أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء ففي لفظ آخر من نابه شئ في صلاته فليقل سبحان الله الا التفت رواهما مسلم والبخاري في مسند أحمد عن علي عليه السلام كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن وعن علي عليه السلام أنه قال رجل من الخوارج وهو في صلاة الغداة فناداه (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) قال فانصت له حتى فهم فأجابه وهو في الصلاة: (فاصبر أن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) احتج به أحمد ورواه أبو بكر البخاري وعن عطا بن المسيب قال استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فقلنا كيف صنعت فقال استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده والمراة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها وعن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية بن أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك ان لي رحا أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحا أن الغلام قد نام فاضرب الحائط لأوقظه؟ فقال: نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه وعن محمد بن يخيل قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده على أن الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع بذلك صلاته ولان التصفيق باليد أو ضرب الحائط وما أشبههما أفعال قليلة لا تؤثر في البطلان ولان التنبيه بالتسبيح وتلاوة القرآن لا يخرجه عن كونه قرآنا وتسبيحا فيكون سائغا لقوله عليه السلام صلاتنا هذه تسبيح و دعاء وقرآن احتج أبو حنيفة بأنه خطاب آدمي فكان داخلا تحت عموم النهي عن الكلام كما لو قال (يا يحيى خذ الكتاب) فإن صلاته تبطل وإن وجدت هذه الصورة في القرآن والجواب: القصد لا يخرجه عن كونه قرآنا وتسبيحا لأنه يقصد الامرين فإن من دعا بسورتين القرآن لا يخرج عن كونه قارئا بل يسمى داعيا قارئا ويؤيده ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل (قل هو الله أحد) فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس. فروع: [الأول] يكره ذلك لغير ضرورة لما فيه من اشتغال القلب بغير العبادة ويؤيده ما رواه أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل مصليا فلا يشير إلى شئ إلا أن لا يجد بدا.
[الثاني] يجوز للمأموم أن يفتح على الامام إذا أربح عليه إذا (انه) غلط في الفرض أو النفل وبه قال علي عليه السلام وعثمان وابن عمر وعطا والحسن وابن سيرين وكرهه ابن مسعود والشريح والشعبي والثوري وقال أبو حنيفة: تبطل به الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة فقرأ فيها فلبس (فليس) عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك وهذا عندنا وإن كان غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الترك لكنا ذكرناه في معرض الالزام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه ولأنه تنبيه بما هو لامامه مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح احتج أبو حنيفة بما رواه الحرث عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفتح على الامام والجواب: ان هذه الرواية ضعفها المحدثون قال أبو داود راويها أبو إسحاق ولم يرو عن الحرث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها وذلك يدل على ضعفها. [الثالث] قيل يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في الصلاة لقوله عليه السلام: أن في الصلاة لتنفلا ولا يبطل صلاته لو فعل لأنه قرآن. * مسألة: ولا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ ومن جاءه الرعاف أزاله وأتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة ذهب إليه علمائنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بينا والإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها لان التقدير عدم فعل الكثير ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ فقال:
إن كان يابسا فلزم به ولا بأس وعن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما وفي الصحيح عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء قال: لو أن رجلا رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فينال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال: يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ليعد فليبن على صلاته لا يقال يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم لأنا نقول أنهما محمولتان على فعل المنافي والاحتياج إلى فعل كثير وعلى الاستحباب. * مسألة: قيل يكره من الحصا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة يواجهه فلا يمسح الحصا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال أن عليا عليه السلام كره تنظيم الحصا في الصلاة وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا ولأنه نوع عيب فكان مكروها أما لو قصد به عدا لأي فالوجه عندي زوال الكراهية. خاتمة: حكم المرأة حكم الرجل في أفعال الصلاة وهيئاتها الواجبة والمندوبة