منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
وعليا (ع) وأطلق الجمهور على خلاف ذلك. لنا: قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) ولان مبنى الأمور الشرعية على رعاية المصالح وهي أمور خفية لا يمكن الاطلاع عليها ولا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى فلا يكون النبي صلى الله عليه وآله فيها خيرة ولان ما هو أقل ثوابا من الأمور المشروعة المستفاد من الوحي فكيف المهم منها ويؤيد ما رواه الشيخ في الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال لما هبط جبرئيل (ع) بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فأذن جبرئيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت قال نعم، قال: حفظت، قال نعم، قال: ادع بلالا فعلمه وفي الصحيح عن زرارة والفضل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل (ع) وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى الأذان الذي قدمناه ثم قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله احتج بما رواه عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس ليجتمع به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده قلت يا عبد الله أتتبع الناقوس فقال وما تصنع به قلت ليدعو به إلى الصلاة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال: ما تقول الله أكبر إلى آخر الأذان ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال إنها من رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلته القى عليه ويؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج بحذواه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فلله الحمد والذي نقله أهل البيت (عل) أصح لأنهم أعرف بمأخذ الشريعة وأنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله إذ من المستبعد أن يكون مستند النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا إلى منام عبد الله بن زيد. فصل:
والإقامة أفضل من الأذان لكثرة الحث عليها واعتناء الشارع بها والاكتفاء بها في أكثر المواضع وإسقاط الأذان والجمع بين الأذان والإقامة أفضل والجمع بينهما وبين الإمامة أفضل قال الشيخ في المبسوط والإمامة بإنفرادها أفضل من الأذان والإقامة منفردين عنها لان النبي صلى الله عليه وآله تولى الإقامة بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره وكذلك الأئمة (عل) ولا يختارون إلا الأفضل ولان الإقامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان وقال الشافعي الأذان أفضل من الإقامة بقول النبي صلى الله عليه وآله الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الارشاد والأصل ما قلناه. فصل: قال الشيخ في المبسوط يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الامام وقال في الخلاف لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وفي النهاية قال وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام وقال الشريف المرتضى يكره أخذ الأجرة على الأذان وهو قول أبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال آخر ما فارقت عينه حبيب قلبي ان قال: يا علي إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفي الأجرة نظر. فصل: يستحب حكاية قول المؤذن وهو وفاق بين العلماء روى الجمهور عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال لمحمد بن مسلم: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال ابن بابويه: وروى أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه وقال الشيخ في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة ويسمع صوت المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما وإن كان يقرء القرآن فالأصل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا للجمع بين المندوبين. فصل: قال الشيخ في المبسوط ولو قال في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته لأنه ليس بتمجيد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين فإن قال بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته. فصل: قال أيضا روي أنه إذا قال " أشهد أن لا إله إلا الله يستحب أن يقول وانا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة " ثم يقول " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت محمدا لوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة " ويقول عند أذان المغرب " اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي " قال ابن بابويه وقال الصادق (ع) من قال حين يسمع أذان الصبح " اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي أنك أنت التواب الرحيم " وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو من ليلته مات تائبا وعن الحرث بن المغيرة البصري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مصدقا محتسبا " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " كفى بهما عن كل
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553