملا له بالعموم السالم عن معارضة الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرء فيرى حية بحياله يجوز أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا يعني إذا لم يخط إذا ثبت ذلك فنقول إذا فعله لم يبطل صلاته إجماعا روى الجمهور عن أبي برزة أنه صلى ولجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها وجعل رجل من الخوارج يقول اللهم أصلي أفعل هذا الشيخ فلما انصرف قال إني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان غزوات وشهدت من ميسرة اني كنت ارجع مع دابتي أحب إلي من أن أرجع إلى مألفها فيشق علي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسماعيل بن زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. * مسألة: قال الشيخ الأكل والشرب يفسدن الصلاة وهو مذهب الجمهور كافة و احتج الشيخ بالاجماع وهو عندي مشكل والأولى أن يقال الأكل والشرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون إبطاله مستندا إلى الكثرة لا إلى كونه أكلا وشربا احتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وآله: كفوا أيدكم في الصلاة وبأنه اشتغال عن العبادة بما ينافيها وبأن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة كالمباشرة. والجواب عن الأول: أنه حقيقة في الامر بكف اليد ونحن نقول بموجبه إذ الأكل قد يمكن بغير اليد فإن قلت المراد المجاز وهو المنع من الأفعال الخارجة عن الصلاة قلت لا بد من الدلالة على إرادة المجاز ولو سلم فهو مخصوص بالفعل القليل، وعن الثاني: بأنه باطل بالأفعال الكثيرة ونحن نتكلم عن تقدير قلة الأكل، وعن الثالث: بالمنع من الالحاق بالصوم في صورة النزاع إذ الصوم هو الامساك عن الأكل قليله وكثيره فهو ينافيها ولا ينافي الصلاة إذا كان قليلا. فروع: [الأول] لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم يبطل صلاته عندنا قولا واحدا وبه قال الشافعي وأحمد وعطا وقال الأوزاعي يفسد صلاته. لنا: عموم رفع أحكام (الاحكام مع عدمه) البيان احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير. والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل. [الثاني] لو ترك في فمه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا وعند الجمهور يفسد لأنه يسمى أكلا أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغداء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا أنه لا يمكن التحرز منه وكذا لو كان في فمه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. [الثالث] قال الشيخ لا بأس بشرب الماء في النافلة وبه قال طاوس وابن الزبير وسعيد بن جبير وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز وبه قال الشافعي احتج الشيخ بالإباحة الأصلية وبما رواه سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، فقال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء والأقرب عندي مراعاة القلة فيصح الصلاة معها ويبطل بدونها ورواية سعيد محمولة عليه على أنها وردت في واقعة مقيدة بقيود إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة. * مسألة: ويكره أن يصلي وهو معقوص الشعر وبه قال المفيد وأبو الصلاح منا وأبو حنيفة وأكثر الجمهور وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: يحرم ويعيد لو صلى كذلك وقد تقدم البحث في ذلك. * مسألة: ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا وقال بعض الحنفية بالتحريم بما رواه عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تلفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والجواب:
منع الرواية بضعف عبد الله بن سلام عند المحدثين ولو سلم فيحمل على الالتفات بالجميع وقد مضى البحث في ذلك. * مسألة: ويكره التثاوب في الصلاة لأنه استراحة في الصلاة ويعتبر لهيئتها المشروعة وكذا يكره التمطي أيضا بهذه العلة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أراد الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها قال وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان ولن يملكه وفي ذلك دلالة على رجحان الترك مع الامكان ويكره العبث في الصلاة بالاجماع لأنه يذهب بخشوعها وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ويكره التختم والبصاق وفرقعة الأصابع لما في ذلك من التشاغل عن الخشوع ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي القسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة وما فعل قلت عبث بذكره حتى مسه بيده؟ قال: لا بأس والاستفسار هنا للأذكار وما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك فلا تمخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ويكره التأوه بحرف وقد مضى دليله. * مسألة: ويكره مدافعة الأخبثين وهو قول كل من يحفظ عنهم العلم روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يحل لامرء أن ينظر في جوف ثلاث حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه والمراد بذلك نفي الكمال لا الصحة وما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553