منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين ولأنه شاغل من الخشوع وحضور القلب. فرع: لو صلى كذلك صحت صلاته ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال ابن أبي موسى إن كان به من مدافعة الأخبثين ما هو حجة (يحجبه) ويشغله عن الصلاة أعاد وبه قال مالك. لنا: انه أتى بالمأمور على وجهه فيكون خارجا عن عهدة الامر احتج مالك بخبر ثوبان وبما روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن يحضره طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والجواب: أن المراد من الخبرين الكراهية لأنه وافقنا على صحة صلاة من يحضره طعام ومن يشتغل قلبه بشئ من الدنيا وقد روى الشيخ في الصحيح عن الفضل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة وأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك بما لم ينتقض الصلاة متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة وهذه الرواية عندنا لان وجود الغمز في البطن لا يوجب الطهارة بمجرده ما لم ينضم إليه الحدث وقد سلف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر. * مسألة: ويكره رفع البصر في الصلاة وهو إجماع روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فأسند قوله في ذلك حتى قال لينتهي عن ذلك أو ليحفظن أبصارهم ورواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ويكره تغميض العين في الصلاة روى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. ومن طريق الخاصة ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة ويكره لبس الخف الضيق لما فيه من النعل ويكره التورك في الصلاة وهو أن يعتمد بيده على وركيه وهو التحضر روى الجمهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التحضر في الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يتورك فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ويكره السدل في الصلاة قاله علم الهدى في المصباح وابن إدريس وبه قال أبو حنيفة والشافعي خلافا لمالك وهو عبارة عن وضع الثوب على الرأس والكتف وإرسال طرفه. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وآله السدل ومن طريق الخاصة رواية ابن بابويه وقد تقدمت في باب اللباس. * مسألة: ويجوز أن يستند إلى الحائط وأن يضع يده عليه لا أن يعتمد عليه بحيث يسقط مع سقوطه أما الأول فلما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عصا أو على حائط؟ فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط وعن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكاة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال: لا بأس وأما الثاني: فلما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يستند إلى جدار إلا أن يكون مريضا ولأنه حينئذ لا يكون قائما بالاستقلال (مسألة) ويجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيه وآله عليهم السلام وأن يفعل ذلك (إذا) عطس غيره وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد وقال أبو حنيفة تبطل صلاته. لنا: ما رواه الجمهور عن عامر بن ربيعة قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من القائل كلمة فإنه لم يقل بأسا ما تناهت دون العرش رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله وإذا جاز حمد الله في حقه غيره (جاز في حق) لأنه ثنائه (ثناء) على الله تعالى ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت له اسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ولأنه مناجاة الرب وشكر له على نعمة فيكون سائغا. فروع: [الأول] يجوز أن يحمد الله على كل نعمة لأنه مناجاة للرب تعالى فيكون سائغا للرواية. [الثاني] يجوز له تسمية العاطس بالدعاء فيقول يرحمك الله ويغفر الله لك وما أشبهه إذا كان مؤمنا لأنه دعاء فكان سائغا. [الثالث] قال بعض الجمهور يستحب إخفاؤه ولم يثبت عندي. * مسألة: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلم عليه قطعا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة وقال مالك والشافعي وأحمد يرد بالإشارة وقال أبو حنيفة: لا يرد قطعا ولا إشارة. لنا: قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها) وهو عام وما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد علينا وادعاؤهم أنه منسوخ لم يثبت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال: يرد بقول سلام عليكم ولا يقدر عليكم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553