منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه وأما الاجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
* مسألة: يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو اذنه أما اشتراط الامام أو اذنه فهو مذهب علمائنا أجمع والحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي حنيفة وقال محمد ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم صحت لأنه موضع ضرورة وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبو ثور ليس الامام شرطا ولا أذنه بل متى أجمع جماعة من غير أمر الامام فأقاموها بغير أذنه جاز. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أربع إلى الولاة الفئ والحدود والصدقات والجمعة وقال في خطبته من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره الحديث علقه التوعد على وجود الامام فينبغي عند انتفائه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح بخطبة ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرء بهم في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية بالمنافقين وما رواه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الامام فركعتان وأما مع من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ولان انعقاد الجمعة حكم شرعي فيقف على الشرع ولأنه يفتقر إلى البيان بفعل النبي صلى الله عليه وآله أو قوله ولم يقم الجمعة إلا بسلطان في كل عصر فكان إجماعا فلو كانت منعقدا بالرعية يصلوها في بعض الأحيان ولاته لو لم يعتبر أمر الامام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض فغابت على أهل المصر فجعلت إلى السلطان الذي يسوي بين الناس لئلا يفوت بعضهم احتج المخالف بأن عليا عليه السلام صلى الجمعة وعثمان كان محصورا والولاية له والجواب: أن هذا عندنا ساقط بالكلية إذ الولاية لعلي عليه السلام وأيضا عند المخالفين فإن عليا عليه السلام فعل ذلك بأمر عثمان. * مسألة:
العدد شرط في انعقاد الجمعة وهو مذهب علماء الاسلام فلا يتعين بالامام وحده ابتدأ فإن الخلاف في كميته فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر أحدهم الامام ذهب إليه المفيد والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة أن أقل العدد الرأي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر فيستحب للخمسة وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ان الشرط حضور أربعين وهو قول عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق والرواية الأخرى عن أحمد: خمسون وقال ربيعة ينعقد باثني عشر لا بأقل وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم وقال الحسن بن صالح بن حي ينعقد باثنين.
لنا: الجمعة يجب على أهل المصر وأقل عددهم بطأ منهم به هو الخمسة الحاكم ونائبه والمدعي والمدعى عليه والمستوفي للحدود فيجب عليهم الحضور ولا يشترط الزائد عملا بقوله تعالى: (فاسعوا) فذلك مطلق غير مقيد يتم بعدد الا ما أخرجناه بالدليل وأيضا بطلان قول كل واحد يستلزم صحة قولنا وسيأتي تفصيل لأدلتهم والاعتراض عليها وأيضا ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الحسن عن زرارة قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة وما رواه في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم وما رووه عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه وما رواه عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان القوم في قرية صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا وما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام احتج الشافعي بما رواه الجمهور عن كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة ونحن أربعون وما رواه عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين وفوقها جمعة واحتج أحمد بما رواه الجمهور عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك وبما رواه أبو هريرة قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وآله واحتج ربيعة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى مصعب بن عمرو بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند ركعتين (ركعتي) الزوال وأن يخطب فيها فجمع مصعب بن عمر في بيت سعد بن خثيمة باثني عشر رجلا وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة فقدمت العير فخرج الناس إليها فلم يبق إلا اثني عشر رجلا أنا فيهم فأنزل الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) وما يشترط للابتداء شرط للاستدامة احتج أبو حنيفة بأن الأربعة العدد (الذي) يزيد على أقل الجمع المطلق فانعقدت به الجمعة كالأربعين احتج أبو يوسف بأن الثلاثة يصدق عليه اسم الجمع وينعقد به الجمعة كالأربعين ولأنه يقال أمر الجمع فيدخل فيه الثلاث واحتج أبو حجر بأن معنى الاجتماع موجود في الاثنين والجواب عن
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553