فقال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات ولان تكبير الجماعة بالأذان أمر مطلوب والوجوب طريق صالح. والجواب عن الأول:
أن في السند علي بن حمزة وهو واقفي فلا تعويل على ما ينفرد به مع منافاته للأصل ولأنه يحتمل الاستحباب ويدل عليه إلزامه بالإقامة حالة الانفراد وقد وافقنا الشيخان والسيد رحمهم الله على وجوبها وربما احتج القائلون بوجوب الإقامة بمثل هذه الرواية وهي ضعيفة. [الثاني] قال الشيخ في المبسوط لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وقال السيد في بعض كتبه بالوجوب وفيه ضعف لما بيناه أولا. [الثالث] قال فيه لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان والإقامة وهو بناء على مذاهبه. * مسألة: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس وهو قول علماء الاسلام ويستحب للصلاة الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع على خلاف معنى ويتأكد استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة وآكد ذلك الغداة والمغرب ذكره الشيخ لان في الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيه وأما التأكيد في المغرب والغداة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب وعن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع): لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة وخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل لا يقال أن هذه الأحاديث تدل على الوجوب لأنا نمنع ذلك بما تقدم وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد وكذا يتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة لما مضى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة من غير أذان وهذا يدل على الاجتزاء بالإقامة بالمنفرد لان الاعلام غير محقق في حقه فلا يتأكد استحباب الأذان هنا. * مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزأوا بالأذان الأول ما دامت الصفوف باقية فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا قاله الشيخ (ره) وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي وعروة ووجهه أن الفضل من الأذان الاعلام وقد حصل فلا وجه لإعادته أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة فيستحب له الأذان كغيره ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين سلم؟ فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان وعن زيد بن علي عن؟ أيار؟ عن علي (ع) قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي (ع): إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. * مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجزي به في الجماعة وإن لم يكن منهم لان القصد الاعلام وقد حصل ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك وعن عمرو بن خالد قال كنا مع أبي جعفر (ع) فسمع إقامة رجاله في الصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال: ويجزيكم أذان جاركم قال الشيخ لو أذن بنية الافراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستيناف تعويلا على رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل رجل يؤذن ويقيم ويصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليه بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم والطريق ضعيف إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى وهو حسن وليس النزاع فيه في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث ذكر الله تعالى فالأولى الاعتماد على ما تقدم من الاخبار فإنها تدل على الاجتزاء بأذان غيره وإذا كان منفردا فبأذانه أولى. * مسألة: والقاضي للفرائض الخمس يؤذن لأول صلاة من ورده ثم يقيم لكل واحدة إقامة وإن أقتصر على الإقامة في الكل جاز وإن جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل وهو قول الشيخين وأحمد وأحد أقوال الشافعي والثاني: أنه يقيم ولا يؤذن وهو قول مالك والثالث: أن رجا اجتماع الناس أذن وإلا فلا وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صلاة ويقيم واما استحباب إعادة الأذان والإقامة معها فلقوله (ع): من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها وكذا قضاؤها وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم ولأنها مسنونان في الأداء وكذا في القضاء كسائر المسنونات وأما الاجتزاء بالأذان الأول وتعدد الإقامة فيدل عليه ما رواه الجمهور عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين سئلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أمر فأقام وصلى العصر ثم أمر فأقام وصلى المغرب ثم أمر فأقام فصلى العشاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير ووضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ولان القصد بالأذان الاعلام وهو تحصيل (تحصل) بالأول وأما جواز الاقتصار على إقامة إقامة بغير أذان مبتدأ فيدل عليه ما رواه الجمهور عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بالإقامة في كل صلاة يأمره بالأذان ومن طريق الخاصة ما رواه موسى بن عيسى قال كتبت