أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريمك واقتل الحية. فرع: إنما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه ولو أمكن بدون قطعها لم يجز عملا له بالعموم السالم عن معارضة الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرء فيرى حية بحياله يجوز أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا يعني إذا لم يخط إذا ثبت ذلك فنقول إذا فعله لم يبطل صلاته إجماعا روى الجمهور عن أبي برزة أنه صلى ولجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها وجعل رجل من الخوارج يقول اللهم أصلي أفعل هذا الشيخ فلما انصرف قال إني سمعت قولكم واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان غزوات وشهدت من ميسرة اني كنت ارجع مع دابتي أحب إلي من أن أرجع إلى مألفها فيشق علي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسماعيل بن زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. * مسألة: قال الشيخ الأكل والشرب يفسدن الصلاة وهو مذهب الجمهور كافة و احتج الشيخ بالاجماع وهو عندي مشكل والأولى أن يقال الأكل والشرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون إبطاله مستندا إلى الكثرة لا إلى كونه أكلا وشربا احتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وآله: كفوا أيدكم في الصلاة وبأنه اشتغال عن العبادة بما ينافيها وبأن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة كالمباشرة. والجواب عن الأول: أنه حقيقة في الامر بكف اليد ونحن نقول بموجبه إذ الأكل قد يمكن بغير اليد فإن قلت المراد المجاز وهو المنع من الأفعال الخارجة عن الصلاة قلت لا بد من الدلالة على إرادة المجاز ولو سلم فهو مخصوص بالفعل القليل، وعن الثاني: بأنه باطل بالأفعال الكثيرة ونحن نتكلم عن تقدير قلة الأكل، وعن الثالث: بالمنع من الالحاق بالصوم في صورة النزاع إذ الصوم هو الامساك عن الأكل قليله وكثيره فهو ينافيها ولا ينافي الصلاة إذا كان قليلا. فروع: [الأول] لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم يبطل صلاته عندنا قولا واحدا وبه قال الشافعي وأحمد وعطا وقال الأوزاعي يفسد صلاته. لنا: عموم رفع أحكام (الاحكام مع عدمه) البيان احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير. والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل. [الثاني] لو ترك في فمه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا وعند الجمهور يفسد لأنه يسمى أكلا أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغداء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا أنه لا يمكن التحرز منه وكذا لو كان في فمه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. [الثالث] قال الشيخ لا بأس بشرب الماء في النافلة وبه قال طاوس وابن الزبير وسعيد بن جبير وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز وبه قال الشافعي احتج الشيخ بالإباحة الأصلية وبما رواه سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، فقال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء والأقرب عندي مراعاة القلة فيصح الصلاة معها ويبطل بدونها ورواية سعيد محمولة عليه على أنها وردت في واقعة مقيدة بقيود إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة. * مسألة: ويكره أن يصلي وهو معقوص الشعر وبه قال المفيد وأبو الصلاح منا وأبو حنيفة وأكثر الجمهور وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: يحرم ويعيد لو صلى كذلك وقد تقدم البحث في ذلك. * مسألة: ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا وقال بعض الحنفية بالتحريم بما رواه عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تلفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والجواب:
منع الرواية بضعف عبد الله بن سلام عند المحدثين ولو سلم فيحمل على الالتفات بالجميع وقد مضى البحث في ذلك. * مسألة: ويكره التثاوب في الصلاة لأنه استراحة في الصلاة ويعتبر لهيئتها المشروعة وكذا يكره التمطي أيضا بهذه العلة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أراد الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها قال وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان ولن يملكه وفي ذلك دلالة على رجحان الترك مع الامكان ويكره العبث في الصلاة بالاجماع لأنه يذهب بخشوعها وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ويكره التختم والبصاق وفرقعة الأصابع لما في ذلك من التشاغل عن الخشوع ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي القسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة وما فعل قلت عبث بذكره حتى مسه بيده؟ قال: لا بأس والاستفسار هنا للأذكار وما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك فلا تمخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ويكره التأوه بحرف وقد مضى دليله. * مسألة: ويكره مدافعة الأخبثين وهو قول كل من يحفظ عنهم العلم روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يحل لامرء أن ينظر في جوف ثلاث حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه والمراد بذلك نفي الكمال لا الصحة وما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله