للشافعي. لنا: العموم الدالة على إبطال الصلاة بالكلام العمد ولأنه يجري مجرى تنبيه المتردى وفي تلك الصورة تبطل الصلاة عند أكثر الشافعية فكذا هنا أجابوا بالفرق لان ذلك ليس بمتحقق لجواز أن لا يقع الأعمى بخلاف النبي صلى الله عليه وآله فإنها متحققة وليس بجيد لان ذلك لا يمتنع الوجوب بل الانذار واجب فساوى إجابة النبي صلى الله عليه وآله واحتج بما رواه أبو هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أبي كعب بن علي وهو يصلي في المسجد فقال السلام عليك يا أبي فالتفت إليه أبي فلم يجبه ثم خفف الصلاة فلما انصرف رأى النبي صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا نبي الله فقال وعليك السلام ما منعك أن تجيبني ودعوتك فقال يا رسول الله كنت أصلي قال فلم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود. والجواب: أنه ليس محل النزاع إذ رد السلام عندنا واجب غير مبطل على ما يأتي. [المطلب السادس] لو تكلم مكرها ففي الابطال به تردد ينشأ من كون النبي صلى الله عليه وآله جمع بينه وبين الناس في العفو والأقرب البطلان لأنه تكلم عامدا بما ليس من الصلاة والاكراه لا يخرج الفعل عن التعمد ولا يقتضي إبطال الصلاة كما لو أكره على زيادة ثالثة في الفجر أو على زيادة ركوع في ركعة ورفع المؤاخذة لا ينافي ذلك إذ لو تكلم غير مكره لكان معاقبا بخلاف المكره وإن اشتركا في الابطال. [المطلب السابع] لو تكلم في الصلاة ناسيا أنه فيها لم تبطل صلاته وعليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: تبطل ذلك الصلاة. لنا: إلزام الخصم بحديث ذي الشمالين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يقم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعد قال بعد احتج المخالف بعموم النهي في قوله عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ولان عمده مبطل الصلاة فكذلك سهوه كالحدث. والجواب عن الحديث: أنه لا دلالة فيه لان الكلام لا يصلح في الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة التي وقع فيها وعن القياس بالفرق فإن الحديث يبطل الطهارة أو يوجبها وليس بما جرت الصلاة. [المطلب الثامن] لو ظن إتمام الصلاة فتكلم لم تفسد صلاته خلافا للشيخ في بعض أقواله ولأحمد في إحدى الروايتين ولأصحاب الرأي. لنا: أنه داخل في حيز النسيان فيدخل تحت قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ورواية ذي اليدين وإن لم تكن حجة لنا فهي في معرض الالزام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه قال الشيخ في المبسوط وقد روي أنه يقطع الصلاة قال والأولى أحوط احتجوا بالمنع المطلق. والجواب: العمل بالخاص أولى وهو معارض بما نقل عن جماعة من الصحابة أنهم تكلموا بعد السلام بظن الاتمام ثم أتموا مع الذكر كالزبير وابنيه عبد الله وعروة وصوبهم ابن عباس ولم ينكر فكان إجماعا. فرع: لا فرق بين قليل الكلام وكثيره في الابطال مع العمد وعدمه مع السهو خلافا للشافعي فإنه علل بالكلام الكثير وإن صدر عن سهو. لنا: عموم دفع السهو وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم وقضى في حوائجه أنه إنما يصلي ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال ينبي على صلاته فيتمها ولو بلغ الصبي ولا يعيد ولأنه سهو فكان معفوا عنه كالقليل احتج الشافعي بالقياس على الفعل الكثير والجواب منع الحكم في الأصل والفرق بأن الفعل آكد كما أن عتق المجنون لا ينفذه وأفعاله من الجنايات ينفذه ولان القليل من الفعل معفو عنه مع العمد بخلاف الكلام فجعل الفرق وهو كاف في إبطال القياس. [المطلب التاسع] لو سلم في الركعتين الأولتين ناسيا قام فأتم صلاته وسجد للسهو وعليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن سليمان يبطل صلاته.
لنا: رواية ذي اليدين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين في المكتوبة فسلم وهو يدري أنه قد أتم صلاته وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه وكذا لو أسلم في الركعة الواحدة. [المطلب العاشر] لو نام متكلم بطلت صلاته عندنا للنوم لا بالكلام وقال أحمد لا يبطل لان القلم مرفوع عنه. والجواب: رفع القلم يبطل التكليف فلا يصح صلاته فهو حجة. لنا: والأصل في ذلك أن النوم ناقض للطهارة وأن نواقض الطهارة مبطلة للصلاة وقد تقدم. [المطلب الحادي عشر] الكلام جنس يقع على القليل والكثير والكلام جمع كلمة وأقل ما تركب منه الكلمة حرفان لان سيبويه قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ويدخل فيه مثل أب وأخ وكل وقم وقد وعن فلو قال لا أفسد صلاته لأنها حرفان " لام وألف " ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته قال الشيخ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: لا يفسد صلاته مطلقا وفي أخرى غير يفسد صلاته مطلقا. لنا: أنه مع انتظامه من حرفين يسمى كلاما على ما مر وبدونه لا يعد كلاما واحتج المخالف بقول ابن عباس من نفخ في الصلاة فقد تكلم والجواب أنه محمول على الاتيان بالحرفين. فروع: [الأول] لو تكلم بحرف واحد لم تبطل صلاته إجماعا لأنه لا يسمى كلاما إلا أن يكون مفيدا كالأفعال الثلاثية المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل " ق " و " ع " و " ش " فإن عندي فيها تردد والوجه إبطال الصلاة بها لوجود مسمى الكلام فيها. [الثاني] لو نفخ موضع سجوده بحرفين أبطل صلاته خلافا لأبي حنيفة فإنه