عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه وأما الاجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
* مسألة: يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو اذنه أما اشتراط الامام أو اذنه فهو مذهب علمائنا أجمع والحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي حنيفة وقال محمد ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم صحت لأنه موضع ضرورة وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبو ثور ليس الامام شرطا ولا أذنه بل متى أجمع جماعة من غير أمر الامام فأقاموها بغير أذنه جاز. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أربع إلى الولاة الفئ والحدود والصدقات والجمعة وقال في خطبته من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره الحديث علقه التوعد على وجود الامام فينبغي عند انتفائه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح بخطبة ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرء بهم في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية بالمنافقين وما رواه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الامام فركعتان وأما مع من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ولان انعقاد الجمعة حكم شرعي فيقف على الشرع ولأنه يفتقر إلى البيان بفعل النبي صلى الله عليه وآله أو قوله ولم يقم الجمعة إلا بسلطان في كل عصر فكان إجماعا فلو كانت منعقدا بالرعية يصلوها في بعض الأحيان ولاته لو لم يعتبر أمر الامام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض فغابت على أهل المصر فجعلت إلى السلطان الذي يسوي بين الناس لئلا يفوت بعضهم احتج المخالف بأن عليا عليه السلام صلى الجمعة وعثمان كان محصورا والولاية له والجواب: أن هذا عندنا ساقط بالكلية إذ الولاية لعلي عليه السلام وأيضا عند المخالفين فإن عليا عليه السلام فعل ذلك بأمر عثمان. * مسألة:
العدد شرط في انعقاد الجمعة وهو مذهب علماء الاسلام فلا يتعين بالامام وحده ابتدأ فإن الخلاف في كميته فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر أحدهم الامام ذهب إليه المفيد والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة أن أقل العدد الرأي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر فيستحب للخمسة وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ان الشرط حضور أربعين وهو قول عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق والرواية الأخرى عن أحمد: خمسون وقال ربيعة ينعقد باثني عشر لا بأقل وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم وقال الحسن بن صالح بن حي ينعقد باثنين.
لنا: الجمعة يجب على أهل المصر وأقل عددهم بطأ منهم به هو الخمسة الحاكم ونائبه والمدعي والمدعى عليه والمستوفي للحدود فيجب عليهم الحضور ولا يشترط الزائد عملا بقوله تعالى: (فاسعوا) فذلك مطلق غير مقيد يتم بعدد الا ما أخرجناه بالدليل وأيضا بطلان قول كل واحد يستلزم صحة قولنا وسيأتي تفصيل لأدلتهم والاعتراض عليها وأيضا ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الحسن عن زرارة قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة وما رواه في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم وما رووه عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه وما رواه عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان القوم في قرية صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا وما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام احتج الشافعي بما رواه الجمهور عن كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة ونحن أربعون وما رواه عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين وفوقها جمعة واحتج أحمد بما رواه الجمهور عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك وبما رواه أبو هريرة قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وآله واحتج ربيعة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى مصعب بن عمرو بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند ركعتين (ركعتي) الزوال وأن يخطب فيها فجمع مصعب بن عمر في بيت سعد بن خثيمة باثني عشر رجلا وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة فقدمت العير فخرج الناس إليها فلم يبق إلا اثني عشر رجلا أنا فيهم فأنزل الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) وما يشترط للابتداء شرط للاستدامة احتج أبو حنيفة بأن الأربعة العدد (الذي) يزيد على أقل الجمع المطلق فانعقدت به الجمعة كالأربعين احتج أبو يوسف بأن الثلاثة يصدق عليه اسم الجمع وينعقد به الجمعة كالأربعين ولأنه يقال أمر الجمع فيدخل فيه الثلاث واحتج أبو حجر بأن معنى الاجتماع موجود في الاثنين والجواب عن