منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
وأبو الدرداء وأبو موسى وقال ابن عباس فضلت الحج بسجدتين ولا يقوله إلا عن توقيف وهذا يبطل قول أبي حنيفة احتج بأنه فيها بين الركوع والسجود فقال: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) فلم يكن سجدة في قوله تعالى: (خروا سجدا) (اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) والجواب: أن إقران الركوع لا ينفي استحباب السجدة كما في إقران البكاء في قوله تعالى: (خروا سجدا وبكيا) مع أنه معارض بما تقدم من الأحاديث وبفعل الصحابة والتابعين قال ابن عمر لو كنت تاركا إحديهما لتركت الأولى وقال ابن إسحاق أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين وأيضا فالأول إخبار والثانية أمر واتباع الامر أولى ولنا على إبطال قول الشافعي من إنكار سجدات المفصل ما رواه عمر بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأه خمس عشر سجدة وما رواه أبو رافع قال صليت خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله فلا أراني أسجد فيها حتى ألقاه وعن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وأبو داود عن عبد الله بن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وآله قاله سجد في سورة النجم وما بقي من القوم أحد إلا سجد وعلى إبطال قوله في ص ما رواه أبو داود بإسناده عن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سجد فيها احتج الشافعي على الأول بما رواه أبو الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشرة ليس فيها شئ من المفصل وعن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد في شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة. والجواب عن الأول: ان إسناده ضعيف قال أبو داود لأنه شهادة على النفي فلا يقبل مع رواية الاثبات وعن الثاني بذلك أيضا ولان أبا هريرة أسلم بالمدينة سنة سبع فيكون أولى من حديث ابن عباس لأنه كان صبيا لا يعرف أفعال النبي صلى الله عليه وآله على التفصيل واحتج على الثاني للسجود بما رواه أبو سعيد وقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المنبر صاد فنزل فسجد وسجد الناس معه فكما كان يؤم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرن للناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشذهم؟؟ للسجود فنزل فسجد وسجدوا وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سجد في ص وقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا والجواب أنهما يدلان على ما قلناه من السجود فيها لكن نقول باستحبابه. فروع: [الأول] أجمع علماؤنا على وجوب أربع منها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك والباقي مستحب وقال الشافعي: الكل مستحب وقال أبو حنيفة: الكل واجب. لنا: على وجوب الأربع ما روي عن علي عليه السلام قال: عزائم السجود أربع ولأنها تتضمن الامر بالسجود فتكون واجبة وما عداها غير صريح في الامر فيكون مستحبة وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولك تكبير حتى ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إذا اقرأ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء إن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. [الثاني] قال الشيخ يجب على القارئ والمستمع أما السامع فعندي فيه ترديد وأحوطه الوجوب لرواية عبد الله بن سنان وقيل لا يجب بل يستحب عملا بالأصل وفيه قوة وعليه اعمل لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سمع السجدة تقرأ، فقال: لا يسجد لا أن يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون في ناحية يصلي وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. [الثالث] قال الشيخ في الخلاف موضع السجود في حم السجدة عند قوله واسجد والله فقال في المبسوط عند قوله إن كنتم إياه تعبدون وبه قال مالك وقال الشافعي وأهل الكوفة عند قوله وهم لا يسأمون. لنا: أن الامر بالسجود مطلق للفور ولا يجوز التأخير. [الرابع] يجوز فعلها في الأوقات كلها وإن كانت مما يكره فيه النوافل وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومروي عن الحسن والشعبي والسالم وعطا وعكرمة وقال أحمد في الرواية الأخرى أنه لا يسجد وفيه قال أبو ثور وابن عمرو وسعيد بن المسيب وإسحاق وقال مالك يكره في قراءة السجدة في وقت النبي. لنا: إطلاق الامر بالسجود المتناول للأوقات كلها ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في وقت النهي عن النوافل كقضاء النوافل الراتبة لا يقال قد روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد الفجر قال لا يسجد لأنا نقول أن رواتها فطحية فلا يعارض ما ثبت بغيرها من الاخبار احتج المخالف بقوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى يطلع الشمس ولا بعد العصر حتى يغرب الشمس والجواب أن السجدة ليست بصلاة ولا هي عندنا جزء صلاة ولو سلم فالنهي يتناول النفي المبتدأة للواجب والنفل إذا السبب. [الخامس] لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام لان الامر ورد بمطلق السجود وهو إنما يتناول وضع الجبهة فالزائد منفي بالأصل إلى أن يقوم الدليل وبه قال مالك في غير الصلاة أما إذا كان فيها فإنه تكبر وقال الشافعي وأبو حنيفة يكبر مطلقا وبه قال الحسن وابن سيرين والنخعي.
لنا: ما تقدم وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك لكن تكبر حين ترفع رأسك ومثله رواه عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بأنها صلاة فيشرع فيها تكبيرة الافتتاح والجواب: المنازعة في المقدمة الأولى. [السادس] ولا يفتقر إلى تكبيرة السجود وقال الجمهور يكبر للسجود وقال الشافعي يكبر ثنتين للافتتاح واحدة وللسجود أخرى. لنا: ما تقدم فإنه دال على انتفاء مطلق التكبير. [السابع] يستحب إذا رفع رأسه أن يكبر وبه قال الشيخ في المبسوط
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553